
في رحاب القانون مع لبنى القدسي
85 subscribers
About في رحاب القانون مع لبنى القدسي
قناة تهتم بحقوق النساء بشكل خاص، وحقوق الإنسان بشكل عام، والتوعية القانونية مع المحامية لبنى القدسي .
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

هذه مصطلحات سياسية واجتماعية وفلسفية مهمة مع تعريفاتها المبسطة: مصطلحات سياسية: 1. **الليبرالية**: مذهب يدعو إلى الحرية الفردية المطلقة في المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية. 2. **الإمبريالية**: سياسة توسيع نفوذ دولة ما عبر السيطرة العسكرية أو الاقتصادية على دول أخرى (شكل متطور من الاستعمار). 3. **الديمقراطية**: نظام حكم يقوم على مبدأ مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، إما مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين. 4. **العلمانية**: فصل الدين عن الدولة وإدارة الشؤون العامة بعيدًا عن التأثير الديني. مصطلحات اجتماعية واقتصادية: 5. **الأرستقراطية**: طبقة اجتماعية تتمتع بامتيازات وراثية، غالبًا ما تكون من كبار الملاك أو النبلاء. 6. **البرجوازية**: الطبقة الرأسمالية التي تملك وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي (مقابل الطبقة العاملة). 7. **البروليتاريا**: الطبقة العاملة التي لا تملك وسائل الإنتاج وتعمل بأجر. مصطلحات فكرية وحكمية: 8. **التكنوقراطية**: نظام حكم يُدار فيه صنع القرار من قبل الخبراء والعلماء والمهندسين بناءً على المعرفة التقنية. 9. **الأيديولوجية**: منظومة أفكار ومعتقدات تحدد رؤية جماعة أو نظام سياسي للعالم وتوجه سياساتها. 10. **البراغماتية**: فلسفة تقيّم الأفكار أو السياسات بناءً على نجاحها العملي والمنفعة الملموسة. مصطلحات علمية: 11. **السيميائية**: علم يدرس العلامات والرموز وأنظمة الدلالات في اللغة والثقافة. 12. **السايكوبوتية (السيكوباتية)**: اضطراب نفسي يتميز بعدم التعاطف، والعدائية، وسلوكيات مضادة للمجتمع.

مصطلحات مهمة : 1- الليبرالية : الحرية المطلقة. 2- الإمبريالية : الإستعمارية. 3- الديمقراطية : حكم الشعب لنفسه. 4- الأرستقراطية : طبقة النبلاء. 5- البرجوازية : الطبقة التي تسيطر على وسائل الانتاج . 6- البروليتاريا : طبقة العمّال الكادحين . 7- التكنوقراطية : حكم الطبقة العلمية الفنية المثقفة. 8- الأيديولوجية : علم الأفكار. 9- السيميائية : علم العلامات. 10- السايكوبوتية : العدائية أو النزاعية. 11- البراغماتية : المنفعة . 12- العلمانية : فصل الدين عن الدولة.

*الحضانة وفق القانون للأم وهذا حق للصغير لا تتنازل عنه الام حتى اذا تزوجت من اخر ولم يكن هناك من يحضن الطفل تجبر ان تحضنه ولا يحق لزوجها الاخر منعها .. تظل حضانة الذكر ٩ سنوات والانثى ١٢ سنة وبعدها يتم تخيرهم ويحكم القاضي بما يراه مناسب للطفل . اذا تزوجت الام او تعرضت للجنون او لاي مرض منفر تنتقل الحضانة لأمها ومن يليها كما حددها القانون.. وفي حالة الحضانة يستحق الاطفال النفقة من الاب ولا يحق للام ان تتنازل عنها لانها حق لهم ويتم المطالبة بها في اي وقت ..

يسأل البعض ما الفرق بين الشرط والمهر في الزواج ؟ والجواب الشرط هو أن تشترط المرأة أو ولي أمرها شروط قبل إتمام عقد النكاح كأن تشترط كسوة وتحمل نفقات العرس أو السكن في بيت لوحدها أو أن تعمل لتدعم أسرة أبيها أو أن تكمل دراستها أو أي شرط آخر لا يعارض الشريعة والقانون، والمهر نوعان معجل وهو ما يدفعه الزوج قبل إتمام عقد النكاح ، والمؤجل يُدفع عند وفاة الزوج ويكون له الأولوية قبل تقسيم تركة الزوج إلى جانب نصيبها من التركة وهو الربع إن لم يكن له أولاد والثمن إن كان له أولاد ، أو عند طلاقها منه إلى جانب نفقة عدتها . والمهر للزوجة تتصرف فيه كيفماء تشاء وفق نص المادة (33) من قانون الاحوال الشخصية «للمرأة المعقود بها عقداً صحيحاً مهراً محدداً ،ويعتبر المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف». ونصت المادة (39) من نفس القانون ان ( للمرأة الامتناع عن الدخول إلى زوجها إلى أن يسمّي لها مهراً ويسلم ما لم يؤجل منه، فإذا أجّل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل).

مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد إستطلاع رأيه.

تتعرض البعض من النساء العاملات للتهديد او للتحرش أكان لفظي او جسدي وللإبتزاز ، ولان اغلب النساء تخاف ان تفقد عملها وهو مصدر عيشها واسرتها، او تخاف من الفضيحة او من ان يتمادى الجاني بالأذية لها والمضايقة ، واحياناً تجهل ان هناك رادع وعقاب وقانون لمثل هؤلاء فأنها تلزم الصمت وترضخ للتهديد او للابتزاز لتجد نفسها يوم وراء يوم تتنازل عن كرامتها وعن اشياء كثيرة قد تدمرها وتدمر اسرتها ...ولذا واجب على النساء ان تعرف ان هناك من يحميها وهناك نصوص قانونية تستطيع بها ان تدافع عن نفسها وان تعاقب الجاني وتوقفه عند حده، وهذه هي النصوص القانونية الخاصة بالتهديد والتحرش والابتزاز وما يكفل لها حق اللجوء للعدالة والدفاع عن نفسها وعن حقوقها..وإن كانت العقوبات بالقانون لا ترقى لمستوى الجرم المرتكب حيث ان القوانين اليمنية لم تعدل من سنوات طويلة الا ان القضاة في المحاكم في مثل هذه القضايا يكيفوا العقوبة بما يتناسب والجريمة في وقتنا الحالي وفيه ما ينصف المرأة الضحية ..