مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
February 5, 2025 at 09:54 PM
♦️هل يجوز شطب الدعوى المستعجلة من اول جلسة يغيبها المدعي؟♦️ ------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y ------------------------------- الدعوى المستعجلة دعوى خصها المشرع بأحكام تتلائم وطبيعتها المستعجلة من ناحية وطبيعتها الوقتية باعتبارها لا تمس اصل الحق من ناحية اخرى فالدعوى المستعجلة تختلف عن الدعاوى العادية من ثلاث نواح اساسية 1️⃣ الاولى ان اجراءاتها سريعة، اجراءات الاعلان مواعيد الحضور وموعد الحكم وآلية التنفيذ..الخ 2️⃣ انها وقتية بمعنى انها لا تمس اصل الحق دوما وانما توفر حماية وقتية او تلبي حاجة ملحة مستعجلة وبصفة مؤقتة 3️⃣ ان القاضي عند نظره الدعوى المستعجلة له هامش ضيق يكون له فيه قدرة على تحوير طلبات المدعي او تعديلها خلافا لمبدأ عدم جواز الحكم بما لا يطلبه الخصوم، الا ان هذا الهامش ضيق نوعا ما، وفيما عدا هذه المييزات لا تتميز الدعوى المستعجلة عن الدعوى الموضوعية بأي امر اخر، فقواعد رفع الدعوى هي ذاتها في الدعوى المستعجلة او الدعوى العادية، وشروط وبيانات الدعوى التي يجب توافرها هي ذاتها في الدعوى المستعجلة او العادية، وقواعد تنفيذ الاعلانات هي ذاتها والفارق فقط في مدة الاعلان وعدد الاعلانات، وكذلك الجزاءات هي ذاتها في حال تخلف شرط من شروط الدعوى الا ان البعض يرى ان الدعوى المستعجلة لا تخضع لنظام الاستبعاد المنصوص عليه في المواد (١١٢، ١١٣) من قانون المرافعات، حيث نصت المادة (١١٢) مرافعات بالقول *(إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قـررت المحكمـة إرجاء نظر الدعوى الى اخر الجلسة فاذا لم يحضروا قررت المحكمة استبعادها من جدول الجلسات واذا بقيت الدعوى مستبعدة لمدة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن)*، ثم نصت المادة (١١٣) مرافعات بالقول *(اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة...الخ)* ويرى هذا الاتجاه ان الدعوى المستعجلة تشطب نهائيا اذا تغيب المدعي عن حضور احدى الجلسات دون ويرون ان قرار الشطب لا يشترط فيه ان يسبقه اي قرار باستبعاد الدعوى المستعجلة، ويبررون ذلك من كونها دعوى مستعجلة لا تقبل التراخي .. وهناك احكام قضائية صدرت بشطب الدعوى المستعجلة في ذات الجلسة التي تخلف فيها المدعي عن الحضور، فما مدى دقة هذه الأحكام؟ للاجابة على هذا السؤال يجب ان ننظر الى الاستبعاد على انه اجراء ذو طبيعة مزدوجة وينظر له من اتجاهين متعاكسين 1️⃣ *الوجه الأول:-* ينظر الى الاستبعاد باعتباره رخصة او فترة امهال للمدعي الذي تخلف عن الحضور والذي قد يكون سبب تخلفه عن الحضور عذر وظرف قهري حال بينه وبين حضور الجلسة (مرض- حادث في الطريق- اخطأ في معرفة الموعد وظن ان الجلسة في يوم اخر، فرصة للتصالح...الخ) فتقرر المحكمة استبعاد الدعوى لمدة ستين يوما وهذه الفترة هي فترة امهال للمدعي ليقوم بتقديم طلب تحريك خلالها ان اراد ذلك مراعاة لما قد يكون تعرض له من ظروف منعته من الحضور، وهذه الظروف يتعرض لها المدعي ايا كان سواء كانت دعواه مستعجلة ام كانت دعواه عادية. 