
فتــــاوى كــبار الــعلماء
452 subscribers
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

*⛔حكم مصافحة المرأة لغير محارمها* الســ❓ـؤال: *يقولان: من العادات الشائعة عندنا: مصافحة النساء الأجنبيات للرجال الأجانب، هل تجوز هذه المصافحة، أم أنها حرام؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ـواب: *الشيخ مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، حتى قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر إليها؛ لأن لمسه لها قد يسبب من الشهوة أكثر مما يسببه النظر، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: إني لا أصافح النساء، لما مدت إليه امرأة وقت البيعة يدها قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله! ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام.* *فالمصافحة بين النساء والرجال الأجانب أمر منكر لا يجوز، لا مع الأقارب ولا مع غيرهم، إلا إذا كان محرمًا كأخيها وعمها لا بأس، أو مع النساء تصافح النساء لا بأس، أما تصافح رجلًا ليس بمحرم لها كابن عمها، أو ابن خالها، أو زوج أختها، أو أخي زوجها، أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهو من أسباب الفتن. نعم.* المقدم: جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_358/35804.mp3

*⛔حكم الاجتماع للتعزية ورفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن للميت* الســ❓ـؤال: *المستمع (أ. م. حجابي) و (أ. خ. مصطفى) من السودان بعثا برسالة ضمناها بعض الأسئلة، في أحد أسئلتهم يقولون: عندما يتوفى المرء في بلدنا يجلس الأقارب في بيت المتوفى مدة خمسة أيام، أو أكثر من ذلك لاستقبال المعزين، فيقرؤون الفاتحة ويرفعون أيديهم إلى الوجه، ثم يقولون بصوت جماعي: جبر الله كسرك، ولأهل الميت: عظم الله أجرك، فما حكم الشرع في هذه العادة، وهل هي صحيحة أم أنها بدعة؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا.* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ــواب: *الشيخ هذه العادة بدعة لا أصل لها في الشرع، ولم يكن الرسول ﷺولا أصحابه يفعلون ذلك، فالواجب على المؤمن الحذر من البدع، فهي شر وبلاء، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وقال -عليه الصلاة والسلام-: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني: فهو مردود، وكان يقول في خطبة الجمعة -عليه الصلاة والسلام-: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ يعني: السيرة وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم في صحيحه.* *فالمصابون يعزون في ميتهم، ويدعى لهم أن الله يجبر مصيبتهم، ويحسن عزاءهم، ويغفر لميتهم إذا كان مسلمًا، أما كونهم يجلسون للعزاء، ويتجمعون على قراءة، وعلى الأكل والشرب، ونحو ذلك، هذا لا أصل له، لكن إذا جلس في بيته الوقت المعتاد الذي يجلسه الناس في بيوتهم، وجاءه الناس يعزونه من دون إحداث شيء، بل الجلوس العادي، وإن صب لهم قهوة، أو صب لهم شاهيًا لا بأس، هذه جلسات عادية، جلسات عادية لا بأس بها.* *وقد كان النبي ﷺ لما جاءه خبر جعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤتة هذا الصحابي جلس واجمًا، أو يظهر عليه أثر الحزن، عليه الصلاة والسلام.* *فالمقصود أن الجلوس عند المصيبة، وعند روعة المصيبة ليس فيه حرج، لكن كونه يتعمد أن يكون لهذا نظام خاص بإيجاد طعام، أو مأتم حزن، أو جمع قراء، أو قراءة خاصة يفعلونها بينهم، أو دعوات يرفعون فيها أيديهم، ويجتمعون عليها، أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له.* *أما كونه جلس في بيته الجلوس المعتاد ضحوة أو ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا، ومر عليه جيرانه وأقاربه أو عزوه في الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة كله جائز والحمد لله، من دون أن يتخذ لهذا نظامًا خاصًا، نعم.* *المقدم: قراءة الفاتحة أيضًا سماحة الشيخ؟* *الشيخ: كذلك لا أصل لهذا لا الفاتحة ولا غيرها، أما إذا قرؤوا على العادة، إذا اجتمعوا وقرؤوا من القرآن لا لأجل الميت، بل لأنهم مجتمعون، وقرأ واحد يسمعهم كتاب الله لا بأس بهذا، أما يكون لسر المصيبة، لقصد المصيبة هذا لا أصل له.* المقدم: جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_358/35802.mp3

