دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث WhatsApp Channel

دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث

3.5K subscribers

About دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث

قناة دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بدار المصطفى للدراسات الاسلامية لخدمة الفتوى الشرعية في الأمة الاسلامية وعرض الفتاوى في مختلف الأبواب الفقهية للعديد من العلماء والمشايخ المفتين نسأل الله التوفيق والسداد وان يعم بها الانتفاع في جميع البقاع آمين اللهم آمين زورونا عبر الموقع Fatawaaddar.com او عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Similar Channels

Swipe to see more

Posts

دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/19/2025, 4:18:50 PM

*الفطر بسبب هبوط الدم* ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: أشعر وأنا صائم بهبوط حاد بالسكر في الدم.. فهل يجوز أن آخذ من العصير الحلو حتى أشعر بالوضع الطبيعي، ثم أكمل صيام بقية اليوم؟ أم أفطر بقية اليوم؟؟. الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: الصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأيّ تعاطٍ لمفطرٍ مع العمد والاختيار والعلم يبطل به الصوم، ولا يجوز تعاطي المفطرات في صيام الفرض من رمضان أو غيره، *إلا إذا شق الاستمرار في الصوم مشقة تبيح التيمم، فيحل الإفطار، ويندب الإمساك بقية اليوم، مع وجوب قضاء يوم مكانه*. *وفي واقعة الحال هذه: إن كان قد أخبرك بوجوب تعاطي ما ذكرته طبيبٌ عدلٌ؛ حفاظا على نفسك أو على منفعة عضو من أعضائك، أو عرف ذلك بالتجربة فيمكنك في حالة الشعور بهذه الحالة أن تتعاطى ما ذكرت، وتمسك بقية اليوم ندْباً، وتقضي وجوبا يوماً مكانه بعد ذلك*.. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-11/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

👍 😮 7
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/23/2025, 5:02:24 PM

قضاء الصلاة والصوم عن الميت ورد إلينا سؤال تقول فيه السائلة: امرأة أوصت بقضاء صلاة وصوم عنها.. فهل تصح وصيتها هذه؟ وهل يقضيهما الوارث أو شخص آخر بأجرة؟ وما هي كيفية قضاء الصلاة والصوم؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: *أولا: المعتمد أنّه لا تقضى الصلوات عن الميت إذا مات وعليه صلاة، ولا فدية عليه*؛ لعدم ثبوت ذلك، وهناك قول: بأنّ من مات وعليه صلوات يقضيها عنه وليّه، وقد عمل به السبكي وغيره عن بعض أقربائهم. ثانيا: من مات وعليه صوم.. *فيخرج عنه من تركته مدّ طعام لكل يوم، ويجوز لوليّه أن يصوم عنه*؛ لحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن مات وعليه صيام صام عنه ولِيّه». *والمقصود بالولي هنا*: كل قريب للميت، وإن لم يكن عاصبا، ولا وارثا، ولا ولي مال، ومثل الولي: الأجنبي؛ بإذن من الميت، بأنْ أوصاه به، أو بإذن الولي بأجرة أو بغيرها، *أما بدون إذنٍ من الميت أو الولي فلا يصحّ*. *وأما كيفيتهما فمثل الكيفية المعتادة في الصلاة والصيام، إلا إنه عند النية ينوي الإحرام بالصّلاة عن فلان أو فلانة، أو الصيام عن فلان أو فلانة*. *وأما الوصية بذلك*، فهي من باب عموم ما يطلبه الشخص من غيره، ولا يَصْدُق عليها الوصية الشرعية، التي هي: تبرّع بحق مضاف لـما بعد الموت، والوفاء بما طلَبَه الميتُ – مما يجوز شرعا –.. يعتبرُ أمرٌ حسَنٌ.. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-277/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

❤️ 👍 8
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/20/2025, 5:01:59 PM

*الأكل نسيانا في نهار رمضان* ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: قبل أذان المغرب كنت أمام الفطور شارد الذهن، فتناولت قطعة من الطعام، ولم أذكر أني صائم إلا وهي في حلقي.. فهل علي قضاء، أم أن صيامي صحيح؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: إن كان ثمّت احتياط في تأخير الأذان عن وقت الغروب المحدد في الجداول المعتمدة شرعا؛ *فتعتبر في هذه الحالة أفطرت في وقت الإفطار؛ فلا شيء عليك، وإذا لم يكن ذلك.. فتناولك لهذه القطعة وأنت ناسٍ؛ لا يضر صيامك؛ كما هو مقرر عند علماء الشرع بشرط ألا تبتلع شيئا بعد تذكرك للصيام والنهار باقيا*. فخلاصة الأمر: أنه لا يجب عليك قضاء ذلك اليوم، إما لكون وقت الغروب قد دخل، وإن لم يؤذن المؤذن؛ إذ العبرة بدخول وقت المغرب لا بحصول الأذان، وإما لكونك ناسيا، والناسي لا شيء عليه، ولا بأس عليك بالاحتياط بأن تقضيَ يوماً مكانه خصوصاً إذا كان الصيام واجبا.. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-84 للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

