
معهد المالية الإسلامية
February 13, 2025 at 11:01 AM
قاعدة الخراج بالضمان
أي محاولة لتحقيق الربح لا تنفك من التعرض لخطر الخسارة، ومن هنا جاءت هذه القاعدة النبوية الشريفة لتبين أن من كان مسؤولًا عن المال حين خسارته وهلاكه، فهو أحق بربحه وغلته وخراجه.
وهذا منطق العدل الذي يقتضي التكافؤ بين الحقوق والواجبات، وبين الصلاحيات والمسؤوليات.
ومقتضى القاعدة أن من ضمن مالًا، فهو يملك ما ينتج عنه من الغلة أو العائد أو المنفعة.
فإذا اقترض شخص مئةً، فإنه يملك منفعة هذه المئة وما يمكن أن تثمره من عائد، مقابل مسؤوليته عن هلاكه وخسارته.
كما أن المقرض الذي أقرض المئة قد تخلَّى عن غلتها وعائدها مقابل تخلصه من مسؤولية هلاكها وخسارتها.
فهذه القاعدة الذهبية تنطبق على الطرفين: المقرض والمقترض.
أما الربا، فهو مخالفة صريحة للقاعدة؛ فالمدين إذا قبض ۱٠٠ وضمن ۱۱٠ يكون قد ضمن ۱٠ دون أن يقبض ما ينتفع به مقابلها! فهذا ضمان لا يقابله خراج.
والعكس صحيح بالنسبة للمرابي، إذ يكون قد برئ من ضمان العشرة في ذمة المدين دون أن يكون قد تخلَّى عن خراجها أصلًا.
ولذلك جاء نهيه تعالى عن ربح ما لم يضمن، فالمرابي يحتج بأن الفائدة مقابل انتفاع المقترض برأس المال مدة القرض، كما لو كانت أجرة لرأس المال! ولكن هذا الانتفاع يقابله ضمان المقترض لرأس المال وتحمله لمسؤولية هلاكه.
ولأن الخراج بالضمان؛ فالذي يضمن المنفعة هو الذي يملك المعاوضة عليها، فليس للمقرض إذن الحق في أخذ عوض عن هذه المنفعة، ولذا فإن الفائدة تصبح ربحًا لشيء لم يضمنه المرابي، فيشمله النهي النبوي.
ولذلك لا يجوز تأجير كل ما يستهلك أصله ويصبح في ذمة المستأجر؛ لأن الأخير يصبح ضامنًا للأصل، وتصبح الأجرة ربحًا لما لم يضمنه المؤجر.
#معهد_المالية_الإسلامية.
#سامي_السويلم.
#التكافؤ_الاقتصادي_بين_الربا_والتورق
#التعريف_بالاقتصاد_الإسلامي.
👍
1