
شوارد الفوائد الفقهية
February 6, 2025 at 10:20 PM
لكَ صمتُ ( ٣٨ )
● الخامس من المفطرات :
الحجامة :
* خروج الدم بالجرح ، أو قلع الضرس ، أو الرعاف أونحوه فإنه لا يفطر الصائم ، لكن إن لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير ، فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٥٢ ~ ٢٥٥ بتصرف ) .
* لو قلع الصائم ضرسه فخرج منه دم هذا الدم لا يفطره ، لكن عليه أن يحول دون ابتلاعه حتى لا يصل إلى معدته ، ولكن مع هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٤٩ ) .
* ما خرج من اﻹنسان بغير قصد كالرعاف ، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم ، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير ، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة : كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٤٠ ) .
* لا يجوز للصائم أن يحتجم ، ﻷنه يستلزم اﻹفطار من صوم واجب عليه ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه ، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ، ويعتبر نفسه مفطراً يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٤٠ ) .
* التبرع بالدم مثل الحجامة ، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بالدم وهو صائم صيام الفرض إلا لضرورة ، فإذا كانت ضرورة تبرع بدمه وأفطر ذلك اليوم ، فهو كمن أفطر ﻹنقاذ الحريق والغريق ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ٢٤٧ ~ ٢٥١ بتصرف ) .
* إذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه ، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم ، أما إذا حجم بواسطة اﻵﻻت المنفصلة عن الحاجم ، فإن المحجوم يفطر ، والحاجم لا يفطر ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين - المجلد ١٩ - ص ١٩٦ ~ ١٩٧ ) .