اِرشَــادُالحق اِدارَه ده اسلامي معلوماتو چینل
اِرشَــادُالحق اِدارَه ده اسلامي معلوماتو چینل
February 20, 2025 at 05:02 AM
الاستفتاء څه فرمايي مفتيان کرام په دي مسئله کي چي دجمعې په ورځ دښار دخلګو لپاره د ماپښین لمونځ د جمعې تر لمانځه مخته او یا روسته په جماعت سره کول څه حکم لري بينوا تؤجروا الجواب بتوفیق الله تعالى محترمه ستاسو دپوښتني فه جواب كي به ووايوچي په ښار او هغه علاقه کي چي دجمعې لمونځ کیږی نو په دې ورځ دښار او دهغي علاقې دخلګو لپاره یا دمعذورو خلګو او یا د بندیانو او مسافرو لپاره د ماپښین لمونځ د جمعې تر لمانځه مخته او یا روسته په جماعت سره کول مکروه تحریمی دی نولهذا دغه کسان به دماپښین لمونځ بېله جماعته جلا جلا بېله اذانه او بېله اقامته کوی دغه حکم خو دمعزور خلکو ده او هغه خلک چي عزر هم نه لري دهغوي لپاره خو په طريقه اولی نده جائز لمافي ردالمحتار على درالمختار(وكره) تحريما (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع . وقال ابن العابدین الشامي:تحت (قوله لمعذور) وكذا غيره بالأولى نهر (قوله ومسجون) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل إنها تلزمه لأنه إن كان ظالما قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اهـ قال الخير الرملي: وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين فمن عارضهم بحق أهلكوه (قوله تحريما) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم. قلت: بل صرح به القهستاني (قوله أداء ظهر بجماعة) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي البحر وقيد بالظهر لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة. اهـ. (قوله في مصر) بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام شرح المنية. وفي المعراج عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة (قوله لتقليل الجماعة) لأن المعذور قد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها بحر وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معه فافهم. ردالمحتار على درالمختار جلد ٢ صفحه ١٥٢ وهكذا في دررالحکام شرح غررالاحکام (وكره يومها) أي يوم الجمعة (بمصر) احتراز عن السواد (ظهر معذور ومسجون ومسافر وأهل مصر فاتتهم الجمعة بجماعة) متعلق بقوله ظهر معذور، وإنما كره لما فيه من الإخلال بالجمعة؛ لأنها جامعة للجماعات بخلاف أهل السواد إذ لا جمعة عليهم، ولو صلوا أجزأهم لاستجماع شرائطه ومنه يعلم كراهة ظهر غير المعذور بطريق الأولى. دررالحکام شرح غررالاحکام جـلداول صـفحه ۱۳۹ وهكذا في الفقه الاسلامي وادلته،ثالثا ـ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار: قال الحنفية : يكره تحريما أن يصلي المعذورون من مسافر ومسجون ومريض وغيرهم الظهر بجماعة يوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة (في المصر) قبل الجمعة وبعدها؛ لما فيه من الإخلال بالجمعة، إذ هي جامعة للجماعات، وربما يتطرق غير المعذور إلى الاقتداء بهم، ولما فيه من صورة معارضة الجمعة بإقامة غيرها. أما أهل القرى ممن لا جمعة عليهم فلهم صلاة الظهر بجماعة، ويكره أيضا لمن فاتتهم الجمعة من أهل المصر صلاة الظهر جماعة، وإنما يصلونها فرادى بغير جماعة ولا أذان ولا إقامة، ويستحب للمريض تأخير الظهر إلى فراغ الإمام، وكره إن لم يؤخر على الصحيح. الفقه الاسلامي وادلته،جـلد ۲صـفحه ۱۳۳۴ كتبه م.م نقيب الله حليم

Comments