الفَوائد
February 8, 2025 at 10:21 PM
موقع الشيخ ابن باز
رَحِمَهُ الله.
باب الغُسل وحكم الجُنُب
- عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: الماء من الماء.
رواه مسلمٌ، وأصله في البخاري.
- وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلُ.
متفقٌ عليه، وزاد مسلم: وإن لم يُنزل.
- وعن أنسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل.
متفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: فقالت أمُّ سلمة: وهل يكون هذا؟! قال: نعم، فمن أين يكون الشَّبَه؟.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله ﷺ يغتسل من أربعٍ: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت".
رواه أبو داود، وصحَّحه ابنُ خزيمة.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالغسل، والغسل غسلان: واجب، ومُستحبّ: فالغسل الواجب من الجماع، ومن الإنزال عن شهوةٍ -إنزال المني- يقول ﷺ: الماء من الماء، الماء الذي معه الغسل من الماء، يعني: ماء المني، فإذا لمس المرأة أو فكَّر وأنزل وجب عليه الغسل، أو احتلم في النوم -في الليل أو النَّهار- فإنَّ عليه الغسل؛ لقوله ﷺ لما قالت أمُّ سلمة: يا رسول الله