
شوارد الفوائد الفقهية
May 30, 2025 at 01:17 AM
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٥٠ )
• العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي يركض ما يستطيع حتى يصل إلى العلم الأخضر الذي هو علامة نهاية الوادي ، و يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً ، و من المروة إلى الصفا سعيه ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• من أنكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه لأن الستر فيه سنة ( ابن عثيمين ) .
• يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية ، كما يستشعر دخول النبي ﷺ لمكة و معه أصحابه - رضي الله عنهم - في حالة ما دخلوا الأبطح ( محمد بن ابراهيم ) .
• الأرجح أن من ترك شيئاً من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل ( ابن باز ) .
• من ترك شوطاً أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود و يأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده و هو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته و كل المحظورات و عليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي ، والتقصير الأول لا يصح ( ابن باز ) .
• إذا عجز المسلم عن السعي ماشياً و شق عليه مشقة خارجة عن المعتاد ، جاز له ركوب العربة ( اللجنة الدائمة ) .
• السعي في الدور العلوي للمسعى ، أو في سطحه لا بأس به ، لأن للهواء حكم القرار ، و يستحب له إذا طاف فيهما أن يكمل السعي إلى نهاية المسعى ، فيطوف من وراء القبتين اللتين في آخر المسعى فوق الصفا و فوق المروة ، و إن أقتصر على ما كان موازياً لممر العربات في الدور الأرضي ، فلم يصل إلى ما بعد القبتين أجزأه ذلك ، لأنه قد يكون أتى بالسعي الواجب ، لأن الواجب هو السعي من أدنى الصفا إلى أدنى المروة ( أ د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• التقصير في العمرة للمتمتع أفضل لظاهر لفظ النبي ﷺ : { و من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصر } ، و حتى يبقى ما يأخذه من شعره ، و إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق ( ابن عثيمين ) .
• تقصر المرأة قدر أنملة من أطراف شعرها ، و هي ( ٢ سم ) تقريباً . ( ابن عثيمين ) .
• لا يشرع الحلق في حق النساء لأنه في حقهن مثلة 《 تشويه 》( صالح آل فوزان ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan/4375