
قناة أ.د طلال بن سليمان الدوسري
June 4, 2025 at 03:45 PM
*حكم لبس المحرم الكنادر "سكيتشر"*
*اختلف الفقهاء في حكم لبس الخف المقطوع أسفل الكعبين للمحرم مع وجود النعال -ومن جنسه هذه الكنادر- على قولين:*
*القول الأول:* أنه ليس للمحرم لبسه، فإن لبسه فدى، وإليه ذهب جمهور الفقهاء -ومنهم الحنابلة-، قال في الإقناع وشرحه: "(وإن لَبِسَ مقطوعًا) من خُفٍّ ونحوه (دون الكعبين مع وجود نَعْل، حَرُمَ) كلبس الصحيح؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطًا (وفدى) للبسه كذلك". [كشاف القناع (6/ 131)]. ومن أدلتهم أيضاً: "أن النيي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما": [المغني لابن قدامة (5/ 123)].
*القول الثاني:* جواز لبسه للمحرم، وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في منسكه: "وإنما رخص في المقطوع أولا؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح: أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، مثل الخف المكعب والجمجم والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما" [مناسك الحج لابن تيمية (ص42)].
https://t.me/TalalALduwsari