الكتاب الشهري
February 16, 2025 at 06:02 PM
*إذا كان بيده مالٌ لغيرِه وهو لا يعرف صاحبَه، فماذا يصنع؟*
قال السعدي رحمه الله:
الجواب: *لا يخلو ذلك من أمرين:*
أحدهما: *أن يكون قد وجده، فهذا لُقَطَةٌ له أحكام اللُّقَطَة.*
الثاني: *أن يكون غصبًا أو أمانةً أو عاريَّةً أو رهنًا أو نحوَها، فهذا متى أَيِسَ من وجود صاحبِه ومَن يقوم مقامَه من وكيلٍ ووارثٍ خُيِّرَ بين أمرين:*
① *إما أن يدفعه إلى ولي الأمر؛ لأنه ولي مَن لا ولي له،* والمُتعذِّر عِلمُه كالمعدوم، وإذا دفعه لولي الأمر بَرِئ مِن عُهدتِه، حتى لو وُجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيءٍ؛ لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام.
② *وإما أن يتصدق به عن صاحبه، ويكون فضوليًّا، لو جاء بعد ذلك:*
١- فإن أجاز صدقته عنه فذاك،
٢- وإلا فله تغريمُه، ويكون الأجر للمُتصدِّق.
*وإنما أُبيحَ له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابةٍ خاصةٍ ولا عامةٍ؛ للحاجة إلى ذلك، ولتعذُّر إيصالها إليه،* فيبذلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان مالَه فيه، وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.
إرشاد أولي البصائر والألباب (ص ٢٢٢ - ٢٢٣).
👍
1