دارالافتاء بریمند علی مسلک دیوبند
دارالافتاء بریمند علی مسلک دیوبند
January 19, 2025 at 03:58 AM
*_رقم الاستفتاء[۲۹۶]بتاریخ:۲۴/ ۲ / ۱۴۴۵ هـ قـ_* _*مسئله :دصرافي حواله او پر هغه باندی کمېشن څه حکم لری*؟_ *_المستفتی : مولوی حیدری صاحب_* _*محترم مفتی صاحب زما یوه شرعی پوشتنه ده هغه دا چی علماء کرام  په لاندی مسئله کی څه فرمایی چی زه په کابل کی یوې صرافی والا ته لک روپی ورکوم  چی هغه یی په کندهار کی را تسلیم کی او پرلک دری سوه کمیشن راڅخه غواړی دا څنګه دی او څه حکم لری*؟_ *_الجواب بعون الملک الوهاب_*_: _*په صورت مسئله کی ځینی علماء کرام یی جائز نه بولي لكن علامه مفتی عبدالرزاق په فتاوی الهادیه[ ج ۲  ص ۴۰۵] کی فرمایی چی د عموم بلوی یعنی نن سبادخلکو دډیر کارو بار دضرورت په خاطر جائز ده.* _ *_همدارنګه علامه وهبة الزحیلی چی د الفقه الاسلامی وادلته مؤلف په خپله فتاوی عصر صفحه( ۱۴۱)کی جائز بللي ده او فتاوي رحمانيه[  جـ ۳ص۱۹۶] دجواز طرف غوره بللی دی._* *_مطلب دا چی  کوم الحوالات المصرفیه چی  دیوه هیواد څخه بل هیواد ته نقل کیږی او یا په داخل کی دیوه ولایت څخه بل ولایت ته نقل کیږی او کمېشن ورباندی اخستل کیږی جائز دی_* . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما في بحوث لبعض النوازال الفقهيه:[ جـ ۱۱صـ ۵] والحوالة المصرفية أشبه بالسفتجة إلا أن الحوالة قد تكون بين جنسين ولا يشترط أن تكون دينا بل يتم السحب من الرصيد ثم إن المصرف يأخذ عمولة وهذا خلاف السفتجة. فإذا كانت الحوالة بجنس العملة فيمكن اعتبارها كالسفتجة التي أجازها الفقهاء أو إجارة، وإذا كان بعملة أخرى فيكون صرفا وإجارة. أو نقول أخذ العميل ورقة التحويل بمثابة القبض ثم قيام المصرف بتحويله إلى الآخر سفتجة، وإن حولها إلى عملة أخرى فهي مصارفة. المکتبه الشامله وکذا قال علامه عبدالعزيز محمد عزام في فقه المعاملات [ :جـ ۲ص ۲۳۳] الحوالات المصرفية السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا. إذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل الف جنيه وآخر في تحويل مليون جنيها مثلا؟ الجواب: التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة (حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها , سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة , أو عقد مركب من بعض العقود. وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك بها خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو يجعله العاقدان بدلا من المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع , والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة. المکتبه الشامله وکذا قال علامه الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد  فی موقع الاسلام سوال وجواب [جـ ۵صـ۶۳۹۹] حكم الأجرة على الحوالة المصرفية: [ ذهبت إلى مكتب للصرافة فى طرابلس، فطلبت منهم تحويل مبلغ 15000$ إلى دبي، فطلبوا مني أن أسلمهم المبلغ 15000$ بالإضافة إلى 150 دينار، على أساس أنها عمولة تحويل، فهل هذه معاملة جائزة؟ للأهمية يرجى إفادتنا بالإجابة بالتفصيل.]ـ الحمد لله أولا: هذا النوع من الخدمات أو الأعمال المصرفية يسمى بـ (الحوالة) ، ويعرفها العلماء بأنها: الأمر الصادر من مصرف أو مؤسسة بناء على طلب العميل إلى مصرف أو مؤسسة أخرى، داخل البلد أو خارجه – وقد يكون فرعا للمصرف نفسه – ليدفع ذلك المصرف المحول إليه مبلغا معينا من النقود إلى شخص مسمى، وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود من عملة إلى أخرى. وهذه الحوالة المصرفية ليست قرضا من العميل للبنك، وليست حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي وهي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، وقصد العميل من هذه العملية: نقل المال الذي بحوزته إلى المكان المعين، فيوكل المؤسسة بنقله، ويعطيها أجرة النقل. قال الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله: "العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة، فهي عوض عن توكله – أي: البنك – عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر، فنقل النقود هو المقصود بالعملية من بدايتها، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا القرض...الخ المکتبه الشامله کتبه :مولوی عبدالباری بریمند ابوخالدځدران رئیس دارالافتاء لوی کندهار افغانستان
❤️ 6

Comments