دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث
February 1, 2025 at 05:02 PM
فتاوى الشيخ فضل بن عبدالرحمن بافضل *استدان وحال الحول على المال، فعلى من زكاته* ما قول السادة العلماء رحمكم الله في رجل اقترض من رجل عشرة الآلاف شلن مثلاً ،وبقيت عند المقترض ولم يستعمل شيئاً منها ، وحال الحول عليها ، ووجب إخراج زكاتها ، فمن الذي يزكيها : المقرض أو المقترض أو كل منهما يزكيها ؟ أفتونا في ذلك الجواب الشافي لا زلتم نفعاً وذخراً للمسلمين . الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاته وسلامه على مصطفاه سيدنا محمد وآله ومن والاه وبعد : فالجواب وأسأل الله تعالى الصواب ، وأن يجنبنا الوقوع في الخطأ والزلل ، وبالله التوفيق : إذا كان الحال كما ذكر في السؤال ، فيجب الزكاة على المقرض في العشرة الآلاف من حيث كونها ديناً له في ذمة المقترض ، كما تلزم الزكاة المقترضَ أيضاً في الدراهم الموجودة عنده زكاةَ عين ؛ لأنها في ملكه فتجب الزكاة في العشرة آلاف مرتين باعتبارين كما علمت ، وقد نص الفقهاء على ذلك . للإطلاع على الفتوى: https://fatawaaddar.com/fatawa_hadrmaut/fhd-174/ للإشتراك في قناة الواتس الخاصة بموقع فتاوى الدار اضغط الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029VaZhGeg4yltFwyLCSR3L
👍 😢 3

Comments