❤️ 👍 3
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/22/2025, 4:43:11 PM

الذي يثبت به دخول شهر رمضان ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:. أقيم في دولة أعلنت أنّ يوم السبت أول أيام شهر رمضان، وحسب علمي فإن هذه الدولة تعتمد على الحسابات الفلكية وليس على رؤية الهلال؛ لأنّهم أعلنوا أنّ السبت أول يوم منذ يوم الجمعة، وأغلب البلدان الإسلامية أعلنوا أنّ الأحد هو أول يوم من شهر رمضان، وقد أفطرت هذا اليوم.. فما هو الحكم؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: يثبت رمضان على العموم بأحد سببين رئيسيين: إما برؤية الهلال بشهادة عدل، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوما؛ *ولا يجوز للحاكم _أو من يقوم مقامه مثل الحكومة _ أنْ يعلنَ بدخول شهر رمضان إلا بعد وجود أحد هذين السببين*. *نعم؛ ذكر العلامة الرملي أن أهل الحساب _وهم الفلكييون _ يعملون بما أدّت إليه حساباتهم ، وكذلك من وقع في قلبه صدقهم إذا أخبروه*؛ قال في «نهاية المحتاج»: « وفُهِمَ من كلامه – أي والده – عدم وجوبه بقول المنجم، بل لا يجوز، نعم له أن يعمل بحسابه، ويجزيه عن فرضه على المعتمد، وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه، وقياس قولهم: إن الظن يوجب العمل، أن يجب عليه الصوم، وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه» اهـ. *فإن كنت ببلدة صام فيها المسلمون – حسب قول الفلكيين – بدخول شهر رمضان فلك أن تصوم معهم إن صَدّقْتَ ما قاله الفلكيّون، ويجزئ ذلك عن صوم رمضان إن شاء الله تعالى، أمّا إذا كنت لا تقتنع بقول الفلكيين فلك أن لا تصوم ذلك اليوم*، وإن كان أهل تلك البلدة صائمين، ولكن في هذه الحالة ينبغي لك ألا تظهر أنك مفطرٌ؛ درءًا للفتنة، وتجنّباً لإثارة الخلاف.. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-13/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

❤️ 👍 😮 5
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/24/2025, 4:35:03 PM

