
مَشَايخُ الدَّعْوةِ السَلَفِيةِ بِالْجَزَائِرِ
March 1, 2025 at 10:01 AM
جديد الفتاوى
الفتوى رقم: ١٤٠٣
الصنف: فتاوى الصَّلاة ـ صلاة الجماعة
في حكم الدُّخول مع الإمام في صلاة العِشاء بِنِيَّة المغرب
السؤال:
مَنْ دخَلَ المسجدَ وقد أُقِيمَ لصلاةِ العِشاءِ وهو لم يُصَلِّ المغربَ بعدُ ـ لعذرٍ ـ فهل يدخل مع الإمام في صلاة العِشاء بِنِيَّةِ المغرب أم لا يجوز الاختلافُ عليه في النِّيَّةِ فلا يُصلِّيها خلفه إلَّا بِنِيَّةِ العِشاء؟
وإذا صلَّى المغربَ مع إمامٍ يُصلِّي العِشاءَ، فهل يُفارِقُ المأمومُ الإمامَ في الرَّكعةِ الثَّالثةِ فيتشهَّدُ ويُسلِّمُ ثمَّ يفتتح بالتَّكبيرِ العِشاءَ، أم أنَّه يجلس مُنتظِرًا ثمَّ يُسلِّمُ مع الإمام؟
وقد وجدتُ المسألةَ في كُتُبِ الفقه، لكنَّ الاختلافَ فيها مُتشعِّبٌ، فهل يمكن تبسيطُها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمَنشأُ الخلافِ في هذه المسألةِ يرجعُ إلى الاختلافِ في المسائلِ الآتيةِ:
أوَّلًا ـ الاختلاف في حكمِ تبايُن النِّيَّة بين الإمامِ والمأمومِ.
ثانيًا ـ الاختلاف في حكمِ ترتيبِ الصَّلاة، أهو واجبٌ أم لا يجبُ؟.
• فمَنْ قال بعدمِ جوازِ تبايُنِ النِّيَّةِ بين الإمامِ والمأمومِ وهو مذهبُ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ وإحدى الرِّوايتَيْن عن أحمدَ(١)، قال: إنَّ المأمومَ يُصلِّي مع الإمامِ العِشاءَ ثمَّ بعدَها يُصلِّي المغربَ، ولا يجوزُ أَنْ يخالفَه في النِّيَّةِ، وعُمدةُ هذا القولِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إِنَّمَا [جُعِلَ] الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»(٢)، إذ مِنْ تمامِ الائتمامِ بالإمامِ عندهم: اتِّباعُه في النِّيَّةِ وعدمُ مُخالَفتِهِ فيها، ثمَّ اختلفوا:
ـ فمَنْ رأى منهُم وجوبَ ترتيبِ الصَّلواتِ؛ قال بإعادةِ العِشاءِ بعد المغربِ وجوبًا، وهو مذهبُ المالكيَّةِ والحنفيَّة.
ـ خلافًا للحنابلةِ منهم ـ في أحَدِ القولين ـ مِنْ أنَّه لا يُعيدُ العِشاءَ، ولا يجبُ عليه التَّرتيبُ، لأنَّ المُصلِّيَ غيرُ مأمورٍ بصلاةٍ مكتوبةٍ في اليومِ مرَّتينِ(٣) لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثِ ابنِ عمر رضي اللهُ عنهما: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»، وفي روايةٍ: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»(٤).
• ومَنْ قال بجوازِ تبايُنِ النِّيَّةِ بين الإمامِ والمأمومِ ـ وهو إحدى الرِّوايات عن الإمامِ أحمدَ رحمه الله، واختاره عطاءٌ وطاوس رحمهما الله مِنَ التَّابعين(٥) ـ وهو مذهب الشَّافعيَّةِ والظَّاهريَّة، ورأى منهم صِحَّةَ صلاةِ المغربِ خلفَ مَنْ يُصلِّي العِشاءَ؛ قال: إنَّ المأمومَ يدخلُ مع الإمامِ بِنِيَّةِ المغربِ؛ وممَّنْ قال بهذا: ابنُ تيميَّةَ وجدُّه المجدُ(٦) ـ رحمهما الله ـ وهو الصَّحيحُ مِنْ أقوالِ أهل العلمِ؛ ذلك لأنَّه يجوزُ مُخالفةُ المأمومِ للإمامِ في النِّيَّة كما ثبَتَ ذلك في قِصَّةِ مُعاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه، فعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ]، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»(٧)، وقد عَلِمَ ذلك النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأَقَرَّه على ذلك، وإنَّما أَنكرَ عليه الإطالةَ في القِراءة(٨)، وما جاء ـ أيضًا ـ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ رضيَ الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ!»»، وفي روايةٍ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟»، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ(٩)، لأنَّ العِبرةَ إنَّما هي بمُطلَقِ مُخالَفةِ المأمومِ لِنِيَّةِ الإمامِ، بِغَضِّ النَّظر عن خصوصِ سببِ ورودِه، ما لم يُوجَدْ ما يقتضي مَنْعَ صورةِ التَّباينِ الخاصَّة، ولأنَّ ترتيبَ الصَّلَواتِ واجبٌ على أصحِّ أقوال العلماء، وهو مذهبُ الجمهورِ خلافًا للشَّافعيَّةِ(١٠).
