
مكتب المحامي أحمد فضل أحمد السريحي( الحمودي للمحاماة )
February 24, 2025 at 05:25 PM
♦️هل يجوز للمجني عليه طلب تعديل الوصف القانوني للتهمة الموجهة الى المتهم؟♦️
⏺️ يذهب كثير من رجال الفقه والقضاء الى القول انه لا يجوز للمجني عليه ان يطلب من المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة المنسوبة للمتهم
ويستندون في هذا الرأي الى نص المادة (٣٦٢) من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت بالقول ((للمتهم او ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام ان يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام اذا بني على اسباب واسانيد صحيحة وعلى المحكمة ان تفصل في هذا الطلب))
ويستدلون بالنص المذكور على اساس انه حصر هذا الحق بالمتهم ولم يمنحه المجني عليه ما يعني انه لا يجوز للمجني عليه اثارته..
ومع احترامي الشديد لرأي القائلين بذلك الا انني اختلف معهم وأرى ان هذا الحق مثلما هو مقرر للمتهم فانه مقرر للمجني عليه كذلك، واسمحوا لي ان ابين وجهة نظرنا بصورة متكاملة كالتالي:-
1️⃣ ان الاستدلال بنص المادة ٣٦٢ اجراءات جزائية للقول بعدم جواز اثارة الطلب بتعديل وصف التهمة من قبل المجني عليه استدلال فاسد لأن النص المذكور لم يتضمن اي حظر، ومن المسلمات الشرعية والقانونية ان الحظر لا يتقرر الا بنص صريح، فان لم يرد نصا صريحا بالحظر يبقى الامر على اصله وهو الجواز.
2️⃣ ان نص المادة ٣٦٢ اجراءات جزائية يجب ان يتم ربطه بالنصوص الاخرى التي تنظم حقوق الاطراف المختلفة وليس قراءته كنص مستقل، ومن تلك النصوص التي يجب ربطه بها النصوص التي تؤكد مبدأ المساواة بين الخصوم، فلا يجوز ان يتمتع احد الخصوم بحق ويحرم الخصم الاخر منه، ويعتبر مبدأ المساواة بين الخصوم من اهم المبادئ التي تحكم اجراءات التقاضي، فلا يحوز ان نقول ان المتهم يجوز له ان يتمتع بحق ما ونقصر هذا الحق عليه لان في ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم.
3️⃣ ان نص المادة ٣٦٢ اجراءات جزائية لم يرد به حصر الحق او قصره على المتهم بمفرده، وانما النص المذكور ورد ضمن مجموعة نصوص قبله وبعده تؤكد على بعض الحقوق التي يتمتع بها المتهم اثناء المحاكمة
انظروا مثلا
مادة ٣٤٨ يحضر المتهم الجلسة بغير قيود
مادة ٣٤٩ لا يجوز ابعاد المتهم اثناء نظر الدعوى
مادة ٣٥٠ يبدا التحقيق في الجلسة بان يسال القاضي المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنتع
مادة ٣٥٢ اذا انكر المتهم او رفض الاجابة او لم تقتنع المحكمة باقراره..
مادة ٣٥٤ تستمع المحكمة الى شهود الاثبات... وتسال الشاهد هل المتهم الماثل هو المقصود... وتسال المتهم هل له اعتراض عليها... الخ
مادة ٣٥٩ للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تعرض على المتهم
مادة ٣٦٠ لا يجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم... الخ
مادة ٣٦١ اذا امتنع المتهم عن الاجابة... الخ
مادة ٣٦٢ يجوز للمتهم او ممثل الدفاع... الخ
مادة ٣٦٣ لا يكون المتهم عرضة للعقاب... الخ
اذا المادة ٣٦٢ جاءت ضمن نصوص تنظم وضع المتهم وتؤكد ما يتمتع به من حقوق حتى لا يظن البعض انه محروم منها بحكم انه متهم وخصم للمجتمع الذي يكاد ان يحكم على المتهم بالادانة دون محاكمة
فحتى وان كان متهما بجريمة
يجب ان يحضر دون قيود
لا يجوز اخراجه من القاعة
يحق له ان يعترض على الشهادة
لا يجوز اجباره على الكلام
لا يجوز استجوابه الا برضاه
لا يكون عرضة للعقاب اذا امتنع عن الرد
يجوز له طلب تعديل الوصف الى تهمة اخف
... الخ
هكذا يجب ان يقرأ النص
ولا يجوز قراءته قراءة مبتورة ومقطوعة عن النصوص الاخرى
والا لقلنا انه طالما ان المادة ٣٤٩ قالت انه لا يجوز ابعاد المتهم من الجلسة ذكرت المتهم فقط ولم تذكر المجني عليه فان هذا معناه انه يجوز ابعاد المجني عليه من قاعة الجلسات لان النص اقتصر على ذكر المتهم فقط!!!!!
هل هذا منطق صحيح؟؟
بالتأكيد لا
ليس منطقا صحيحا
4️⃣ ان قانون الاجراءات الجزائية في المادة ٣٦٦ من قانون الاجراءات الجزائية اعطى للمحكمة الحق في تعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة الى المتهم، سواء كان التعديل من جريمة اشد الى جريمة اخف، او من جريمة اخف الى جريمة اشد، مع مراعاة القواعد المقررة عند اجراء مثل هذا التعديل، ومادام يجوز للمحكمة ان تقوم بذلك من تلقاء نفسها، فان ذلك يعني انه يجوز للخصوم من باب اولى ان يطلبوا من المحكمة اعماله، فما يجوز للمحكمة ان تجريه من تلقاء نفسها جاز للخصوم ان يطلبوا منها اجرائه من باب اولى.
5️⃣ ان المادة ٣٦٢ من قانون الاجراءات الجزائية التي اكدت حق تقديم هذا الطلب للمتهم حددت الوقت الذي يجوز فيه للمتهم او ممثل الدفاع ان يقدم هذا الطلب بقولها ((بعد سماع قرار الاتهام)) وهذا له دلالته في النص كون المتهم قد يتفاجأ بان الاتهام الذي تضمنه قرار الاتهام تضمن جريمة غير التي تم التحقيق معه ومواجهته بهاامام النيابة العامة، او انها نفس الجريمة لكن قرار الاتهام قرنها بظرف تشديد، فأكد القانون حقه في طلب تعديل الوصف للفعل المسند اليه