
الفقه و الحكمة و القيم✍️: اننا امام تحدٍ لمصارعة المادية والهبوط الاخلاقي بوعي وبصيرة لتعود الانسانية
February 20, 2025 at 03:09 AM
الفرق في الفعل العبادي بين نية القربة المطلقة والمقيدة والرجاء،،، (https://halbayat.blogspot.com/2024/06/blog-post_24.html)
نبين عدة أمور:
الأول: لدينا قربة مطلقة أي الاتيان بالعمل ناويا به العمل ذاته دون تقييد بكونه اداءً او قضاءً...، ولدينا قربة مقيدة أي يراد بها الوجوب او الندب او القضاء او الأداء؛ وينطبق على هذا سائر العبادات المقيدة بما لها من مقيدات له دخل في تعيينها.
الثاني: الاتيان بالعمل رجاءً أي رجاء ان يكون مطلوبا (رجاء المطلوبية) حيث يكون بدون اليقين و العلم او الظن العلمي بثبوته بحجة شرعية، او يكون في كتب الادعية دون ان يثبت بعض ما فيها او لم يحقق في مصادرها الفقيه.
الثالث: بعض تطبيقات ما سبق: ان نأتي بغسل الجمعة مستحبا من فجر يوم الجمعة حتى الزوال ناويا (القربة المقيدة) بكونه مستحبا اداءً، لكن بعد الزوال ناتي به بنية (القربة المطلقة) دون قصد الأداء او القضاء فيكون العمل مطلقا وهو يجزيء عن الوضوء أيضا (السيد السيستاني) سواء كان قبل الزوال او بعده او بنية القضاء ليلة السبت او يوم السبت حتى الغروب، فانه يكفي عن الوضوء، وبعد غروب شمس يوم السبت يأتي به رجاءً ولا يغني عن الوضوء.
ومن امثلة بعض الاحكام (رجاءً ): غُسل يوم الغدير ويوم دحو الأرض ويوم أربعة وعشرين من ذي الحجة، ومنها الاعمال الواردة في كتب الادعية وان كانت معتبرة اجمالا الا ان تلك الاعمال لم تثبت او لم يتحقق فيها؛ ومثلها صلاة ليلة الغدير 12 ركعة بسلام واحد فانه يأتي بها رجاءً، وصلاة الزيارة ان كانت عن بُعد وكذلك صلاة الوحشة لمن تمكن او اخرج الصدقة وكذلك اعمال ليالي القدر.
(ومن ذلك يظهر أنّ كثيرا من كتب الادعية الدّارجة لا بدّ في قراءة أدعيتها المندرجة فيها من قصد الرّجاء لا الاستحباب وإلا فتشريع محرّم لأن استحبابها غير ثابت.الرأى السديد في الإجتهاد والتقليد ص 118 للسيد الخوئي قدس سره)
الرابع: ناتي بالعمل بما في الذمة كما اذاشك ان الصلاة التي عليه الان هي الأداء فياتي بها اداءً ام خارج الوقت فياتي بها قضاءً، فانه يأتي بصلاة بما في ذمته وبما هي عند الله كما لو شك بطلوع الشمس ووقته ضيق جدا ليتحرى ذلك واذا استمر في البحث فقد تطلع الشمس واقعا، وكذلك لو صلى العصر في وقت الظهر سهوا فتصح عصرا والاحوط استحبابا ان يجعلها ظهرا وياتي بأربع ركعات ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.
ومثله لو ان المكلف يُحتمل عليه أيام قضاء كما في أيام الشباب والان يريد ان يصوم يوم الغدير بما في الذمة قضاءً او مستحبا ، فيصح صومه ويصح أيضا بنية الامر الواقعي.
الخامس: نية الامر الواقعي المتوجّه إليه - إمّا الوجوبيّ أو الندبيّ - كصيام يوم الشك وكذلك صوم يوم غد مثلا ان كان متعلق بذمته صيام قضاء فهو واجب والا فانه مستحب
*خاتمة في معنى النية (العروة): وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة، ويكفي فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختيارية كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية، نعم تزيد عليه باعتبار القربة فيها، بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة.*
https://t.me/albayat_h/1084