إلَّا أنَّهم اختلفوا بعد ذلك: هل يُفارق المأمومُ الإمامَ في الرَّكعةِ الثَّالثةِ فيتشهَّدُ ويُسلِّمُ، أم أنَّه يجلس وينتظر ثمَّ يُسلِّمُ مع الإمام؟
ـ فمذهبُ ابنِ حزمٍ(١١): أنَّه يفارقه في الثَّالثةِ ويتشهَّد لوحدِه ويُسلِّمُ ثمَّ يدخل مع الإمامِ في الرَّكعةِ الباقيةِ بتكبيرةِ الإحرام بنِيَّةِ العِشاء، فإذا سلَّم الإمامُ قام وأَتَمَّ العِشاءَ، وهو اختيارُ الألبانيِّ(١٢) ـ رحمه الله ـ وغيرِه مِنَ المُتأخِّرين.
ـ ولعلَّ الأسلمَ والأصحَّ أَنْ يبقى مع الإمامِ حتَّى يُسلِّمَ معه، عملًا بعدمِ مُخالَفةِ الإمام في التَّشهُّدِ والسَّلامِ، لِمَا تقدَّم مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا [جُعِلَ] الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»؛ وبهذا قال ابنُ بازٍ ـ رحمه الله ـ مِنَالمُتأخِّرين(١٣)؛ وقال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «فإِنْ شاء انتظرَ في التَّشهُّدِ حتَّى يَفْرُغَ الإمامُ ويُسلِّمَ معه، وهذا أَفْضَلُ...»(١٤)، إذ لم يَرِدْ دليلٌ عن السَّلفِ أنَّ مأمومًا صلَّى مع إمامٍ واحدٍ بفرضٍ واحدٍ فرضَيْن.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ ديسمـبر ٢٠٢٤م.
مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٢٣/ ٣٩١): «وسُئِلَ ـ رحمه الله ـ: عمَّنْ وجَدَ جماعةً يُصلُّون الظُّهرَ، فأراد أَنْ يقضِيَ معهم الصُّبحَ، فلمَّا قام الإمامُ للرَّكعةِ الثَّالثةِ فارقه بالسَّلام: فهل تصحُّ هذه الصَّلاةُ؟ وعلى أيِّ مذهبٍ تصحُّ؟ فأجاب: هذه الصَّلاةُ لا تصحُّ في مذهبِ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ في إحدى الرِّوايتين عنه، وتصحُّ في مذهب الشَّافعيِّ وأحمدَ في الرِّواية الأخرى، واللهُ أَعلَمُ».
وانظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٨٠) عند شرحِ: (ويصحُّ ائتمامُ مَنْ يؤدِّي الصَّلاةَ بمَنْ يقضيها) يعني: نَفْسَ الصَّلاة].
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إقامةُ الصَّفِّ مِنْ تمام الصَّلاة (٧٢٢)، ومسلمٌ في «الصَّلاة» (٤١٤)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٢٢/ ١٠٦) حيث «سُئِلَ ـ رحمه الله ـ: عن رَجلٍ فاتَتْه صلاةُ العصرِ فجاء إلى المسجدِ فوجَدَ المغربَ قد أُقِيمَتْ فهَلْ يُصلِّي الفائتةَ قبل المغربِ أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ربِّ العالَمِين، بل يُصلِّي المغربَ مع الإمام ثمَّ يُصلِّي العصرَ بِاتِّفاقِ الأئمَّةِ، ولكِنْ هل يُعيدُ المغربَ؟ فيه قولان: أحَدُهما: يُعيدُ وهو قولُ ابنِ عُمَرَ ومالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهور عنه؛ والثَّاني: لا يُعيدُ المغربَ وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وقولُ الشَّافعيِّ والقولُ الآخَرُ في مذهبِ أحمدَ. والثَّاني أصحُّ؛ فإنَّ اللهَ لم يُوجِبْ على العبد أَنْ يُصلِّيَ الصَّلاةَ مرَّتَيْن إذا اتَّقى اللهَ ما استطاع، واللهُ أَعلَمُ».
