
بصائر
February 6, 2025 at 07:10 PM
*↩️ حكم المرتد ↪️*
*🏷 يقتل من المرتدين المبدل لدينه بزندقة أو بجحود معلوم بالضرورة كالزكاة، وقد يعاقب المرتد المحارب بما دون القتل.*
• الكفر الطارئ أغلظ لإدراك صاحبه صدق الإسلام فهماً وتذوقاً بنحو الصلاة وقراءة القرآن.
• يقتل بحكم القضاء المرتد المبدل لدينه بزندقة كابن عربي أو بجحود معلوم بالضرورة كمانعي الزكاة.
• ويعاقب المرتد المحارب بالقتل أو دونه حسب جريمته أو أثرها وحاله.
• ولا يعاقب من أعلن خروجه من الإسلام ما لم يكن محارباً.
• والمبدل لدينه هو المحرف له، انظر مبحث؛ معاني أحاديث قتل المرتد.
• إذا صح وجوب قتل كل مرتد، فلعقوبة من لم يتب وإصلاح من يتوب، والتوبة خيرٌ لهم في دنياهم وأخراهم.
• وأما القول بأن قتل كل مرتد لحماية المجتمع، فبعيد، لأنّ النفاق أخطر، وقتل غير المبدّلين بزندقة أو تحريف قد يحملهم على النفاق والزندقة.
• استعملتُ كلمة المرتد جرياناً على اصطلاح الفقهاء، وفيه نظر لأن الردة لغةً الرجوع، والمسألة تشمل من نشأ في الإسلام ثم كفر بعد البلوغ.
• والأرجح صحة ردة الصبي المميز، ولكن لا يعاقب المبدّل إلا بعد البلوغ، انظر مبحث؛ ردة الصبي.
• وكفر من نشأ على كفر صريح قبل التمييز أصلي، فإذا نشأ على تبديل الدين عوقب بما دون القتل كالحبس.
• والزنديق هو من ظهر جلياً نفاقه بإتيان الكفر الصريح، وإذا أظهر توبة يُعلم بقرائن يقينية أنها مخادعة، كمن يقول لا إله إلا الله وهو يعني أن كل شيء هو الله تعالى.
• وأما المنافق فهو من لم يتبيّن نفاقه، لأنه يأتي غالباً بكفر محتمِل، وفي توبته من كفر صريح احتمال صدق.
• ولا يصح القول بقتل كل مرتد، بدليل آية الحرابة وحديث عائشة، لدلاتهما على أنّ عقوبة المحارب قاطع الطريق قد تكون بما دون القتل؛ كقطع يده ورجله من خلاف، وكنفيه من أرض قراره وذويه بالسجن أو التغريب أو المُلاحقة.
• وآية الحرابة نزلت في مرتّدين، وهي؛ {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}.
• ولو كانت المحاربة في الآية مجرّدة عن حرب المؤمنين وإيذاء الناس، لشملت كل كفر وعصيان.
• وحديث عائشة أصرح في المرتد، وهو مرفوعاً؛ (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال؛ زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)، قال الألباني: (صحيح على شرط الشيخين).
• والقول بأن الخروج من الإسلام هنا الخروج عن أحكامه بالمعصية بعيد جداً.
• دعوى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل كل مرتد ينقضها ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القول بنفي مرتدين محاربين بالحبس.
• نُقل الإجماع على قتل كل مرتد في القرن الثاني، وأكثر إجماعات غير الصحابة ظنية لتفرق المسلمين في الأمصار، ولأن الإجماع عدم علم بمخالف أو قائل فلا يكون يقينياً إلا بقرائن.
• وما لم يتقوَ الإجماع الظني بنص، فإنه يعد متوهماً إذا خالف نصاً أعلى منه.
• فتقدم دلالة آية الحرابة وحديث عائشة على الإجماع المحكي.
• وأول من نقل الإجماع على قتل كل مرتد هو الإمام الشافعي بناءاً على أصله في الإكراه، فهو يرى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس باعتبار أن لهم شبهة كتاب.
• وهو قول غير معتبر لمخالفته نصاً في المسألة، فقد روى مسلم وغيره أن النبي ﷺ قال لبريدة رضي الله عنه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ... إلى قوله: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).
• يؤكد توهم الإجماع ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القول بنفي مرتدين محاربين بالحبس، وقول الثوري والنخعي رحمهما الله بنفي المرتد بالحبس حتى يتوب أو يموت، وقول أبي حنيفة رحمه الله بعدم قتل غير المحارب من المرتدين.
• هذه الأقوال منقولة في مبحث؛ نفي المرتد.
• قال ابن حزم: (النفي يقع من الحدود في المحاربة بالقرآن، وفي الزنى بالسنة، وحكم به قوم في الردة، وفي الخمر، والسرقة).
• وأما أبو حنيفة، فقال ابن تيمية عنه: (ويسوي بين الكفر الأصلي والطارئ؛ فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه).
• ويجوز على الأرجح الإحداث بما لا يخالف إجماع السابقين المستفاد من مقتضى قول واحد أو اختلاف على قولين أو أكثر.
• وقد اتفقت الأقوال الثلاثة في جواز عقوبة المحارب، وهي؛ قتل كل مرتد، وعدم جواز قتل غير المحارب، ومشروعية نفي المرتد، فهذا القول لا يرفع ما اتفقت عليه، ويتفق مع كل منها بوجه، ويتفق قبلها مع النصوص.
• ومن ورد قتلهم أو قتالهم من المرتدين عن السابقين إما مبدلون لدينهم بجحود أحكام أو زندقة؛ كمانعي الزكاة، والجعد بن درهم، أو محاربون؛ كبعض من ارتد إلى دينه السابق، ومدعي النبوة، والمرتدين من العرب، انظر مبحث؛ معاني أحاديث قتل المرتد.
• والله تعالى أعلم.
🔗 حكم المرتد ( https://omernour.blogspot.com/2021/03/blog-post.html ).