*⛔حكم قراءة المأموم للفاتحة في السرية والجهرية* الســ❓ـؤال: *رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، وهارون عليه السلام كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجـ✅ــواب: *الشيخ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- فمنهم من قال: إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة، كما أخبرك هؤلاء الذين أخبروك وقالوا: إن عليه أن ينصت في حال الجهرية، وأنه يتحمل عنه الإمام القراءة حتى في حال السرية.* *وبعض آخر من أهل العلم قالوا: إنه يقرأ في حال السر، ولا يقرأ في حال الجهر، بل يستمع وينصت؛ للآية الكريمة التي تلوت وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]، ولحديث: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.* *✅والقول الثالث: أنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية جميعًا؛ للحديث الذي ذكرت وهو قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ولقوله ﷺ في الحديث الآخر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد، وله شواهد.* *وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة، وأن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية مع إمامه، ثم ينصت ويكون هذا الحديث وما جاء في معناه مخصصًا للآية الكريمة: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هي عامة والحديث يخصها، والقاعدة الشرعية: أن الخاص يقضي على العام ويخصه.* *وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الحديث والآية، فالآية عامة والحديث في قراءة الفاتحة للمأموم خاص، والخاص يحكم به على العام، ويقضى به على العام،* *🌼فنصيحتي لك ولكل مسلم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة مطلقًا في الجهرية والسرية، ثم ينصت بعد قراءة الفاتحة، ينصت لإمامه، وإذا كان للإمام سكوت قرأ في حال السكوت، وإن كان ما له سكوت قرأ ولو كان إمامه يقرأ، فإذا فرغ من الفاتحة أنصت لإمامه، وفق الله الجميع، نعم.* المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_362/36201.mp3

*⛔حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة* الســ❓ـؤال: *تقول: ألبس فستانًا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ــواب: *الشيخ لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورًا، إما بالثياب الضافية، وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- لما سئلت قيل: "يا أم المؤمنين! هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".* *فالذي عليه جمهور أهل العلم: أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي يعني: غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم.* *والصواب: أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل،* *وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي، والإزار الضافي، أو بالجوارب، نعم.* المقدم: جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_360/36010.mp3

*⛔حكم قطع الرحم إذا ترتب على صلتها ضرر* السـ❓ــؤال: *لها سؤال طويل لخص هذا السؤال في العبارات التالية سماحة الشيخ: تقول: لي أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثمًا تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ــواب: *الشيخ هذا فيه تفصيل: إذا كان الأقارب كفارًا فلا حاجة إلى وصلهم، إذا كانوا ليس أبًا ولا أمًا، إذا كان ليس فيهم أب ولا أم، أما الأب والأم ولو قطع، ولو ضرب الولد، ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه، والحرص على هدايته؛ لأن الله -جل وعلا- قال في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15]، فنهى عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاعان في المعصية، ولكن مع هذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفاً فالوالدان لهما شأن غير شأن لبقية الأقارب.* *فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف، وأن يحسن إليهما، ولو أساءا إليه، ولو كانا كافرين.* *أما بقية الأقارب، فإذا أساؤوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله، ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون، فهذا من باب المعروف، ومن باب الخير كما قال النبي ﷺ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وقال له ﷺ رجل: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال ﷺ: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني: الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك.* *فالمقصود: أن الله يعينه عليهم، وربما هداهم الله بأسباب ذلك، لكن لا يلزمه ذلك.* *أما قرابته المسلمون فإنه يحسن إليهم، ويصلهم ولو أساؤوا يكون خيرًا منهم، يكون خيرًا منهم، ولعل الله أن يهديهم بأسباب ذلك، حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليك فلا بأس اقبله، إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك، أما إذا قبلوا فالحمد لله، إذا كانوا فقراء، وأحسنت إليهم سلمت عليهم، ورددت عليهم السلام، دعوتهم إلى الله، ولو لم يجيبوا فأنت مأجور، وهم آثمون إذا ردوا الحق، نعم.* المقدم: جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_356/35610.mp3