(٤) أخرجه أبو داود في «الصَّلاة» باب: إذَا صلَّى [في جماعةٍ] ثمَّ أَدرَك جماعةً [أَ]يُعِيدُ؟ (٥٧٩)، والنَّسائيُّ في «السُّنَن الكبرى» في «المساجد» بابُ سقوطِ إعادةِ الصَّلاةِ عمَّنْ صلَّاها مع الإمامِ وإِنْ أتى مسجدَ جماعةٍ (٩٣٥) وفي «الصُّغرى» في «الإمامة» بابُ سقوطِ الصَّلاةِ عمَّنْ صلَّى مع الإمام في المسجدِ جماعةً (٨٦٠)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما؛ والحديثُ حسَّنه الألبانيُّ في تحقيقِ «المشكاة» (١١٥٧)، وصحَّحه في «صحيح الجامع الصَّغير» (٧٣٦٥) و«صحيح أبي داود» (١/ ١٧٢).
(٥) قال ابنُ المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (١/ ١٤٧ ـ ١٤٨): «بابُ اختلافِ نِيَّةِ الإمامِ والمأموم: ثبَتَ أنَّ مُعاذَ بنَ جبلٍ كان يُصلِّي مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العِشاءَ، ثمَّ يرجع فيُصلِّيها بقومه في بني سَلِمةَ؛ قال أبو بكرٍ: فمِمَّنْ هذا مذهبُه: القول بظاهر الحديث: عطاءٌ وطاوس، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وسُليمانُ بنُ حربٍ وأبو ثورٍ، وقال بهذا المعنى الأوزاعيُّ»، [وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٢٣/ ٣٨٤ ـ ٣٩١)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٨٠)].
(٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٢/ ٢٧٨)، وفيه: «ظاهرُ كلامِ المصنِّف: عدمُ صِحَّةِ صلاةِ الجُمُعةِ أو الفجرِ خلف مَنْ يُصلِّي رُباعيَّةً تامَّةً أو ثلاثيَّةً، وعدمُ صِحَّةِ صلاةِ المغرب خلف مَنْ يُصلِّي العِشاءَ ـ قولًا واحدًا ـ، وهو أحَدُ الطَّريقتَيْن؛ قال الشَّارحُ وغيرُه: لا تصحُّ ـ روايةً واحدةً ـ، واختاره في «المُستوعِب» وغيرِه، وهو معنَى ما في «الفصول» وغيرِه، وقدَّمه في «الفروع» و«الفائق» و«الرِّعاية»، والطَّريقة الثَّانية: الخلاف ـ أيضًا ـ جارٍ هنا كالخلاف فيما قبله، وأَطلقَ الطَّريقتين ابنُ تميمٍ، واختار المجدُ في «شرحِه» وصاحبُ «مَجْمَعِ البحرين» و«الفائق» والشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الصِّحَّةَ هنا؛ قال المجد: صحَّ على منصوصِ أحمدَ؛ قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هي أصحُّ الطَّريقتَيْن؛ وقِيلَ: تصحُّ إلَّا المغربَ خلف العِشاء فإنَّها لا تصحُّ؛ وحكى الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في صلاة الفريضةِ خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجوازَ؛ فعلى القول بالصِّحَّة: مُفارَقةُ المأمومِ عند القيام إلى الثَّالثةِ ويُتِمُّ لنفسه ويُسلِّمُ قبله، وله أَنْ ينتظره ليُسلِّمَ معه، هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهب: قدَّمه في «الفروع»، قال في «التَّلخيص»: هذا الأخيرُ في المذهب، وقطَعَ به المجدُ في «شرحِه» و«مجمعُ البحرين» ونصَرَاه؛ قال في «التَّرغيب»: يُتِمُّ وقِيلَ: أو ينتظره؛ قال في «التَّلخيص»: يحتمل أَنْ يفارقه، ويحتمل أَنْ يتخيَّر بين انتظار الإمام والمفارقة؛ قال ابنُ تميمٍ: هل ينتظره أو يُسلِّمُ قبله؟ فيه وجهان: أحَدُهما: يُسلِّمُ قبله، والثَّاني: إِنْ شاء سلَّم وإِنْ شاء انتظر؛ قال في «الرِّعاية»: وهل يُتِمُّ هو لنفسه ويُسلِّمُ، أو يصبر لِيُسلِّمَ معه؟ فيه وجهان، وفي تخييره بينهما احتمالٌ، وقِيلَ: وجهٌ».