الصلاة والصوم للمقعد الذي أصابه الذهول ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: والدي بلغ عمْرُه تسعة وثمانين عاما، وهو مصاب بالسكري والبروستات والإمساك المزمن، ومقعد بسبب كسر في مفصل الورك منذ سبع سنوات، وقد كان محافظا على الصلوات، ويصلي على الكرسي، لكن مؤخرا طرأ عليه الذهول، وفقد الذاكرة فلا يَسألُ عن الصلاة، وإذا ذكّرْته بها أو قلت: هل تريد الصلاة؟ يقول: نعم، بل يقول: الصلاة ما فيها مشاورة، غير أنه لم يعد يتقن الصّلاة لوحده، فعنده ذهول حتى في المتابعة، نلاحظ عليه وهو مأموم عدم القراءة للأركان، ربما يردد تكبيرات الانتقال فقط، وأحيانا يغفل عنها حتى لا ندري هل صلى أم لا؟ في هذه الحالة هل نستمر معه بأداء الصلوات مأموما، رغم معرفتنا أنه لا يؤدي الأركان؟ وأحيانا نجعله يصلي وحده، ويقوم أحدنا خلفه يلقنه كل حركات الصلاة وأركانها، وهو يستجيب.. فهل تصح صلاته بهذه الحالة؟ وهل نستمر في تكلّف هذه الطريقة؟؛ لأننا نريده أن يستمر مرتبطا بالذكر والعبادة، وأن يحسن الله خاتمته وخواتمنا. مع العلم أن حالة الذهول ليست في الصلاة فقط، بل في كثير من الأمور، فهو لا يسأل حتى عن أكل أو شرب إلا إن قربناه له. وكذلك الحال في رمضان، فقد صام رمضان كاملا، ومع ذلك إذا أحضر له أحد الأطفال كوب ماء يأخذه ليشرب، وإذا ذكرناه بأنه صائم يمتنع عن الشرب. فما هو حكم أداء المُسنّ المريض ومن هذا حاله للعبادات؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: ربط الله عز وجل أحكام الشرع بالمكلفين، وهم القادرون على فهم الخطاب واستقبال الأوامر والنواهي الربانية، فحيث ما خرج أي شخص عن هذه القدرة -بغيبوبة أو ذهول – فقد خرج عن التكليف الشرعي، وخرج عن وجوب العمل بالأوامر، ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»، رواه أحمد، والنسائي واللفظ له. وفي روايةٍ: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر». ورَفْعُ القلم هو كناية عن عدم التكليف لأنّ المكلف يكتب عليه كل ما يفعله. فصاحبُ الذهول المشار إليه في السؤال مبتلى، وحالُه يقرب من حال ذي الجنون. ففي الوقت الذي يمكن أن يستقبل فيه التذكير بالواجبات، أو التذكير بترك المحرمات، وجب عليه فعل ذلك، فإذا خرج عن التكليف؛ لوجود الذهول مرة أخرى، أو تكرر منه الذهولُ سريعا فلا شيء عليه؛ لأنه عند الذهول غير مكلف، وفي حالة الوعي للخطاب هو مكلف. وما تفعلونه من تذكيره وإعانته على الطاعات أمر يُشكر وحسنة لكم تُذكر، فداوموا على ذلك كلما رأيتم أن هذا التذكير ينفعه، وأعينوه على تواصله مع ربه بالصلاة، وفي رمضان أعينوه على الصوم؛ بتقريب السحور، وتذكيره بالنية، وإبعاد كل مفطر عنه من الفجر إلى غروب الشمس؛ إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، أو مشقة لا تحتمل في العادة، لأنّ الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ونسأل الله أن يحسن خاتمة الجميع، والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-180/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

👍 ❤️ 6
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/14/2025, 5:03:10 PM

*وقت الإفطار إذا طال النهار* ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: أنا في بلدة النهار فيها طويل والليل قصير.. فهل يجوز لي أن أفطر في شهر رمضان على توقيت مكة المكرمة بمقدار خمسة عشر ساعة؟ مع العلم أن الصبح عندنا يكون الساعة الثانية والنصف ليلا، والمغرب الساعة العاشرة؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: *ما دمت ترى العلامات الشرعية التي علق الشرع عليها وقت الصيام ووقت الإفطار.. فيجب عليك أن تتبع تلك العلامات* ممتثلا أمر الله عز وجل؛ وقد قال تعالى : { وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأَبۡیَضُ مِنَ ٱلۡخَیۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ }[البقرة:187]. *ولا يجوز الإفطار على توقيت بلد أخرى مع رؤية العلامات الشرعية في بلادك سواء طال الوقت أم قصر*. ويجب عليك عقد الصوم كل يوم؛ وإن كنت تتوقع عدم القدرة عليه، فإنْ شقَّ عليك الصيام مشقةً لا تحتمل في العادة.. فيمكنك أن تفطر عند ذلك؛ لعذر المشقة، مع وجوب القضاء عليك بعد ذلك.. هذا هو جادة الأمر في المذهب، ونسأل الله أن يعينك على ما يحبه ويرضاه، ومن فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له سبعين بابا من أبواب التوفيق.. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-7 للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

👍 ❤️ 9
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
2/1/2025, 5:02:38 PM

فتاوى الشيخ فضل بن عبدالرحمن بافضل *استدان وحال الحول على المال، فعلى من زكاته* ما قول السادة العلماء رحمكم الله في رجل اقترض من رجل عشرة الآلاف شلن مثلاً ،وبقيت عند المقترض ولم يستعمل شيئاً منها ، وحال الحول عليها ، ووجب إخراج زكاتها ، فمن الذي يزكيها : المقرض أو المقترض أو كل منهما يزكيها ؟ أفتونا في ذلك الجواب الشافي لا زلتم نفعاً وذخراً للمسلمين . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاته وسلامه على مصطفاه سيدنا محمد وآله ومن والاه وبعد : فالجواب وأسأل الله تعالى الصواب ، وأن يجنبنا الوقوع في الخطأ والزلل ، وبالله التوفيق : إذا كان الحال كما ذكر في السؤال ، فيجب الزكاة على المقرض في العشرة الآلاف من حيث كونها ديناً له في ذمة المقترض ، كما تلزم الزكاة المقترضَ أيضاً في الدراهم الموجودة عنده زكاةَ عين ؛ لأنها في ملكه فتجب الزكاة في العشرة آلاف مرتين باعتبارين كما علمت ، وقد نص الفقهاء على ذلك . للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa_hadrmaut/fhd-174/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

