
شوارد الفوائد الفقهية
May 31, 2025 at 11:23 AM
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٥١ )
• من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شيء عليه ، ومن نسي و لم يقصر من شعره يقصر متى ما ذكر ذلك ، و لو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه و يلبس الأزار و يقصر ، و إن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج ( ابن باز ) .
• لا يجزئ الاقتصار على بعض الشعر أو جانب منه فقط ، لقوله تعالى : { محلقين رؤوسكم و مقصرين } فأضاف الحلق و التقصير إلى جميع الرأس ( صالح آل فوزان ) .
• وجه أن الحلق عبادة أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة و هو أفضل من التقصير ( محمد ابن إبراهيم ) .
• يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، و إن لم يكن من كل شعرة شعرة ( محمد ابن إبراهيم ) .
• التحلل من العمرة للرجل و المرأة يكون بعد الفراغ من طوافهما و سعيهما ، و حلق الرجل شعره أو تقصير شعره ، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق ، فيحل لهما بذلك ما كان حراماً عليهما بالإحرام ( اللجنة الدائمة ) .
• الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات ( اللجنة الدائمة ) .
• القارن بين الحج و العمرة حكمه في التحلل حكم المفرد ( اللجنة الدائمة ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan/4375