
كُنَّاشُ الفَوَائِد محمد صالح المَرَابع
March 1, 2025 at 09:36 AM
النشرة السنوية لمقادير الواجبات الشرعية المالية
*أنصباء الزكاة وقيمة صدقة الفطر وفدية الصيام وكفارة اليمين*
*السبت/
1-رمضان-1446هـ الموافق لـ 01-03-2025م/*
*أولاً مقدار صدقة الفطر:*
*/2 كيلو ونصف/* من القمح أو البرغل أو الزبيب أو التمر أو الرز أو العدس أو الحمص أو الفريكة..
والأصل أن يخرجها من هذه الأنواع ويجوز إخراج قيمتها..
وقيمة كل جنس مختلفة كما هو معلوم بل ربما الجنس يكون منه عدة أنواع بين الجيد والوسط والرديء فكل إنسان يقدر صدقة الفطر من النوع الذي يناسب وضعه المادي ويقيسها على ما يأكله مع أهله في بيته..
والأفضل أن يدفع أكثر من ذلك مساهمة في رفع الشدة عن الفقراء وخاصة في هذه الظروف..
*ثانياً مقدار فدية الصيام:*
يجب إخراج ٢.٥ كيلو أو قيمتها على حسب أنواع الأرزاق التي ذكرناها في صدقة الفطر..
وتجب الفدية على من عجز عجزاً تاماً مدى الحياة عن الصيام عند الجمهور وعلى من أخر الصيام لعام آخر عند الجمهور خلافاً للحنفية..
*ثالثاً قيمة كفارة اليمين:*
يجب إخراج ٢.٥ كيلو أو قيمتها على حسب أنواع الأرزاق التي ذكرناها في صدقة الفطر..
يجب إعطاء عشرة مساكين كل واحد ٢.٥ ك أو عائلة فيها عشرة أو خمسة على يومين..
*رابعاً نصاب الذهب:*
النصاب بالذهب/20/ "ديناراً"
والدينار =/4.25غ/ بالاتفاق
فالنصاب
/85/ جرام..
1- عيار /18/ على رأي من اعتبر الدينار المرواني.. واعتبر ان الذهب اذا كان غالباً فالجميع ذهب وهو رأي الحنفية..
2- وعيار/24/ على من لم يعتبر ذلك..
*ومقدار الزكاة هو /2.5%/*
ولمعرفة مقدارها من أي مال قَسِّم المبلغ على /40/ يخرج لك قيمة الزكاة..
مثلاً: 24,400÷40=
/610/ هو الواجب اخراجه
*ملاحظة١:*
لا تجب الزكاة في مال الصغير عند الحنفية.. فإذا بلغ وجبت في ماله الزكاة بعد حولان الحول..
وتجب في ماله عند الجمهور..
*ملاحظة٢:*
عند جمهور العلماء وهو المفتى به لمصلحة الفقير تجب الزكاة في حلي الزينة التي للنساء ان كانت مثيلات المرأة يحملن مثلها.. أو أكثر..
ولاتجب عند الشافعية..
*ملاحظة٣:*
الدين إذا لزم الرجل وهو ينقص المال عن النصاب يمنع وجوب الزكاة في المال..
اما اذا كان لا ينقصه.. يخرج مقداره من المال والباقي يزكيه طالما أنه بلغ نصاباً..
*ملاحظة٤:*
يجب مرور عام كامل على المال حتى يجب عليه الزكاة.. ولو اراد تزكيته قبل مرور العام جاز..
*ملاحظة٥:*
لا تدخل البيوت والعقارات والسيارات والدواب التي للاستعمال او الإيجار وليست للتجارة.. وكل ما هو للتجارة يجب فيه الزكاة..
*ملاحظة٦:*
من وجد عنده ذهب عيار معين وجب عليه اخراج زكاته بعينه..
فمثلاً من عنده ذهب ١٨ وجب عليه تقييمه بعينه.. فيقسم الغرامات على أربعين ويخرج قيمة الناتج من القسمة..
وكذلك العيارات الأخرى ٢٢- ٢٤..
*ملاحظة٧:*
من وجد عنده نصاب الفضة هو مائتا درهم من الفضة أي 595 غراما.. سواء للتصميد أو للتجارة أم للعمل مثل قضبان اللِّحام الفضة أو للصمد والزينة مثل الأواني.. وجبت عليه الزكاة من عينه أو قيمته.. تقسمه على ٤٠ والناتج هو الواجب إخراجه..
*ملاحظة٨:*
الأصل إخراج الزكاة أو صدقة الفطر في البلد الذي تقيم فيه.. ولكن يجوز إخراجها في بلد فيه حاجة أكثر من بلدك أو فيه أرحامك أو أصدقاؤك الفقراء.. ولكن بقيمتها في مكان إقامتك..
*ملاحظة٩*
لا يجوز إعطاء الزكاة ولا صدقة الفطر ولا النذر ولا الكفارات لا للأصول ولا الفروع..
ومعنى الأصول:
الأب والجد أب الأب مهما علا..
ولا الجدة أم الأب مهما علت..
والأم والجد أب الأم مهما علا..
ولا الجدة أم الأم مهما علت..
ومعنى الفروع:
الابن والحفيد ابن الابن مهما نزل
والحفيدة بنت الابن مهما نزلت..
والبنت والسبط ابن البنت مهما نزل..
والسبط بنت البنت مهما نزلت..
*ملاحظة١٠*
لا يجوز للزوج أن يعطي زكاة ماله ولا صدقة الفطر ولا النذر ولا الكفارات لزوجته
وفي إعطاء الزوجة زوجها خلاف بين العلماء والأفضل إعطاء غيره من الفقراء إلا إذا كانت حاجته شديدة..
*تمت النشرة السنوية لمقادير الواجبات المالية*
*السبت/01-رمضان-1446هـ الموافق لـ 01-03-2025م/*
تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد موفق المرابع حفظه الله تعالى
المكتب العلمي في دار القرآن وعلومه
❤️
👍
11