
جامع الاستفتاءات
February 18, 2025 at 04:16 AM
النفقة في فترة الخطوبة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل تجب نفقة الزوجة على زوجها في الفترة بين العقد الشرعي والزفاف (فترة الخطوبة)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٣٩٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- في مفروض السؤال لا تجب النفقة على الزوج في الفترة التي لا تمكين من الزوجة .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، إلا مع وجود قرينة على الإسقاط، ولو كانت هو التعارف الخارجي .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ٤١٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٣، م ١٣٩٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا نفقة للزوجة في المدّة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج .
(كلمة التقوى، ج ٣، م ٤٢٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ٣٠٣).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-الإنفاق يرتبط بالتمكين، وإذا تمكِّن نفسها ، فعليك الإنفاق، وإلا فالإنفاق بعد التمكين .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- تسقط النفقة في ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٨٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- يجب عليه إعطاء النفقة، بشرط أن تمكّن الزوجة نفسها له، وتلتزم بعدم الخروج من المنزل من دون إذنه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا تجب ؛ فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .(منهاج الصالحين، ج ٢، م ١٣٩٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد والزفاف.(منهج الصالحين، ج ٢، م ٢٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:https://t.me/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب: https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر