الكتاب الشهري
February 13, 2025 at 03:56 AM
*حكم العقد المتضمِّن ترْك واجب أو فِعْل محرم:*
قال السعدي رحمه الله:
*إذا تضمَّن العقد ترك واجبٍ أو انتهاك محرمٍ فإنه حرامٌ غير صحيحٍ.*
وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع.
فمِن ذلك:
➢ *البيع والشراء بعد نداء الجمعة،*
➢ *وإذا ضاق وقت المكتوبة،*
➢ *أو خاف فوْت الجماعة.*
➢ وكذلك: المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عمَّا أوجب الله عليه من الحقوق، قال تعالى: *﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾* [المنافقون: ٩]، وهذا إنما هو في الاشتغال عن الواجبات؛ لأنه نهى عنه ثم رتَّب عليه الخسارة.
ومن ذلك:
➢ *أن يبيع العنب والعصير مِمَّن يتخذه خمرًا،*
➢ *أو البيض والجوز لأهل القمار،*
➢ *أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقُطَّاع الطريق*...
ومما يدخل في هذه القاعدة:
➢ *العقد على عقد المُسلِم: من بيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ ومساقاةٍ ومُزارَعةٍ ومُشاركةٍ وخِطبة نكاحٍ وخُطبة الوظائف والولايات،* كمَن هو في وظيفة أذانٍ أو إمامةٍ أو وقفٍ أو وكالةٍ أو ولايةٍ كبيرةٍ أو صغيرةٍ.
*فلا يَحِلُّ لأحدٍ أن يخطبها لنفسه أو غيره وصاحبُها أهلٌ قائمٌ بولايته ووظيفته؛* لِما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء.
إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ١٩٢ - ١٩٣).
👍
2