الكتاب الشهري
February 10, 2025 at 07:40 PM
*هل مسائل العِينة والتورُّق تدخل في الربا؟* قال السعدي رحمه الله: *يدخل في الربا مسائل العِينَة:* *بأن يبيع شيئًا مُؤجَّلًا بمائةٍ وعشرين، ثم يشتريه من مشتريه حالا بمائةٍ،* *أو يبيعه بمائةٍ حالَّةٍ، ثم يشتريه من مشتريه بمائةٍ وعشرين مُؤجَّلةٍ.* لأنه في الحقيقة إنما باع مائةً وعشرين مُؤجَّلةً، وهذا عين الربا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: *"دراهمُ بدراهمَ دخلت بينهما حَرِيرةٌ".* *وليست مسألة التورُّق من هذا الباب:* *وهو أن يشتري ما يساوي مائة درهمٍ بمائةٍ وعشرين مُؤجَّلةً ليبيعها ويتوسَّع بثمنها؛ لأنه لم يبعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها، وكذلك المعنى؛* لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكلٍ وشربٍ أو استعمالٍ، أو يشتريها لينتفع بثمنها. *وليس فيها تحيُّلٌ على الربا بوجهٍ من الوجوه،* مع دعاء الحاجة إليها، وما دعت إليه الحاجة، وليس فيه محذورٌ شرعيٌّ لم يحرِّمه الشارع على العباد... *وإنما يدخل في الربا: الحِيَل الربوية:* *وهي أن يُظهِرا عقدًا صورته صورة المباح، ومعناه المقصود به الربا المحرم، كالحِيَل المُستعمَلة في قلب الدَّيْن، وهي كثيرةٌ جدًّا معروفةٌ عند الناس، فهي خِداعٌ واستهزاءٌ بآيات الله، وهي الربا الصريح.* إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ١٧٢ - ١٧٣).
👍 1

Comments