الكمال للمحاماة والاستشارات القانونية
                                
                            
                            
                    
                                
                                
                                February 13, 2025 at 08:35 AM
                               
                            
                        
                            ♦️*لا يحكم بالإعدام تعزيراً اذا لم تتوافر ادلة الإعدام قصاصاً*♦️
*▪️من المعلوم قانوناً أن للقاضي الجزائي الحرية في الحكم بموجب العقيدة التي تكونت لديه، وأن تقدير الأدلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة، وهذه الصلاحيات منصوص عليها في المواد (367، 321) من قانون الإجراءات الجزائية.*
*إذا هناك مبدآن يلخصان الآلية التي يتبعها القاضي الجزائي عند إصدار حكمه، الأول مبدأ الاقتناع القضائي والثاني مبدأ الأدلة المتكاملة وهما مبدآن مرتبطان ببعضهما ولا ينفك احدهما عن الاخر.*
*وباختصار نوضح هذين المبدئين لأهمية الموضوع الذي نتحدث عنه:*
*المبدآن باختصار يعنيان أن القاضي الجزائي له حرية في تكوين عقيدته وترجيح أحد أوجه الحكم على الآخر (براءة أو إدانة) إلا أنه مقيد بهذه الحرية بقيدين اثنين:*
*1️⃣ القيد الاول ان تكون عقيدته مبنية على أسس لها أصل في الملف، فإذا كان الادعاء قدم أدلة الإدانة وقدم الدفاع أدلة النفي فيجوز للقاضي أن يرجح أدلة الإدانة اذا اقتنع بها وكان لاقتناعه تسويغ سليم يتفق مع العقل والمنطق من جهة، وله أصل ثابت في ملف القضية من جهة أخرى، واضرب لكم مثالاً:-*
*يجوز للقاضي العمل بشهادة امرأة شهدت أنها شاهدت شخص يفر من مسرح الجريمة بعد سماعها لصوت الرصاص مباشرة شاهدته يفر باتجاه الجبل الساعة الفلانية ولكنها لم تعرف هويته وانما كان يلبس ثوباً أبيضاً وجاكت أسود.*
*وشهد شاهد آخر أنه عندما كان يرعى في الجبل (الذي ذكرته الشاهدة السابقة) شاهد المتهم فلان (وحدد اسمه وشخصيته)  الماثل في قفص الاتهام وكان يرتدي ثوباً أبيضاً وجاكت أسود في نفس التوقيت الذي ذكرته الشاهدة السابقة ومتجها نفس الاتجاه الذي ذكرته الشاهدة.*
*هنا القاضي يجوز له ان يعتبر الشخص الذي شهدت عليه المرأة هو المتهم الذي شهد عليه الشاهد الآخر، فهنا كمل القاضي شهادة المرأة بشهادة الرجل لاتفاق الشهادتين في التفاصيل المهمة،  وتحكم عليه بالإدانة ويجوز الحكم عليه بالادانة.*
*2️⃣ أما القيد الثاني على حرية القاضي في تكوين عقيدته وإعمال مبدأ تكامل الأدلة هو أن هذه الحرية لا يجوز إستخدامها إلا في الجرائم التعزيرية، أما جرائم الحدود والقصاص فحريته وصلاحياته مقيدة كون جرائم الحدود والقصاص لها أدلة نصية.*
*وقد سبق لفضيلة الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أن أورد تعليقاً على حكم المحكمة العليا وهو حكمها المؤرخ 27/10/2018م الصادر في الطعن رقم (61600) والذي جاء فيه:*
*((إن للقصاص أدلة يجب توفرها كشرط أساسي للحكم بالقصاص منصوص عليها في قانون الإثبات ولا يعمل هنا بمبدأ تكامل الأدلة المقرر في سائر القضايا الجزائية عدا القصاص والحدود، فإذا لم يبين الحكم توافر تلك الأدلة في أسبابه فإنه يكون مشوباً بالبطلان)) بامكانكم مراجعة التعليق للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين المنشور على قناته على تليجرام بتاريخ 2021/10/30م.*
 
