
خَيــرُ أُمَّــــة
June 2, 2025 at 09:20 AM
٥. الحج والعمرة:-
الحج مما يخص هذه العشر ويميزها عن بقية أيام السنة، وهو من أفضل ما يُعمل في هذه العشر، ويتأكد الأمر لمن لو يؤدِّ هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الأسلام، وهو قادر على ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[آل عمران:٩٧].
وقال: رسول الله ﷺ: «مَن حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ».
- صحيح البخاري.
وقال ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ».
- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أخرجه البخاري ومسلم.
والحج المبرور ما جمع الأوصاف الآتية:
أ- الإخلاص لله جل وعلا، فلا يقصد الثناء أو مسايرة الناس والأقران، أو ليُقال: الحاج فلان، أو جريًا عن عادة سنوية تعودها.
ب- إِذا حَجَجتَ بِمالٍ أَصلُهُ دَنِسٌ
فَما حَجَجتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيرُ
لا يَقبَلُ اللَهُ إلا كُلَّ طَيِّبَةٍ
ما كُلُّ مَن حَجَّ بَيتَ اللَهِ مَبرورُ
(معجم الشعراء).
ج- أن يؤدي النُّسك على وجهه، ويكون ذلك بعد تعلم الصفة المشروعة، ومما يعين على تعلم صفة الحج الصحيح مصاحبة طلبة العلم، واستصحاب الكتب أو التطبيقات الموثوقة المفيدة.
د- أجتناب المحظورات العامة والخاصة بالحج -محظورات الإحرام- والإخلال بالنسك.
٦. الأضحية:-
وسمّيت بذلك؛ لأن أفضل زمن لذبحها ضُحى يوم العيد. وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله -جل وعلا-: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾[الكوثر: ٢].
فأمر الله -جل وعلا- نبيه ﷺ أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما: الصلاة والنحر، وهما من أعظم الطاعات وأجلّ القربات.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي).
- حسن، أخرجه الترمذي، واحمد في المسند.
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (ولم يكن ﷺ يَدع الأضحية)[زاد المعاد].
وقد دلت السّنة على أن من أراد الأضحية عليه أن يمسك من شعره وظفره وبشرته، من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته؛ لقول رسول الله ﷺ: «إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ».
- صحيح مسلم.
وفي رواية: «فلا يَمَسَّ من شعَرِه ولا من بشَرِه شيئًا».
- خلاصة حكم المحدث: صحيح.
والمُراد بالبشر: الجلد.
ولو تعمد الأخذ فليستغفر الله، ولا فدية عليه إجماعًا، والأضحية بحالها.
ويبدأ الحظر بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وليس عند الساعة الثانية عشر ليلًا كما يظنه بعض الناس. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه، كإنكسار ظُفُر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه، فلا بأس إن شاء الله، ولا فدية عليه.
وهذا النهي في ظاهره يخُصُّ صاحب الأضحية ولا يتعدّاه إلى من أراد أن يُشرِكهم معه في الأجر، كالزوجة والأولاد، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه.
#فضل_العشر
https://t.me/khayrooumah