2️⃣ *الوجه الثاني* وهو النظر الى الاستبعاد باعتباره جزاء مترتب على تخلف المدعي عن الحضور، فدعواه يتم استبعادها لمدة طويلة (٦٠ يوم) ولا تجدول ضمن الجلسات اليومية ولا يتم تحديد موعد لها الا اذا قدم طلب من المدعي وقام بسداد رسوم التحريك، كما ان الاستبعاد هو مقدمة لشطب الدعوى نهائيا من سجلات المحكمة وشرطا اساسيا للشطب، ولذلك لابد ان يسبق الشطب استبعاد، فيعتبر الاستبعاد من هذه الزاوية جزاء وعقاب لتخلف المدعي عن الحضور، والجزاءات الاجرائية لا تتقرر بالاجتهاد بل بالنصوص القانونية(استبعاد، شطب، سقوط، انقضاء، ...الخ)، هذه الجزاءات تتقرر بنصوص قانونية ولا يحددها الاجتهاد، فعلى سبيل المثال في التظلم من امر الأداء اذا لم يحضر المتظلم في الجلسة الأولى اعتبر التظلم كأن لم يكن، هذا الجزاء قرره نص قانوني صريح، اما اذا تغيب المتظلم في جلسة اخرى غير الجلسة الأولى فيكون الجزاء هو الاستبعاد وفقا للقواعد العامة. فاذا نظرنا الى الى الدعوى المستعجلة من جهة والى الاستبعاد بطبيعته المزدوجة من جهة اخرى سنجد ان الاستبعاد ينطبق على الدعوى المستعجلة مثلها مثل الدعوى العادية، فهو رخصة لاحتمال ان المدعي حالت بينه وبين الحضور ظروف قاهرة، وهو جزاء لتخلف المدعي عن الحضور، فالاستبعاد رخصة وجزاء يرتبطان بشخص المدعي لا بطبيعة الدعوى، ان كانت مستعجلة او عادية، ولذلك فان قيام المحكمة بشطب الدعوى المستعجلة دون ان يسبق الشطب قرار استبعاد وقبل ان تنقضي مدة الاستبعاد دون تحريك هو من وجهة نظرنا قرار مخالف للقانون ويعد قرارا باطلا. وهنا قد يبرر البعض قرار الشطب بالقول ان مدة الاستبعاد ال ٦٠ يوما مدة طويلة ولا تتناسب وطبيعة الدعوى المستعجلة والرد على هذا التبرير هو ان تحريك الدعوى المستعجلة المستبعدة لا يشترط فيه ان تنقضي ال٦٠ يوما كاملة، بل قد يقدم طلب التحريك في نفس اليوم التي استبعدت به الدعوى، وقد يتم تحريكها في اليوم التالي، وقد يتم تحريكها بعد يومين، ولذلك فان ال٦٠ يوم لا ينقضي الا الجزء اليسير منها غالبا ما يلبث المدعي ان يحرك دعواه المستعجلة و البعض يرى انه يجب تحديد مدة استبعاد اقصر بالنسبة للدعاوى المستعجلة اذا انقضت دون تحريك يتم شطبها كعشرة ايام مثلا، ومثل هذا الرأي يكون له وجاهة اذا كان القضاء يتعامل مع الدعوى المستعجلة على انها مستعجلة فعلا ويعقد فيها جلسات يوميا، اما اذا كان القضاء يتعامل مع الدعوى المستعجلة كتعامله مع الدعاوى العادية (جلسة كل اسبوع او جلسة كل اسبوعين) فلا يكون لهذا الرأي اي وجاهة. اخيرا اقول ان شطب الدعوى المستعجلة مباشرة دون ان يسبق الشطب قرار استبعاد وتنقضي مدة الاستبعاد دون تحريك من وجهة نظرنا اجتهاد يخالف القانون ولا يوجد له اي اساس قانوني يستند اليه والخلاصة ان الدعوى المستعجلة تخضع لنظام الاستبعاد مثلها مثل اي دعوى عادية والله تعالى اجل واعلم دمتم برعاية الله

Comments