*وهذا الحكم يؤكد ما ذكرناه عن القيد الثاني على حرية القاضي الجزائي.*
*الآن دعونا أعود بكم الى المثال السابق الذي ذكرناه وهو (شهادة المرأة وشهادة الرجل) :*
*إذا افترضنا أن الجريمة جريمة قتل بمسدس ولم يوجد شهود معاينة ولا إقرار من المتهم، وانما شهادة امرأة (كما ذكرنا مضمون شهادتها سابقا) وشهادة الرجل، هنا يجوز للقاضي أن يعتبر المتهم مدان بجريمة القتل ولكن لا يجوز للقاضي الحكم عليه بالقصاص بل تنقلب العقوبة الى عقوبة تعزيرية من الإعدام قصاصاً الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وذلك وفقاً لنص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات.*
*الآن دعونا نكمل السرد في ضوء المثال السابق مرة اخرى (شهادة المرأة وشهادة الرجل)*
*لنعتبر أن الجريمة كانت قتل امرأة حامل، أو أن المجني عليه شخصين فأكثر.*
*معلوم أن قتل المرأة الحامل أو اذا كان المجني عليهما شخصين فأكثر تعتبر من ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات والتي تعني أنه يجوز الحكم على المتهم بالإعدام ((تعزيراً)) ولو سقط القصاص بالعفو.*
*الآن أعيدوا قراءة الفقرة السابقة، ستجدوا أننا قلنا يجوز للقاضي أن يحكم بالإعدام ((تعزيرا))، ضعوا خطين تحت كلمة ((تعزيراً))*
*ثم نضع السؤال التالي: هل في هذه الحالة يجوز للقاضي استخدام صلاحياته وحريته بتكوين عقيدته واعمال مبدأ تكامل الأدلة كون الجريمة ((تعزيرية)) ويجوز أن يحكم بالإعدام تعزيرا استناداً الى شهادة المرأة والرجل المشار اليهما آنفاً؟؟*
*أم أنه لا يجوز كون الجريمة من جرائم الحدود والقصاص أصلاً والتي تعتبر أدلتها أدلة نصية لا يجوز للقاضي إعمال حريته معها؟؟*
*هذا هو محور هذا المنشور وهذه الدراسة، وللإجابة على السؤال أقول أن نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات يعتبر نصاً معيباً كونه يجيز الإعدام تعزيراً ولو لم تتوفر أدلة القصاص ... واليكم النص كاملاً.*
*المادة (234) من قانون العقوبات اليمني:*
*((من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل، "ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي، فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالإعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر اومن شخص سبق ان ارتكب قتل عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امرأة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو)).*
*أعيدوا قراءة النص مرة أخرى ودققوا في الحكم ابتداءً من قوله ((ويشترط للحكم بالقصاص ...))*
*ولتسهيل فهم النص عليكم نرتب فقرات النص كالتالي:*
*(١) ويشترط للحكم بالقصاص...* 
*(٢) فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما....* 
*(٣) واقتنع القاضي من القرائن....* 
*(٤) او امتنع القصاص او سقط بغير العفو...*
*(٥) يعزر الجاني بالحبس مدة...* 
*(٦) ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر ...... الخ))* 
*الان اربطوا الفقرات رقم ٢ و٣ و٥ و٦، ستجدون الفقرات تقول (( إذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة بحق المتهم يعزر الجاني بالحبس مدة عشر سنوات ويجوز أن يصل التعزير الى الحكم بالإعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر...))!!!*
*أي أن النص أجاز الحكم بالإعدام تعزيراً حتى لو تخلفت أدلة القصاص، فيجوز الحكم بالإعدام تعزيراً بموجب القرائن التي اقتنع بها القاضي!!*
*أي أنه أجاز اعمال مبدأ الاقتناع القضائي ..*
*اليس هذا معنى النص؟!*
*وهل هذا الحكم سليم؟*
*بكل تأكيد لا وألف لا، الحكم غير سليم وانما النص تمت صياغته صياغة معيبة، فلا يجوز الحكم بالإعدام تعزيراً إلا إذا توافرت الأدلة الشرعية للقصاص وذلك بدليل الآتي:*
*(١) ارجعوا الى قراءة النص مرة أخرى واقرأوا آخر عبارة في النص وستجدونها تقول ((حتى لو سقط القصاص بالعفو)) إذا النص يفترض مقدما أن المتهم يستحق الإعدام قصاصاً بقوله ((حتى لو سقط القصاص)) أي أنه يفترض أن المتهم مدان وتوافرت أدلة القصاص وتنازل ولي الدم، هنا يجوز الحكم بالإعدام تعزيرا وهذا يعني أن النص يفترض مقدما أن ادلة القصاص متوافرة وكافية وأن القصاص يحتمل أن يسقط بالعفو ومع ذلك يجوز أن يعدم المدان تعزيراً.*