*⛔حكم ضرب الزوجة عند أتفه الأسباب والبخل عليها بالنفقة* السـ❓ــؤال: *سؤال آخر على النقيض من السؤال الأول يقول فيه: هناك زوج عند أتفه الأسباب يضرب زوجته، ويبخل كثيرًا عليها وعلى أولادها، بينما هو كريم مع الآخرين، كيف توجهون مثل هذا؟ جزاكم الله خيرًا ... سماحة الشيخ.* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ــواب: *الشيخ هذا قد أتى منكرًا، ولا ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يحسن العشرة لأهله، ويكف يده عن الضرب، اشتكى بعض الناس إلى النبي ﷺ أنهم يضربون نساءهم فقال: إنهم ليسوا بخياركم، ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى، ولهذا قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وليس من المعروف الضرب بغير سبب، أو إسراف في الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن والهجر، أو الوعظ والتذكير، ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره، وإذا ضرب يكون ضربًا خفيفًا، لا يجرح، ولا يكسر، ولا يترتب عليه خطر عند الضرورة إليه عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيا كما قال سبحانه في كتابه العظيم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] سبحانه وتعالى.* *فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أمكن، بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين ثلاثًا أكثر من ذلك في الفراش، يعطيها ظهره لا يكلمها، لكن الهجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل، إذا كان بالكلام.* *أما بالفعال .... يعطيها ظهره، أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها، وأنه غضبان عليها؛ فلا بأس حتى تعتدل، والله يقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، فالرجل له درجة عليها، فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي، بالوعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه، أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز.* *وهكذا التقتير عليها وعلى أولادها لا يجوز، عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتر عليها، هذا هو الواجب عليه أن ينفق بالمعروف، فإن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو من غير علمه، إذا قصر عليها ولم يعطها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-: أن هند بنت عتبة اشتكت إلى النبي ﷺ أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وأفتاها بهذا -عليه الصلاة والسلام-. نعم.* رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_361/36113.mp3

*⛔حكم زيارة الأضرحة والقبور* الســ❓ـؤال: *هل زيارة القبور وأضرحة الأولياء جائزة في الإسلام؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ـواب: *الشيخ الزيارة فيها تفصيل: إن زار القبور، قبور الأولياء وقبور المسلمين عموما، للاعتبار والذكرى في الموت والآخرة، والدعاء لهم، والترحم عليهم، فهذه مشروعة، لقول النبي ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة[1]، وكان النبي ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية[2].* *هذه الزيارة الشرعية وهي تخص الرجال دون النساء؛ لأنه ﷺ لعن زائرات القبور فدل ذلك على أن هذه الزيارة تخص الرجال.* *كانت الزيارة ممنوعة أولا، في أول الإسلام ممنوعة؟ لأنهم اعتادوا التعلق بالأموات فكان من حكمة الله أن نهاهم عن الزيارة أولا جميعًا رجالا ونساء، ثم رخص لهم في الزيارة رجالا ونساء، ثم استقر المنع للنساء وبقي الإذن للرجال؛ لأن النساء لا يصبرن، قد يحدث لهن فتنة عند زيارة القبور بتذكر أقاربهن وأصحابهن، وأزواجهن ونحو ذلك، فكان من حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لئلا يفتن أو يفتن غيرهن.* *وأقر هذا للرجال خاصة، فهي يقصد منها الذكرى والترحم على الموتى والاستغفار لهم وتذكر الآخرة، حتى لو كانوا كفارا (الميتين) إذا زار القبور للذكرى فقط لا يدعو لهم ولا يسلم عليهم؛ لأنهم كفار، إنما يزور للذكرى كما زار النبي ﷺ أمه، وكانت ماتت في الجاهلية، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فزارها فقط مجرد اعتبار.* *فالقبور التي للمسلمين تزار للدعاء لهم وتذكر الآخرة والموت والاستغفار للموتى فقط، وإن كان الموتى كفارا فالزيارة تكون للذكرى والاعتبار فقط.* *أما النوع الثاني من الزيارة: فهي غير جائزة، وهي أن يزورهم لدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وطلبهم المدد والعون والغوث، أو التمسح بقبورهم وأحجارهم، أو الطواف بها فهذا كله لا يجوز، وهذه الزيارة لا تجوز، التي يفعلها بعض الجهلة، يزورون القبور ليسألوهم ويستغيثوا بهم، كما يقع هذا في بعض الأحيان من بعض الجهلة مع البدوي أو مع الحسين أو مع الشيخ عبدالقادر في العراق أو غير ذلك، هذا لا يجوز.* *فالزيارة هي نوعان: شرعية، وممنوعة بدعية.* *فالشرعية: أن يزوروا للترحم عليهم، وذكر الآخرة وذكر الموت فقط، فهذه شرعية مطلوبة مأمور بها.* *الزيارة الثانية بدعية منكرة وهي: أن يزور القبور لدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى أو الدعاء بهم والتوسل بهم، أو التمسح بقبورهم، أو الطواف بها، أو الصلاة عندها، فهذا ممنوع. وهو مختلف (وأنواع) بعضه شرك وبعضه بدعة.* *فالصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء هذا بدعة، أما الطواف بهم ليشفعوا له أو لينفعوه، أو دعاؤهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو طلب المدد فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ونهى عنه عباده.* وفق الله الجميع لما يرضيه وأصلح نية الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[3].

