
المحاسب المحترف
February 13, 2025 at 07:44 PM
*السلع المعفية من ضريبة المبيعات*
بحسب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ م بشأن تعديل قانون الضريبة على المبيعات رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١م
*مادة ( ٤٠ ) ( ب ) : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضةبموجب القانون السلع التالية:*
١-القمح ودقيق القمح
٢- الأرز
٣- الأدوية
٤-الذهب الخام
٥- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
٦-النقود الورقية والمعدنية المتداولة
٧-مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي و المستلزمات الطبية
٨-السيارات التي تعمل كلياً وجزئياً بالطاقة الشمسية أو الكهربائية
٩-المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة
١٠ - أنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية مراوح توليد الطاقة بالرياح - السخانات الشمسية ....
۱۱ - مدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة )
۱۲ - السلع الرأسمالية ( الآلات والمعدات ) اللازمة لمشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة
١٣ - المستلزمات الطبية المصنعة محلياً .
١٤ - منظومة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كوحدة واحدة