شركة تمثيل للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة تمثيل للمحاماة والاستشارات القانونية
February 6, 2025 at 06:14 AM
وفقًا للمادة (137) من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، يُحدد التعويض عن الضرر بقدر ما لحق المتضرر من خسارة فعلية وما فاته من كسب. يشمل ذلك التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ويُترك تقدير ذلك للمحكمة المختصة بناءً على ظروف كل حالة. للاطلاع على النص الكامل للمادة، يمكنك زيارة الرابط التالي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1 #القانون #نظام_المعاملات_المدنية #السعودية #حقوقك_أولويتنا #استشارات_قانونية

Comments