
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
February 8, 2025 at 10:56 PM
https://t.me/anomanlawyer1
📚حصانة المحامي في القانون اليمني و القوانين العربية
✍️ بقلم المستشار/ أحمد محمد نعمان - محامي و كاتب يمني
📝موضوعنا اليوم يدور حول حصانة المحامي نعرف فيه هل يحق لمأمور الضبط القضائي أو النيابة الابتدائيه قبول بلاغ أو شكوى ضد المحامي؟؟ وهل يجوز لهما استيقافه أو حبسه؟؟
👈الحقيقة أن المحامي هو فارس يمتطي صهوة جواده للدفاع عن موكليه فالمحامي الذي يشعر أنه أقل شأناً من القاضي أو من عضو النيابة هذا محام لا يستحق بقاء اسمه في جدول النقابة فالمحامون يحملون حصانة حصانة بالفعل ، تحميهم وتحمي دفاعهم و أعمالهم التي يقومون بها عن موكليهم أمام الشرطة و النيابة و المحكمة ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال لماموري الضبط القضائي و لا للنيابة الابتدائية استيقاف المحامي كما انه لا يجوز للشرطة و ماموري الضبط القضائي قبول البلاغ ضد المحامي و انما عليهم إحالة ذلك فوراً إلى النيابة الابتدائية - كذلك - لا يحق لها قبول شكوى ضد محامٍ فيما يتعلق بممارسته لأعمال مهنته أو ما يحدث أثناء ذلك من أفعال تعد مخالفة ضد المحامي كما أنه لا يجوز لها قبول الشكوى فيما ينسب إليه من وقائع جنائية خاصة.
🌹لذلك يجب على المحامي ان يعرف حصانته و يعرف حقوقه ، حيث لا يجوز استيقافه و لا حبسه
و لا التعرض له على الاطلاق حتى يؤدي دوره المُناط به في تحقيق العدالة لأن القضاء (قضاءان) قضاء واقف وقضاء جالس فالقضاء الجالس هو قضاء قضاة الحكم القاضي المولى و القضاء القائم هو قضاء المحامين و لذا فالمحامون هم جزء من القضاء فلا عدالة الا بمحاماة
و لذلك ينبغي على المحامي ان يعرف حقوقه لأنه إذا عرف حقوقه سيحميها و إذا لم يعرف حقوقه فلا يستطيع أن يحمي الغير فمن عجز عن نفع نفسه فهو عن نفع غيره أعجز هكذا تقول التشريعات والقوانين و النظم واللوائح.
🌺فالأصل في الإنسان أن يعرف حقوقه من خلال التشريعات المتعلقة بأعمال المهنة و لذلك فإن التشريعات العربية على و جه العموم والتشريع اليمني على وجه الخصوص قد أعطى المحامي حصانته كي يؤدي دوره في القضاء دورا إيجابيا لا عرقلة فيه مطلقا يعمل بحصانة لا يستطيع القاضي أن يأمر بحبسه و لا عضو النيابة كذلك و لا مأموروا الضبط القضائي و ما يحصل من قبل بعض مأموري الضبط القضائي أو بعض أعضاء النيابة أو من بعض القضاة بالمخالفة للقانون يعرض أولئك الذين ينتهكون القانون للمساءلة القانونية بل و للمحاسبة فالمادة (٥٣) من قانون المحاماة اليمني رقم (٣١) لسنة ١٩٩٩م قد نصت على قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام (لا يجوز توقيف المحامي أثناء ممارسته اعمال مهنته بسبب ما يحدث منه من عمل او اقوال تخل بنظام الجلسات)
🔷 و صلاحية القاضي هنا أن يحرر محضرا فقط إلى النيابة دون استيقاف المحامي و ينسخ من هذا المحضر صورة إلى نقابة المحامين أو الفرع الذي يتبعه كي تقوم بإيفاد من يمثلها من أذكى المحامين للدفاع عنه فيحضر النقيب أو رئيس النقابة أو من يمثلها أثناء التحقيق ثم بعد ذلك للنيابة العامة أن تقوم بالتحقيق دون استيقاف المحامي) .