👍 😢 3
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
1/30/2025, 11:40:19 PM

*حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم* ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: هل التوسل بالنبيّ محمدٍ عليه الصّلاة والسّلام جائز؟ وما الدليل على ذلك؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: التوَسّل بالنبيِّ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم أمرٌ جائز، ومقرَّر شرعاً عند جمهور الفقهاء – الـمالكيّة، والشّافعيّة، ومتأخّري الحنفيّة، وهو المذهب عند الحنابلة -، بل هو مستحبّ، وقد دأب عليه المسلمون، وأهل السّنة والجماعة في كل حين، وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، كما في صحيح ابن خزيمة وغيره: (كانَ عمرُ بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقي بالعباس، فيقول: اللهمّ إنّا كُنّا إذا قحطْنا استسقينا بنبيك، فتسقينا، وإنا نستسقيك اليوم بعَمِّ نبيّك أو نبيّنا، فاسقنا، فيسقون). وإنما توَسَّلَ عمرُ بالعباسِ لقرابتِه مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحياة المُتَوَسَّلِ به أو موته لا علاقة لها بالتّوَسُّل؛ لأنّ القاضي للحاجة هو الله تعالى وحده، وهو حيّ لا يموت، وإنّما لم يتوَسّل عمرُ بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وللتوَسّل بالنبيِّ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم أدلة كثيرة ومتضافرة في كتبِ أهْل السنة، منها: حديث الأعمى المروي بسند صحيح، عن عثمان بن حنيف: أنّ رجلاً ضريراً أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا نبيّ الله، ادْعُ اللهَ أنْ يعافيني، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنْ شئْتَ أخّرتَ ذلك، فهو أفضَل لآخرتك، وإنْ شئتَ دعوتُ لك»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَيْسَ لي قَائِدٌ، وقد شَقَّ عَلَيَّ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ائْتِ المِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ قُل: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ، وأَتَوَجَّهُ إليكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلى رَبِّكَ فَيُجَلِّي لِي عَنْ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فيَّ، وَشَفِّعْنِي في نَفْسِي». قَالَ عثمان: فو الله ما تَفَرّقْنا، ولا طالَ بنا الحديثُ حتى دخل الرّجُلُ وَكَأَنَّهُ لم يَكُنْ به ضُرٌّ قطّ. رواه أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك. وحديث واقعة ذِي قار المروي بسند حسن، عن خالد بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده قال: قدمت بكرُ بنُ وائل مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ائْتِهم فاعْرِضْنِي عليهم»، فأتاهم أبو بكر، فعرض عليهم، قالوا: حتى يجيء شيخنا، فلما جاء شيخهم قال: إن بيننا وبين الفرس حربا، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فننظر فيما تقول، فقال أبو بكر: أرأيت إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا علينا، ولكن إذا فرغنا عدنا فنظرنا فيما تقول، فلما التقوا يوم ذي قار هم والفرس، قال شيخهم: ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد، قال: فهو شعاركم، فنصروا على القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بي نُصِرُوا». رواه الطبراني في المعجم الكبير. وحديث ذكر الخروج إلى المسجد المروي بسند حسن، عن أبي سعيد الخدري قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن خرَجَ من بيته إلى الصّلاةِ، فقال: اللهمّ إني أسألُكَ بحَقِّ السائلينَ عليكَ، وأسألُكَ بحَقِّ ممشاي هذا، فإنّي لم أخرجْ أشراً، ولا بطراً، ولا ريَاءً، ولا سُمْعةً، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك». رواه ابن ماجه. وحديث توسل آدم عليه السلام المروي بإسناد صحيح، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لـمّا اقترَفَ آدمُ الخطيئةَ قال: يا ربِّ أسألُكَ بحَقِّ محمدٍ لَـمَا غفَرْتَ لي، فقال اللهُ: يا آدمُ، وكيف عرفْتَ محمداً ولم أخلقْهُ؟ قال: يا رَبِّ، لأنك لـمّا خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فعلمت أنك لم تضفْ إلى اسمِكَ إلا أحبّ الخلق إليك، فقال اللهُ: صدقْتَ يا آدم، إنه لاحَبّ الخلقِ إليّ، ادعني بحقّه فقد غفرْتُ لكَ، ولولا محمد ما خلقتك». رواه الحاكم في المستدرك. وحديث توسّله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبالأنبياء، المروي بسند لا بأسَ به، عن أنسٍ، قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس عند رأسها، فقال: «رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني، وتعرين وتكسونني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة». ثم أمر أن تغسل، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور، سكبه عليها بيده، ثم خلع قميصه فألبسها إياه، وكفنت فوقه، فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ، اضطجع فيه، وقال: «الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين». رواه الطبراني في المعجم الأوسط. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة، المشتهرة والمنتشرة بين الناس، وهي كثيرة. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قولُه – أثناء شرحه آداب الزيارة لبعضِ تلامذته-: «وسل اللهَ حاجتَك متوسلاً إليه بنبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم تقضى مِنَ الله عز وجل» اهـ. وهذ الكلام ذكره في كتاب الرد على الأخنائي، نقلا عن منسك المروذي. والخلاصة: أنّ مذهبَ أهل السنة والجماعة على صحّة التوسل وجوازه بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، في حياته وبعد وفاته، وكذلك بغيره من الأنبياء والمرسلين، والعلماء والصالحين، كما دلت عليه أحاديث ثابتة. خلافاً لمن أجازه بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقط كالعزِّ ابن عبد السلام. وخلافاً لمن أجازه بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في حياتِه فقط، أو من منعه مطلقاً ممّن لا يُعْتَدُّ بخلافِهم أصلاً. إذا لا يملك مَن يمنعون ذلك إلا محاولة الطّعْن في الأحاديث النبوية الثابتة؛ إما أن يطعنوا في الثبوت، وإما أنْ يطعنوا في الدلالة. والكلام في مناقشة ذلك الصّنِيعِ يطول، وليس هذا محلّه، وبإمكانك الرجوع إلى الكتب والمؤلفات التي ألّفَتْ في هذه المسألة بخصُوصِها، منها: التأمل في حقيقة التوسل، ورسالة التوسل عند النبي والصحابة، وكتاب رفع المنارة في أحاديث التوسل والزيارة، وغيرها من المواقع التي تهتم بهذا الموضوع. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-326/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

