رابطة علماء المسلمين
February 5, 2025 at 03:59 PM
#فتاوى
🔶 السؤال/
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي في بناء مخيمات للنازحين؟
🔶الجواب/
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أخي الكريم: زادك الله حرصاً على طاعته، وبعد:
إن بناء المخيمات من أعمال البر التي ينبغي تمويلها من مال الصدقة دون الزكاة ما لم تتقاصر الصدقة عن أداء تحقيق حد الكفاية في المأوى، فإذا كان ذلك؛ أُخذ لهم من مال الزكاة بقدر الكفاية.
قلت هذا؛ لأن للزكاة مصارف ثمانية، وهي توقيف على الشارع الحكيم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فإن قال قائل: إن بناء المخيمات ملحق بمصرف (وفي سبيل الله).
الجواب: أن هذا المصرف خاص بجهاد الشوكة عند الأئمة الأربعة. والله أعلم.
أجاب فضيلة الشيخ أ.د. سلمان نصر الدايه