(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)
(📝الْخَادِمُ بِمِدْرَاسِ الْحَنَابِلَةِ)
June 4, 2025 at 10:07 AM
التفرقة بين (الحقيقة) و(الصورة)       التفرقة بين (الحقيقة) و(الصورة) مشهورة عند الفقهاء، وهناك من خالف فأطلق التسوية بينهما في الأحكام، ومن مقرَّرات الفقهاء تقريران :      ـ أولهما : تقرير ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في : “شرح فتح القدير” (3/131) حيث قال : “النظر من وراء الزجاج إلى الفرح مُحرِّم ـ أي : في المصاهرة ـ بخلاف النظر في المرآة، ولو كانت في الماء فنظر فيه فرأى فرجها فيه ثبتت به الحرمة، ولو كانت على الشَّط فنظر في الماء فرأى فرجها لا يُحرِّم؛ كأن العلة والله أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو . وبهذا عللوا الحنث فيما إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء . وعلى هذا فالتحريم به من وراء زجاج بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة والماء . وهذا ينفي كون الإبصار من المرآة ومن الماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا مرآه بعينه، بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافياً فيرى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه . ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة” ا.هـ .      ـ والثاني : وتقرير حاشية قليوبي وعميرة على “شرح المنهاج” (3/208) حيث جاء فيها : “وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهاهل النسج أو في ماء صاف . وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع الشهوة” ا.هـ .      تنبيه: إذا ترتَّب على النظر إلى الصورة مفاسد: مُنِع، ومنه قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في: “تحفة المحتاج”( / ) : ” قوله ( إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً “. انتهى      هذا وبالله التوفيق . تمت بحمد الله بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

Comments