❤️ 👍 13
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
1/30/2025, 11:02:05 PM

*مدير دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث يلقي ندوه للدارسات من النساء في جامعه الوسطية الشرعية* الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد قدم مدير دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بدار المصطفى للدراسات الاسلامية . الأربعاء ٢٩ رجب ١٤٤٦ه الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٥م ضمن الفعاليات في جامعه الوسطيه للدارسات من النساء محاضره او ندوه بعنوان (الفتوى وتاصيلها وضوابطها وطريقه الوصول اليها). تخللت تلك الندوه الكلام عن تأصيل الفتوى وعن ضوابطها وعن مراتب المفتين وعن انواع الإفتاء وعن طريقه الوصول إلى الإفتاء وبعض محاذير الفتوى والتنبه من موجهات الفتوى لأجل التقليل منها. وكانت المحاضرة ذات تفاعل طيب جدا من الأخوات بالأسئلة الشفوية والورقية وكان تفاعل طيب جدا. نسال الله عز وجل ان يكتب القبول ويعم بالنفع العباد والبلاد. للمتابعة من موقع الفتاوى الشرعية والبحوث Fatawaaddar.com لمتابعة الدائرة على اليوتيوب على الرابط: https://www.youtube.com/@Fatawaaddar للمتابعة على الاستقرام على الرابط: https://www.instagram.com/fatawaaddar

❤️ 😂 3
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
1/29/2025, 5:42:43 PM