*⛔مكان الزوجة مع زوجها في الصلاة مؤتمة به* الســ❓ـؤال: *يقول في سؤال آخر: هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه، أو شماله، أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ـواب: *الشيخ أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته، لا مع أهله، ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله ؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف؛ ولأنه -عليه الصلاة والسلام- سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه.* *فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله، في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل، أو صلاة الضحى فلا بأس، وتكون خلفه، أما الرجل يكون عن يمينه الواحد، يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه، ولو أنها زوجته؛ لأن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنسًا عن يمينه، وجعل المرأة خلفهم، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه، وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.* *فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجةً، أو أمًا، أو أختًا لا تصف مع الرجل، ولكن تكون خلفه، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، إن كان إمامًا، فهي خلفه، وإن كان صفوفًا صلت خلف الصفوف، هذا في النافلة.* *أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضًا، أو فاتته الصلاة في المسجد، وصلى في البيت، وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة؛ لأنه في هذه الحال معذور، إما لأنه مريض، أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال. نعم.* المقدم: جزاكم الله خيرًا رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_363/36302.mp3

*⛔الأحكام التي تجب على من توفي عنها زوجها* السـ❓ـؤال: *سماحة الشيخ ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ن. م. ط) من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة ملتزمة، ومتزوجة -والحمد لله- من سنتين، وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؛ لأن أخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحمي، ولا تكتحلي، ولا تلبسي ملابس غير الأسود، ولا تنظري للقمر، ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة تصلين مع الرجال، ماذا يجب علي بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرًا، وهل يجوز أن أسفر عن وجهي أمام شاب عمره ثلاث عشرة سنة؟* *الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد* الجــ✅ـواب: *الشيخ المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة عن النبي، عليه الصلاة والسلام.* *الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى به إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل، أو بمضي أربعة أشهر وعشرًا، ولا بأس أن تخرج لحاجتها، كأن تخرج للطبيب للمستشفى، أو تخرج لخصومة للمحكمة، أو لحاجات تخرج إليها في السوق، ونحو ذلك من حاجاتها، ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان فيه من يؤنسها وتستوحش، لا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو كان البيت خربًا لا يحسن أن يبقى فيه، أو ما أشبه ذلك.* *الثاني: أن لا تلبس الملابس الجميلة، تلبس ملابسًا عادية، ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء ما هو بلزوم الأسود، ليس بلازم الأسود، ما تيسر، أخضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية، ليس فيها ما يلفت النظر، ويسبب الفتنة.* *الثالث: عدم الحلي لا ذهبًا ولا فضة ولا ماسًا، لا تلبس الحلي؛ لأنها قد تسبب فتنة وتشوف للأزواج.* *الرابع: عدم الطيب: أن تتطيب لا ببخور ولا بغيره من الأطياب، حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض كلما طهرت من حيضها تستعمل بعض البخور بعد الطهر من حيضها، ولا بأس بتطييب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها.* *والخامس: عدم التحكل والمكياج ونحوه والحناء، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا، كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحناء فلا، والصابون الممسك لو تركته يكون أحسن وإلا ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب: دع ما يريبك لا بأس، هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة.* *أما كونها تنظر للقمر أو النجوم لا بأس بهذا، ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة حديقة البيت تمشي فيها حافية، أو عليها جوارب لا بأس أو نعال، ولا بأس أن تصعد إلى السطح ولو في القمراء لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني: تغتسل متى شاءت، في يوم الجمعة، أو في غير الجمعة متى شاءت، ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو، مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر، ونحو ذلك كل هذا لا حرج في ذلك.* *والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي الالتفات إليها في هذا، كل هذا لا حرج فيه ..... الصبية الصغار لا حرج أن ينظروا إليها، أما إذا كان مراهقًا فالأحوط التستر عنه، الأحوط؛ لأنه قد يكون بلغ، فالأحوط أن لا تكشف له، وأن تستر عنه، ولا بأس أن تكلم الرجال، أن تسلم عليهم، ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون، أو من طريق المباشرة إذا سلموا عليها، أو سألوها عن حاجة، وطلبوا الباب عن حاجة، على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر.* *السائل: ومن وراء حجاب؟* *الشيخ: ومن وراء حجاب، وهي متحجبة لا حرج، كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالتلفون أقاربها، أو ترد الهاتف، كل هذا لا بأس به، وأما ما يقوله العامة من تشديد، فهذا لا وجه له.* المقدم: جزاكم الله خيرًا. رابط المقطع الصوتي https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_356/35612.mp3

