الكتاب الشهري
February 15, 2025 at 06:01 AM
*ما هي العقود اللازمة والجائزة؟ وما الفرق بينهما؟*
قال السعدي رحمه الله:
*اعلم أن العقود لما كانت تابعةً لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسامٍ أو أكثر:*
أحدها: *عقودٌ لازمةٌ، وهذه نوعان:*
أحدهما: *يلزم بمجرد عقده، فلا يَثبت فيه خيار مجلسٍ ولا شرطٌ، وقد يثبت في بعضه خيار العيب،* وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوهما.
والثاني: *عقدٌ لازمٌ، ولكن جعل له الشارع خيار مجلسٍ، وسوَّغ للمتعاقدَين أن يَمُدَّا في ذلك بخيار شرطٍ لكثرته،* وربما حصل من غير فكرةٍ وتَرَوٍّ؛ فجُعِلَ الخيار فيه لاستدراك ما لَعَلَّه فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيع بأنواعه...
القسم الثاني: *العقود الجائزة من الطرفين، لكلٍّ منهما فسخها، وذلك كالوكالة والولاية وأنواع الشركة،* سوى المساقاة والمزارعة والجعالة قبل العمل، وبعدَه فيه خلافٌ.
*فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه، بخلاف النوع الأول فإنه لازمٌ ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام مُوَرِّثِه*...
القسم الثالث: *لازمٌ مِن أحد الطرفين جائزٌ في حق الآخر، وضابط هذا:*
*إذا كان حقًّا على زيدٍ، وهو لعمرٍو،*
*فعمرٌو الذي له جائزٌ في حقه،*
*وزيدٌ الذي عليه لازمٌ في حقه.*
وذلك كالرهن، جائزٌ في حق المُرتهِن، لازمٌ في حق الراهن،
وكذا الضمان والكفالة، في حق المضمون له والمكفول له جائزٌ، وفي حق الضامن والكافل لازمٌ.
إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ٢١٥ - ٢١٧).
👍
1