جامع الاستفتاءات
جامع الاستفتاءات
February 18, 2025 at 04:16 AM
النفقة في فترة الخطوبة ــــــــــــــــــــــــ السؤال: هل تجب نفقة الزوجة على زوجها في الفترة بين العقد الشرعي والزفاف (فترة الخطوبة)؟ ــــــــــــــــــــــــ الجواب: الشيخ حسين الخراساني (الوحيد): ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٣٩٩). ــــــــــــــــــــــــ السيّد صادق الشيرازي: ج- في مفروض السؤال لا تجب النفقة على الزوج في الفترة التي لا تمكين من الزوجة .(الموقع). ــــــــــــــــــــــــ السيّد علي السيستاني: ج- الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، إلا مع وجود قرينة على الإسقاط، ولو كانت هو التعارف الخارجي .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ٤١٥). ــــــــــــــــــــــــ السيّد أبو القاسم الخوئي: ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٣، م ١٣٩٩). ــــــــــــــــــــــــ الشيخ محمد أمين زين الدين: ج-لا نفقة للزوجة في المدّة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج . (كلمة التقوى، ج ٣، م ٤٢٩). ــــــــــــــــــــــــ الشيخ محمد إسحاق الفياض: ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ٣٠٣). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد تقي المدرسي: ج-الإنفاق يرتبط بالتمكين، وإذا تمكِّن نفسها ، فعليك الإنفاق، وإلا فالإنفاق بعد التمكين .(الموقع). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد سعيد الحكيم: ج- تسقط النفقة في ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٨٨). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد الشيرازي: ج- يجب عليه إعطاء النفقة، بشرط أن تمكّن الزوجة نفسها له، وتلتزم بعدم الخروج من المنزل من دون إذنه. (الموقع). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد صادق الروحاني: ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٣٩٩). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد صادق الصدر: ج-لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.(منهج الصالحين، ج ٢، م ٢٦٥). ــــــــــــــــــــــــــــــــ للاشتراك اضغط على:https://t.me/adelaljohr تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب: https://cutt.us/8NiTH ــــــــــــــــــــــــــــــــ ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم). لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.   الشيخ عادل ال جوهر    

Comments