
فــذكــر
March 1, 2025 at 07:58 AM
.
🔹 لك.صمتُ.tt ( ٢٥ )
* الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :
نوع يُحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها ، كما كان قبل الحمل ، لأن استمراره يدل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً .
والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث ، أو حمل شيء ، أو سقوط من شيء ونحوه ، فهذه دمها ليس بحيض ، وإنما هو دم عرق ، فهي في حكم الطاهرات ، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد ، أو الحمل الذي في بطنها ، فإن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً ، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان حتى يتم له ثمانون يوماً ، وإن خرج الجنين وهو غير مُخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس ، بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما
📚 ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٥٧ ~ ٢٥٨ ) .
* الحامل إذا نزل عليها الدم عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق صار نفاساً
📚 ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٦٣ ) .