‼️ هل النيابة الابتدائية مختصة بالتحقيق مع المحامي؟ بالطبع لا كما أن المحضر الذي يُحوَّل من القاضي الى النيابة الابتدائيه تقوم النيابة الابتدائية فوراً بارساله إلى رئيس النيابة و رئيس النيابة يتواصل مع نقيب المحامين أو الفرع الذي يتبعه المحامي بإيفاد ممثل للنقابة من الجديرين بالمرافعة ؛ ليقوم بالذهاب مع المحامي إلى النيابة بعد أن يسمع المحامي الشكوى التي قدمت ضده
و بإمكانه أن يحرر ردا خطيا على ذلك و رئيس النيابة يتولى الأمر بنفسه أو يكلف تكليفا خطيا أقدم عضو لديه يقوم بسماع الاقوال إن كان هناك شكوى أو بإمكانه التصرف في القضية وحفظ الاوراق فإذا ما
وُجِد شاكٍ وسُمعت أقوال المحامي في هذه الحالة ماذا يكون هنا؟ على رئيس النيابة أن يرفع الاوراق إلى المحامي العام ثم إلى النائب عام فإن وُجد فيه مما نسب إلى المحامي جانبٌ جنائي و رأى النائب العام أن تُرفع الدعوى الجزائية كان ذلك و ما لم فإن للنائب العام أن يحيل الاوراق إلى نقيب المحامين و ذلك لدراسة الموضوع حول ما إذا كان المحامي يُحال إلى المجلس التأديبي لإصدار قرارات تأديبية هناك و فقا لقانون المحاماة و ما يتعلق بلائحته التنفيذية ووفقا كذلك للمواد (٢١٣) وحتى (٢١٧) و المادة (٣٠٢) / ٤ و (٣٠٤)/ ٥ من تعليمات النائب العام رقم ٦ لسنة ١٩٧٩م.
⭐ عرفنا ان المحامي يتمتع بحصانة و بالتالي لا يجوز للنيابة الابتدائيه قبول شكوى في حالة ما إذا ارتكب واقعة تُشكل جريمة خاصة لا تتعلق بمهنته كما أن ما يحدث من قبل المحامي في جلسة المحكمة او في مكتبه او في أي مكان بشأن المهنة واقعة تتعلق بالمهنة ينطبق عليها ما سبق أن ذكرناه آنفا لكن إذا ارتكب المحامي واقعة تشكل جريمة خاصة
فلا يجوز اذن لمأمور الضبط القضائي أن يقبل البلاغ و يقوم بالارسال عليه ليحضر أمام الشرطة و يسمع أقواله أو يحقق معه أو يتوقف لالا وإنما على مأمور الضبط القضائي او مدير قسم الشرطة او مدير المخفر أن يحيل البلاغ فورا إلى النيابة الابتدائية و بدورها تحيل الشكوى الى رئيس النيابة لأن سِجِل قيد الشكاوى ضد المحامين في نيابة الاستئناف و لا يجوز لها إذا تقدم شاكٍ ضد محام أن تحيل الشكوى إلى الشرطة للقيام بأعمال التحقيق أو جمع محاضر الاستدلالات اطلاقا ولا يحق لها أيضا أن تحيل الاوراق للاستيفاء إلى الشرطة ضد محامِ
وإنما على النيابة فور وصول الشكوى إليها أن تبلغ المحامي عن طريق محرر (رسالة) لأنه يحمل حصانة فيكون حضوره إلى النيابة أو بالاتصال بالتلفون لا أن ترسل له عسكراً و لا ان تحضره عن طريق الشرطة اطلاقاً و لا يجوز حتى أثناء التحقيق في المرحلة الاولى بسبب ما يحدث من المحامي من عمل يخل بالمهنة أو ما يحدث منه من أفعال أو اقوال أثناء ممارسته للمهنة كذلك لا يجوز حبس المحامي من قبل النيابة و انما يظل مفرجا عنه و لا يُحبَس الا إذا صار الحكم نهائيا من المحكمة العليا وقضت بثبوت الادانة عليه ..لماذا ؟ لانه يتمتع بحصانة.
ختاما ▶️
فليعرف جميع الزملاء المحامون حقوقهم وليحافظوا على حصانتهم ولينتزعوا حقوقهم المشروعة انتزاعا.
المراجع:
(1) قانون المحاماة رقم31لسنة1999م
(2)تعليمات النائب العام رقم6لسنة1979م
(3)مراجع اخرى
لمشاهد المقالة كاملة مرئية كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط👇
https://youtu.be/55tYdLPKiws
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2020/11/blog-post_9.html?m=1
لقراءة هذه المقالة والاطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
https://t.me/anomanlawyer1/15