وانظر في: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٢٣/ ٣٩١) الخلافَ في مسألةِ مُشابِهةٍ وهي: مَنْ يقضي الصُّبحَ خلف مَنْ يُصَلُّون الظُّهرَ، انظر نصَّها في الهامش (١) مِنَ الفتوى.
(٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إذا طوَّل الإمامُ وكان للرَّجلِ حاجةٌ فخرَجَ فصلَّى (٧٠٠)، ومسلمٌ في «الصَّلاة» (٤٦٥) بابُ القِراءَة في العِشاءِ، مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٨) انظر: «المحلَّى بالآثار» لابن حزمٍ (٤/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).
(٩) أخرجه أبو داودَ في «الصَّلاة» بابٌ في الجَمْعِ في المسجدِ مرَّتينِ (٥٧٤)، والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة» بابُ ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلِّيَ فيه مرَّةً (٢٢٠)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه؛ والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ في «صحيحِ سُنَنِ أبي داود» (١/ ١٧١) وفي «صحيحِ سُنَنِ التِّرمذي» (١/ ١٣٧) وفي «إرواء الغليل» (٥٣٥).
(١٠) قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ في [«المجموع» (٣/ ٧٠)]: «إذا [وفي المطبوع: إذ] فاتَه صلاةٌ أو صَلَواتٌ استُحِبَّ أَنْ يُقدِّمَ الفائتةَ على فريضةِ الوقتِ المُؤدَّاةِ، وأَنْ يُرتِّبَ الفوَائتَ، فيَقضِي الأُولى ثمَّ الثَّانيةَ ثمَّ الثَّالثةَ وهكذا، لحديثِ جابرٍ، وللخُروجِ مِنْ خلاف العلماءِ ... وإِنْ ترَكَ التَّرتِيبَ أو قدَّم المُؤدَّاةَ على المَقضيَّةِ أو قدَّم المُتأخِّرةَ على الفوائتِ جاز».
(١١) حيث قال [في «المحلَّى بالآثار» (٤/ ٢٢٤)]: «ومَنْ فاتتْه الصُّبحُ فوجَدَ قومًا يُصَلُّون الظُّهرَ صلَّى معهم ركعتين يَنوِي بهما الصُّبحَ، ثمَّ سلَّمَ، وصلَّى الباقيتَيْن بنِيَّةِ الظُّهرِ، ثمَّ أَتمَّ ظُهرَه، وهكذا يَعملُ في كُلِّ صلاةٍ على حسبِ ما ذكَرْنَا، وهذا قولُ الشَّافعيِّ وأبي سُليمانَ» ـ يعني: داودَ الظَّاهريِّ ـ. وانظر الخلافَ في مسألةِ الصُّبحِ خلف مَنْ يُصلِّي الظُّهرَ في: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٢٣/ ٣٩١).
(١٢) انظر: «تفريغ سلسلة الهدى والنُّور» للألباني (ش٩١/ س٣).
(١٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن بازٍ (١٢/ ١٩٠)، إلَّا أنَّ ابنَ بازٍ ـ رحمه الله ـ يقول: إنَّه يتشهَّد في الثَّالثةِ ويُسلِّمُ مع الإمام.
(١٤) «المجموع» للنَّووي (٤/ ٢٤٧)؛ وتمامُ الكلام: «ولو نوى الصُّبحَ خلف مُصلِّي الظُّهرِ وتمَّتْ صلاةُ المأمومِ فإِنْ شاء انتظر في التَّشهُّدِ حتَّى يَفرُغَ الإمامُ ويُسلِّمَ معه وهذا أفضلُ...».
❤️
👍
2