*ما صحة حديث: «من تهاون في الصلاة عاقبه الله»؟* الــــ❗️ــسؤال: هذه الرسالة سماحة الشيخ: عبد العزيز قد وردنا رسالة مشابهة لها وعرضناها عليكم وقد أجبتم عليها، لكن نظراً لأنها منتشرة بين الناس وتأتينا بصورة مستمرة، نريد أن نعرضها مرة ثانية، يقول مرسل هذه الرسالة (ع. ج. ص) مكي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الورقة التي داخل هذه الرسالة هي عقوبة تارك الصلاة فهل هذا الحديث صحيح، وروي عن رسول الله ﷺ، وقد أرفق الورقة ومكتوب فيها: أما بعد: روي عن النبي ﷺ: من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة، ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث عند خروجه من القبر، ثم ذكر هذه الأمور التي لا نريد أن نطيل فيها؟ الـــ❗️ــجواب: هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث قد نبه أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في اللسان والحافظ الذهبي في الميزان وغيرهما على أنه موضوع ولا صحة له، بل هو موضوع من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غلط الذهبي رحمه الله في ذكره في الكبائر، والصواب أنه لا أصل له، بل هو حديث موضوع مكذوب ليس له أصل. ومعلوم أن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، والله قال فيها سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43] وقال فيها سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقال فيها سبحانه: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]، وقال في شأنها وتعظيمها: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم:59] يعني: خساراً ودماراً. فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، ومن ضيعها ضيع دينه، ومن حفظها حفظ دينه، فالواجب على أهل الإسلام من الذكور والإناث أن يحافظوا عليها، وأن يستقيموا عليها، وأن يؤدوها في أوقاتها بالطمأنينة والطهارة والخشوع وغير ذلك من شئونها، هذا هو الواجب على الذكور والإناث جميعاً من المسلمين، تعظيم هذه الصلاة والحفاظ عليها وأداؤها في أوقاتها، والعناية بطهارتها وسائر ما شرع الله فيها؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والرجل يزيد في ذلك أنه يؤديها في جماعة، يلزمه أن يؤديها في جماعة في مساجد الله، وليس له أن يؤديها في البيت كالمرأة، لا. بل هذا من خصال أهل النفاق ومن التشبه بهم، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني: صلاة الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق والله قال سبحانه في شأن المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا [النساء:142]. فالآيات تغني عما وضعه الوضاعون وكذبه الكذابون، وهكذا ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة كافي شافي، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في المسند بإسناد جيد لما ذكر الصلاة بينه وبين أصحابه قال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفرة ومن صناديدهم، فيجب الحذر من إضاعة الصلاة والتشبه بأعداء الله بالتخلف عنها. قال بعض أهل العلم: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك فيكون شبيهاً بـفرعون ، فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله، وإما أن يضيعها بسبب الوزارة فيكون شبيهاً بـهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإما أن يضيعها بسبب المال والشهوات فيكون شبيهاً بـقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض لما تكبر وطغى وامتنع عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام في زمانه، وإما أن يضيعها بسبب التجارات والمعاملات فيكون شبيهاً بـأبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة. والحاصل أن الحفاظ على الصلاة من أهم المهمات، ومن أوجب الواجبات، والتخلف عنها وإضاعتها من خصال أهل النفاق ومن أعظم المنكرات، ومن أسباب دخول النار، بل تركها بالكلية من أنواع الكفر بالله من الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء. فيجب الحذر من ذلك، ويجب على الرجال والنساء جميعاً المحافظة على الصلوات وأداؤها كما شرع الله، كما تجب العناية بالطمأنينة فيها وعدم العجلة وعدم النقر، وأن تؤدى في الوقت، وأن يعتنى بالطهارة وتكميلها، وأن يعتني بالخشوع كما قال سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] حتى قال سبحانه بعد ذلك: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المؤمنون:9-11]. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة والعناية بها والحذر من التهاون بها وتركها. نعم. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://files.zadapps.info/binbaz.org.sa/fatawa/nour_3la_aldarb/nour_063/06303.mp3