الكتاب الشهري
February 13, 2025 at 03:56 AM
*حكم العقد المتضمِّن ترْك واجب أو فِعْل محرم:* قال السعدي رحمه الله: *إذا تضمَّن العقد ترك واجبٍ أو انتهاك محرمٍ فإنه حرامٌ غير صحيحٍ.* وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع. فمِن ذلك: ➢ *البيع والشراء بعد نداء الجمعة،* ➢ *وإذا ضاق وقت المكتوبة،* ➢ *أو خاف فوْت الجماعة.* ➢ وكذلك: المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عمَّا أوجب الله عليه من الحقوق، قال تعالى: *﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾* [المنافقون: ٩]، وهذا إنما هو في الاشتغال عن الواجبات؛ لأنه نهى عنه ثم رتَّب عليه الخسارة. ومن ذلك: ➢ *أن يبيع العنب والعصير مِمَّن يتخذه خمرًا،* ➢ *أو البيض والجوز لأهل القمار،* ➢ *أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقُطَّاع الطريق*... ومما يدخل في هذه القاعدة: ➢ *العقد على عقد المُسلِم: من بيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ ومساقاةٍ ومُزارَعةٍ ومُشاركةٍ وخِطبة نكاحٍ وخُطبة الوظائف والولايات،* كمَن هو في وظيفة أذانٍ أو إمامةٍ أو وقفٍ أو وكالةٍ أو ولايةٍ كبيرةٍ أو صغيرةٍ. *فلا يَحِلُّ لأحدٍ أن يخطبها لنفسه أو غيره وصاحبُها أهلٌ قائمٌ بولايته ووظيفته؛* لِما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء. إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ١٩٢ - ١٩٣).
👍 2

Comments