*(٢) أن الإعدام تعزيراً هي عقوبة مشددة لاقتران الجريمة بظرف تشديد، وأما الإعدام قصاصاً فهي عقوبة أخف من الإعدام تعزيراً، والتخفيف لا ينصرف الى عينية العقوبة، فالإعدام هو الإعدام نفسه سواءً كان قصاصاً أو تعزيراً.*
*وانما التخفيف ينصرف الى قابلية الإعدام قصاصاً للعفو والإسقاط فيجوز لولي الدم أن يعفو عن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وهنا تسقط العقوبة ولا تنفذ، اما الإعدام تعزيراً فتعتبر عقوبة مشددة كونها لا تقبل العفو والاسقاط، فآخر عبارة صريحة بقولها ((حتى لو سقط القصاص بالعفو))*
*فيبقى الإعدام تعزيراً قائم ويعدم المدان تعزيراً، إذاً وفق قواعد العقل والمنطق أن عقوبة الإعدام قصاصاً تعد أخف من عقوبة الإعدام تعزيراً، فإذا كانت عقوبة الإعدام المخففة والتي تقبل العفو وتسقط بالعفو إذا كان يشترط للحكم بها الأدلة النصية المحددة شرعاً وقانوناً، فإن عقوبة الإعدام المقترنة بظرف تشديد أولى وأدعى بعدم جواز الحكم بها الا بأدلة القصاص النصية، فأقل ما يمكن في حالات الإعدام التعزيري أن تتوافر أدلة القصاص، شاهدي معاينة رجلين عدلين بالغين أو إقرار من المتهم خالي من أي شبهة إقراراً باللفظ أو بالكتابة في مجلس القضاء أو اقراراً خارج مجلس القضاء مشهوداً عليه.*
*فإذا كانت العقوبة الأخف التي تسقط بالعفو لا يحكم بها إلا بأدلتها النصية، فالعقوبة الأشد التي لا تسقط حتى مع العفو من باب أولى لا يجوز الحكم بها الا بأدلتها النصية.*
*ولا نستبعد أن يوجد قلة من رجال القانون يقولون عبارة مشهورة يستخدمونها ولا يعون معناها، وهي قولهم ((لا إجتهاد مع النص)) ولا يدركون أن القانون نصوص متكاملة وأن من صاغه هم بشر معرضون للخطأ والصواب.*
*اخيراً نقترح على المشرع تعديل نص المادة (234) عقوبات وذلك بتجزئتها الى فقرتين فقرة (أ) وفقرة (ب)  ليكون نصها كالتالي:*
*مادة 234:* 
*أ- من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل، "ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي، فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.*
*ب-  يجوز للقاضي أن يحكم على الجاني بالإعدام تعزيراً اذا كان الاعدام قصاصا مستحقا بحقه في الحالات الآتية:*
*- اذا كان الجاني معروفا بالشر.*
*- اذا ارتكبت الجريمة بوسيلة وحشية.*
*- أذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر.*
*- اذا كان الجاني سبق ان ارتكب قتل عمدا.*
*- اذا وقعت الجريمة توطئة لارتكاب جريمة اخرى اولاخفائها.*
*- إذا وقعت الجريمة على امرأة حامل.*
*- اذا وقعت الجريمة على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته.*
*وفي الحالات السابقة تعتبر عقوبة الإعدام واجبة النفاذ ولو لم يطلبها ولي الدم أو تنازل عنها.*
*دمتم برعاية الله ...*
*بقلم القاضي مازن أمين الشيباني*
#مؤسسة #الكمال #للمحاماة #والاستشارات #القانونية
#مؤسسة_الكمال_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
#مهارات_النجاح #طريق_التفوق #المحامي_الناجح #قوة_وذكاء
#المحامي #القانون #محامي #النيابة #المحكمة #قانون #متابعين
العنوان :
حدة - حي سوق حجر - شارع الدوحة
المقابل لعمارة الغراسي–جوار مغاسل باريس فوق دنيا للطباعة -الدور الرابع 
او التواصل معانا على أرقامنا التالية: - 777111049–733883533
كما يمكنكم متابعتنا عبر القنوات التالية:-
https://whatsapp.com/channel/0029VaVncdJ0G0XeQ4UG7V2c
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557643312555&mibextid=ZbWKwL
Insta: https://www.instagram.com/alkamal1975/
Threads: https://www.threads.net/@alkamal1975
Twitter: https://twitter.com/alkamal1975
WhatsApp: https://wa.me/qr/T6EAMXKECSIFE1
Tiktok
https://www.tiktok.com/@alkmal_law?_t=8m2tUo2IRM2&_r=1
Telgram
https://t.me/alkamal1974