
قران وسنه وموعظة
June 6, 2025 at 07:57 PM
من باع جلدَ أُضحيتِه فلا أُضحيةَ له
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1088 | خلاصة حكم المحدث : حسن
التخريج : أخرجه الحاكم (2/422)، والبيهقي (19708)، والديلمي في ((الفردوس)) (5509)
(( النهي عن بيع جلد الأضحية )) -
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ))
حسنه الألباني في - صحيح الجامع - رقم : (6118) = : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
أن يبيع شيئا من الأضحية : من اللحم والشحم والدهن والجلد أو غيره ،
لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجزار منها في . مقابلة أجرته أو بعضها يحرم
مجموع الفتاوی : (25/162) =
حكم إعطاء جلد الأضحية لمن يبيعه ؟ - : قالت اللجنة الدائمة
إذا أعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه ،
وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط ، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات . الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي ، وصرف القيمة لصالح الفقراء
فتاوى اللجنة الدائمة : (16411)