*بناء القبب على القبور وإزالتها، والدفن في الأرض المملوكة* ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل: كان جدنا رحمه الله تعالى قد أوقف أرضا له، وخصصها لمجلس الاحتفال بميلاد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولجميع الاحتفالات الدينية، وأوصى أيضاً أن يُدْفَنَ في الجانب الخلفي من هذه الأرض، وأحد أحفاده يرى بطلان هذا العمل، وهو يريد هدم القبر وطمسه ووضع البناء فوقه؛ لئلا يراه أحد.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما حكم بناء المقامات والمشاهد على أضرحة من اشتهر بالصلاح والعبادة؟ وما حكم هدمها وإزالتها أو إخفائها ووضع البناء فوقها؟ الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق: قد علم الأولون والآخرون أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه دفنوا في حُجْرة، وهي مسقوفة، ولا فرْق بين السقف والقبّة، ولقد قال الله عز وجل عن شأن أهل الكهف: {فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا }[سورة الكهف: ٢١] قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: « قال البيضاوي: لـما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا، لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما مَن اتخّذَ مسجدا في جوار صالح، وقصد التبرك بالقرب منه، لا التعظيم له، ولا التوجه نحوه، فلا يدخل في ذلك الوعيد..» اهـ. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: «وقد رأيت من الوُلاة من يهدم بمكّة ما يُبنى فيها – من البناء على القبور – فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك، فإنْ كانت القبور في الأرض يملكها الموتى في حياتهم، أو ورثتهم بعدهم، لم يُهدَمْ شيء أن يبنى منها، وإنما يُهدم – إن هُدمَ – ما لا يملكه أحد، فهدمه لئلا يحجر على الناس موضع القبر، فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس» اهـ. وواضح من كلام الإمام الشافعي أنه إنما يهدم ما بني في مقبرة مسبلة لئلا يضيق البناء على الناس. وقد اختلفت أنظار علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى في القبر المرفوع، أو الموضوع عليه نحو قبة أو سقيفة: فذهب الشافعية إلى جواز ذلك في غير المسبلة بدون كراهة لنحو عالم وصالح كما في «التحفة» ، ونحوه في «النهاية » ، وأفتى بعض الشافعية بجواز ذلك لنحو من ذكر، ولو في مسبلة كما في «البجيرمي على الخطيب» . وذهب الأحناف: أنه يكره البناء على القبر ويحرم إن كان للزينة، كما ذُكِرَ ذلك في «تبيين الحقائق» ، و «إعلاء السنن». ومذهب المالكية قريبا من مذهب الأحناف، كما في «الشرح الصغير ». ومذهب الحنابلة: كراهته مطلقاً، وعن صاحب «المستوعب» و «المحرر» قال: (لا بأس بقبة، وبيت، وحصيرة، في ملكه؛ لأنّ الدفنَ فيه، مع كونه كذلك مأذون فيه). وقال صاحب المحرر أيضاً: « يكره في صحراء ؛ للتضييق، والتشبيه بأبنية الدنيا «. وقال في المستوعب: « يكره إن كان في مسبلة «، كما جاء ذلك في كتاب الفروع لابن مفلح. والخلاصة: أنّ بناء القباب ونحوها لا يعدو كونه مكروهاً، إذا كان في غير مسبلة، بل عند بعضهم جائز بلا كراهة، لنحو عالم، أو صالح. ولتحرير المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم فيها، يمكنكم الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذه المسألة بخصوصها، ومن ذلك: (كشف الستور في أحكام القبور)، للشيخ المحدث محمود سعيد ممدوح، وكتاب (إحياء المقبور في جواز بناء المساجد والقباب على القبور)، للحافظ أحمد بن الصديق الغماري. وإذا علمت هذه المسألة اتضح لك أنه لا يجوز نبش القبر، ولا طمسه، ولا اخفاؤه بوضع البناء عليه؛ لأن الأصل أنه وضع بحقّ، ولاسيما وأن في تلك الأيام يوجد في بلادكم من العلماء الكثير، ومن البعيد عليهم أن يقروا وضعاً بغير حقّ. وقال في (حاشية البجيرمي على الخطيب) : «ولو وجد بناء في أرض مسبلة، ولم يعلم أصله، ترك؛ لاحتمال أنه وضع بحق» اهـ. ولا بأس بوضع شبّاك حول القبر؛ إذا لم يضيق على المستفيدين من الساحة، وإنما قرر العلماء ذلك ليُزارَ قبرُ الصحابي، أو قبرُ الولي، أو قبرُ الصالح، أوقبرُ العالم؛ عملا بالسنة، وليتبرك بزيارته، ويعتبر بما كان عليه من العلم والعمل؛ فيقتدى به ويهتدى بهديه، قال تعالى: ( أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[الأنعام: ٩٠]. وبما سبق يتضح الجواب، والله الموفق للصواب. والله تعالى أعلم. للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa/drf-172 للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L

❤️ 👍 9
Link copied to clipboard!