
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
January 28, 2025 at 07:31 PM
فتاوى الشيخ فضل بن عبدالرحمن بافضل
*أخذ الوكيل من مال الزكاة*
ما قول السادة العلماء رحكم الله: في رجل مغترب بالحجاز كتب رسالة لأخيه أو صديقه بحضرموت وقال له فيها خرّج من عندك عشرين ألف شلن مثل زكاة التجارة حقي ، وفرقها للمستحقين _موجب البيان _ ، واسم المحول إليه في البيان وقال له : قيد المبلغ المذكور حتى أرسل المبلغ المذكور مع مسافر إذا وجدته.
ما قولكم في اسم المذكور _ أي المحول إليه_ في البيان : هل يجوز أن يأخذ من هذا المبلغ ما هو مذكور في البيان بالرغم أن هذا المبلغ في ملكه؟ أو لا يجوز له أن يأخذ منه ويرسل له صاحبه الذي بالحجاز ما هو له في البيان؟ أفتونا في ذلك لا زلتم نفعا وذخراً للمسلمين؟؟.
الجواب :
الحمد لله وصلاته وسلامه على مصطفاه سيدنا محمد وآله ومن والاه وبعد : فالجواب وأسأل الله تعالى الصواب، وأن يجنبنا الوقوع في الخطأ والزلل، وبالله التوفيق :
*لا يجوز للشخص الوكيل في تفرقة الزكاة أن يأخذ لنفسه أو لممونه شيئاً من الزكاة التي يخرجها نيابةً عن الموكل؛ وإن عيّن اسمه في البيان، أو قال : خذ لنفسك منها كذا وكذا* ، من غير إفرازٍ مقدمٍ من جهة المزكي؛ وذلك لاتحاد القابض والمقبض؛ بل لو دفع إليه الدراهم وقال : خذ لنفسك زكاة منها كذا وكذا.. لا يصح له أخذُ شيءٍ منها؛ للعلة المذكورة؛ نص عليه في “التحفة” قال فيها ما نصه : (( لَوْ قَالَ : فرّقْ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ هُوَ وَلا مُمَوِّنُهُ , وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذلك )) إهـ . قال ع ب على “التحفة” : (( قوله (وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذلك) أَيْ : إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ ; لأنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ فإن أَفْرَزَهُ جَازَ إهـ ع ش )). اهـ. والله أعلم.
للإطلاع على الفتوى:
https://fatawaaddar.com/fatawa_hadrmaut/fhd-175/
للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط:
https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L
👍
❤️
4