
قناة عبد الله القادري
February 6, 2025 at 08:01 AM
#فقه_الزكاة (١٩)
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف (مسألة ٩١٣):
«وأجمع أهل العلم أن في:
- كل خمس من الإبل شاة،
- وفي عشر شاتان،
- وفي خمس عشرة ثلاث شياه،
- وفي عشرين أربع شياه،
- وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون،
- ذكر إلى خمس وثلاثين،
- فإن زادت واحدة (٣٦) ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين،
- فإن زادت واحدة (٤٦) ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين،
- فإن زادت واحدة (٦١) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين،
- فإن زادت واحدة (٧٦) ففيها ابنتا لبون إلى التسعين،
- فإن زادت واحدة (٩١) ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة.
كل هذا مجمع عليه.
ولا يصح عن علي رضي الله عنه ما روي عنه في خمس وعشرين».
قلت: هذا كله صح في كتاب أبي بكر وكتاب عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في الزكاة، وحكى الإجماع عليه غير واحد.
ومراده بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: في خمس وعشرين خمس شياه.
وأما أسنان الإبل المذكورة:
فبنت المخاض ما أكملت سنة ودخلت في الثانية.
وبنت اللبون ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة.
والحقة ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
والجذعة ما أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
ولا يجزئ أصغر من بنت مخاض، ولا يجب أكبر من جذعة.
ولو دفع أكبر من السن الواجب عليه أجزأه ما لم تكن هرمة، والله أعلم
https://t.me/amhalkaderi/2103