شوارد الفوائد الفقهية
شوارد الفوائد الفقهية
June 1, 2025 at 02:09 PM
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٦٨ ) • إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعاً ، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل ( اللجنة الدائمة ) . • لايكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي ( محمد إبراهيم ) . • كل من أراد السفر من مكة إلى جدة - أو إلى أي مسافة قصر - من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم ( محمد ابن إبراهيم ) . • إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب عليها الرجوع لتطوف طواف الوداع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم ( ابن عثيمين ) . • إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب - أي طواف الوداع - أو ينويهما معاً ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة ( ابن عثيمين ) . • إن أشتغل بعد طواف الوداع بتجارة أعاده لأنه حينئذ ليس آخر عهده بالبيت الطواف ، ولأن الوداع عادة يكون آخر أعماله ، فمن اشتغل بالتجارة بعده أو تأخر في الخروج من مكة تأخر كثيراً ، أو أدى بعض أعمال الحج كالرمي بعده لم يكن طوافه ذلك وداعاً فيلزمه إعادته ، لكن إن كان تأخره بغير اختياره ، كانتظار رفقة ، أو تعطل سيارته ، فلا يلزمه إعادته ، وبالأخص اذا لم يطل التأخير ، كأن يوادع في الليل ، ثم لايتمكن من الخروج الا في الصباح ، فلا يلزمه إعادة الطواف ، وإن أعاده فهو أحوط ( اللجنة الدائمة ) . • لايحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع ، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف ( اللجنة الدائمة ) . https://t.me/Turkeeh_hasan/4375

Comments