
قبسات من معاني القرآن والسنة
February 1, 2025 at 10:29 AM
*مسائل في باب الحيض:*
https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m
قال شيخنا العلامة الفقيه عبدالرحمن العدني رحمه الله:
*"هذا الباب باب مهم ويعتبر عند أهل العلم من عويص المسائل، حتى إنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: «جلست في باب الحيض تسع سنين حتى فهمته»... لكن إذا التزم طالب العلم بالأدلة الواردة فإنها تسهل عليه المسائل".*
*"من علامات البلوغ نزول هذا الدم... دم الحيض له صفات، ليس كل ما ينزل من المرأة أو فتاة يدلُّ على أنه دم حيض إذا خرج من الموضع المعلوم، لماذا؟ قد يكون بسبب مرض، قد يكون بسبب حادث، هناك ما يميز هذا الدم عن سائر الدماء".*
*"ماهي صفة دم الحيض؟ من حيث اللون يميل إلى السَّواد، ومن حيث الرائحة فهو ذو رائحة كريهة، ومن حيث الثخونة فهو ثخين ليس كالدم الذي يخرج من الجروح والعروق فهو خفيف، أما دم الحيض فهو ثخين، وهناك صفة رابعة ذكرها الأطباء أنه لا يتخثر بعد خروجه، يعني: لا يتجمد".*
*"إذا نزل تنظر المرأة إلى صفته، والغالب فإنه يكون مصاحبا لأحد هذه الصفات، بل هذا هو الأصل لا يكون دم حيض إلا وفيه واحدة من هذه الصفات، لا يُشترط اجتماع هذه الصفات كلها".*
*"الراجح عند المحقِّقين من أهل العلم أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره... إذا نزل الدم بالصفة المعروفة أنه يكون دم حيض، وإن كان قبل التاسعة بأسبوع أو بشهر أو بشهرين؛ لأنه لا دليل على التحديد بالتاسعة، هذا هو القول الراجح، لا دليل على التحديد في الأقل، ولا دليل على التحديد بالأكثر، وهذه مسائل مهمة، تأتي المرأة بعد الخمسين ينزل منها الدم على الصفة المعروفة، هل تأخذ حكم الحائض؟ الجواب: نعم".*
*"القول الراجح -وهو قول المحقِّقين من أهل العلم- أنَّ المدة لا دليل على تحديدها، قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، والدليل ما تقدم من قول ربنا سبحانه وتعالى: «{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فإذا وُجد الأذى ترتب الحكم، لو وجد في ساعة أو ساعتين، أو يوم أو يومين، أو لو استمر نزول هذا الدم في مدة ستة عشر يوما، أو عشرين يوما، أو خمسة وعشرين يوما، وهو على الصفة المعروفة فهو لا يزال دم حيض، وبسبب هذه العقاقير والأدوية وهذه الحبوب المانعة للحمل والحيض أدى إلى وجود اضطرابات عند النسوة، ما تعرف كثير من النسوة هذه الاضطرابات إلا بعدما دخلت هذه العقاقير وهذه الأدوية، ولهذا ينصح أهل العلم باجتنابها".*
*"في الغالب أنها تكون لها عادة معلومة".*
*"إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء كيف تفعل؟ الراجح أن أيام الدم والنقاء يُعتبر حيضا، إذا رأت يوما دما ويوما نقاء لمدة أسبوع ثم ينقطع أنه يُعتبر حيضا؛ لأن الحيض يعني: لا ينزل بشكل مستمر في كل لحظة وثانية، لا، يأتي وينقطع، ويأتي وينقطع، فإذا رأت يوما دما ويوما نقاء فإنها تجعل الجميع حيضا، هذه إذا كان لها عادة، أنها في كل شهر يأتيها لمدة أسبوع بهذه الصورة يوما دما ويوما نقاء فتعتبر الجميع حيضا. أما لو كان لأول مرة أو ليست لها عادة منضبطة مستمرة فالعبرة بالتوقف أربعة وعشرين ساعة يعني: يوم وليلة، من توقف منها الدم أربعة وعشرين ساعة فإنها تغتسل وتصلي؛ لأنها لا تدري هل يعاودها مرة أخرى أو لا، وهذا اجتهاد اجتهد به بعض أهل العلم: ابن قدامة وتبعه جماعة من أهل العلم، وهو الراجح".*
*"بالنسبة للكدرة والصفرة والحمرة هل تُعتبر حيضا؟ الجواب:الراجح من أقوال أهل العلم أن الكدرة والصفرة إذا كانت بعد مجيء دم الحيض متصلة بدم الحيض أنها تعتبر حيضا؛ والدليل حديث أمِّ عطية: «ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا»، فمفهوم الحديث: أنه إذا كان قبل الحيض أنه لا يكون حيضا، وإذا كان بعد الطهر لا يكون حيضا...فالكدرة والصفرة والحمرة إنما تكون حيضا إذا جاءت بعد الحيض متصلا بها ليس موصولا بالطهر".*
