
شوارد الفوائد الفقهية
June 1, 2025 at 04:30 AM
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦١ )
• الحلق أفضل لفعله ﷺ ولأنه دعا للمحلقين ثلاثاً ، وللمقصرين واحدة . متفق عليه .
من حلق بماكينة الحلاقة التي انتشرت في هذا العصر فيعتبر مقصراً ، ولو وضع الماكينة على [ رقم واحد ] لأن هذه الماكينة لاتزيل الشعر كاملاً ، فليست كالحلق بالموس الذي يزيل الشعر كاملاً ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• من قصر شعره بالمقص فجعله على هيئة محرمة ، كأن يكون فيها تشبه بالكفار ، أو جعلها على هيئة القزع بأن قصر بعض شعر الرأس تقصيراً كثيراً ، وبعضه - كأعلاه - لم يأخذ منه إلا قليلاً ، أجزأه ذلك لأنه فعل ماوجب عليه من تعميم رأسه بالتقصير ، وهو آثم لفعله هذا الأمر المحرم ( ابن عثيمين ) .
• إذا حلق لحيته أو قصرها مع حلقه أو تقصيره لشعر رأسه ، فإن عمله فيما تعلق بشعر رأسه صحيح ومجزئ ، ولكنه آثم لفعله لهذا المحرم [ حلق أو تقصير لحيته ] وهو في هذا يشبه من صلى في ثوب مغصوب او في دار مغصوبة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• روي عن النبي ﷺ أنه قال : { إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إﻻ النساء } رواه اﻹمام أحمد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل اﻷول يحصل برمي جمرة العقبة وحده ، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : { إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إﻻ النساء } رواه اﻹمام أحمد ، والصحيح أنه موقوف رجاله رجال الصحيحين ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة أن يتطيب إذا أراد النزول لمكة للطواف بعد الرمي والحلق والنحر ، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : { كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم [ قبل الدخول فيه ] ، ولحله [ التحلل الأول ] قبل أن يطوف بالبيت [ طواف الزيارة - الإفاضة ] } ( ابن عثيمين ) .
• ثبت عن محمد بن المنذر - رحمه الله - قال : ( لم يكن يفيض من أصحاب رسول الله ﷺ إلا من كان منهم يكون معه امرأة ) ، وروى الإمام مالك ومن طريقه الإمام الشافعي كما في مسنده بإسناد صحيح أن عائشة - رضي الله عنها - إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن ، ومفهوم هذا أن من كانت لاتخاف عليها الحيض لاتقدمها تطوف يوم النحر ، وبه تتم أركان الحج ( بهاء الدين المقدسي ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan/4375