*"ماهو الطهر؟ الطهر يكون على حالتين: إما بخروج القصة البيضاء، وهو سائل شبيه بالمني، أو كماء الجص، وهذا شيء تعرفه النسوة... وبعض النسوة ليست عندها هذه العلامة، علامة الطهر، فتعرف الطهر بالجفاف، بحيث إنها تحتش بالقطنة وتخرج ناشفة".*
*"الدماء ثلاثة: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، أما دم الحيض فهو ما تقدم... وأما دم الاستحاضة: فهو دم ليس به خلق ولا عادة ولا طبع للمرأة وإنما يخرج بسبب انفجار عرق، فهو دم فساد، يعني: مرض، أما دم الحيض فهو دم في حال الصحة لا يدل على مرض، بخلاف دم الاستحاضة فيدل على مرض، فهو عرق يحصل فيه ثقب أو انفجار أو شيء فيسبب هذا النزيف الذي هو دم الاستحاضة".*
*"[دم الاستحاضة] ليس فيه صفة دم الحيض، لا في اللون، ولا في الرائحة، ولا في الثخونة، ولا في الصفة الرابعة أنه لا يتخثر بعد خروجه، بل اللون يميل إلى الحمرة كالدم الذي يخرج من الجروح، انظر إلى الدم الذي يخرج من الجروح دم أحمر، فهكذا دم الاستحاضة؛ لأنه عبارة عن عرق انفجر، وهكذا ليس فيه رائحة كريهة، ولا يكون ثخينا بل يكون طبيعيا خفيفا، وهكذا هو يتجمد يتخثر بعد خروجه".*
*"المستحاضة على قسمين:*
*[القسم الأول:]إما أن تكون مبتدأة ليست لها عادة من قبل، فهي على حالتين:*
*"[الحالة الأولى:] إما أن تكون مميزة[تميز دم الحيض بصفته]، فإذا كانت مميزة ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز.*
*[الحالة الثانية:] إذا لم تكن مميِّزة فيه خلاف، بل قول الأكثر من أهل العلم هو هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله(١)، وطائفة قليلة على أنه ليس لها أن تترك الصلاة، احتمال أنه لم ينزل منها دم الحيض بعد، أصيبت بحادث واستمر نزول الدم وليست لها عادة وليس عندها تمييز فالأصل أنها تتوضأ وتصلي.*
*[القسم الثاني]: إذا كانت معتادة: لها عادة من قبل، فإن كانت معتادة وليست لها تمييز فتعمل بالعادة، وإن كانت معتادة وعندها تمييز وتوافقت العادة مع التمييز بأيِّ شيء تعمل؟... لا إشكال، وإلا لا؟ نور على نور، توافقت العادة والتمييز، لكن متى يأتي الإشكال؟ إذا اختلفت العادة مع التمييز، فما هو الراجح إذا اختلفت العادة والتمييز؟ فيه خلاف قوي بين أهل العلم، خلاف قوي بين أهل العلم، نقول قوي حتى يعرف طالب العلم أن المسألة محتملة من الجانبين، فيها احتمال، ما هو الراجح؟ الراجح -والله أعلم- أنها تعمل بالتمييز، لماذا؟ لأنها علامة ظاهرة، هذا أمر، الأمر الثاني: لأنها علامة في موضع النزاع، الأمر الثالث: لأن العادة قد تضطرب، تكون المرأة عادتها أول الشهر لا يمنع أنها تنتقل إلى آخر الشهر، الأمر الرابع: لقول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى}.*
*ويُجاب عن أحاديث: «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» على المرأة التي عندها عادة وليس عندها تمييز؛ لأن ظواهر الأسئلة التي سألت فيها النسوة أنهن يسألن عن شيء غير متميِّز، كيف نفعل يا رسول الله؟! ولسان حالهن يقول: إن الدم قد أطبق، فأحالهن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرجعهن إلى العادة الماضية، أما إذا كانت المرأة تميِّز، سبحان الله! الدم مستمر فيها طيلة الشهر لكن تأتي على أيام يتغير لون الدم يصير أسود، هذا أقرب للعمل به من أنها تأخذ على عادتها الماضية، ليش؟ لأن المرأة قد تضطرب عادتها حتى في حال الصحة؛ بسبب اضطرابات نفسية، بسبب أدوية، بسبب أمور، قد تختلف عادتها، فكيف إذا ميَّزت الدم! علامةٌ ظاهرة تعمل بها، هذا الأقرب.*
*والمسألة -كما تقدم- قوية من الجانبين، كلٌّ استدل، وهناك أئمة محقِّقون رجحوا القول الأول، وهناك أئمة محقِّقون رجحوا القول الثاني، مثلا: ابن حزم يرجح القول بالتمييز، شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول بالعادة، وهكذا، وهناك أئمة وهنا أئمة، بارك الله فيكم".*
(شرح منهج السالكين، كتاب الطهارة، صوتية١٩، د: ٧.٢١، وصوتية٢٠، ٢٨.١٣)
------------------
(١) قال ابن سعدي رحمه الله: *"فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة".*
https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m