
شوارد الفوائد الفقهية
June 2, 2025 at 02:17 AM
🎀 لبيك اللهم لبيك ( ٧٤ )
• من الخطأ مايفعله بعض العامة يضحون عن الميت أول سنة يموت فيها يسمونها [ أضحية الحفرة ] ويعتقدون أنه ﻻ يجوز أن يشرك في ثوابها أحد ( ابن عثيمين ) .
• اﻷضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، فإن كان في المسلمين مسغبة فدفع ضرورة المسلمين أولى ( ابن عثيمين ) .
• يستحب استحسانها واستسمانها لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فقد جاء عن بعض السلف في تفسير هذه اﻵية أن المراد : استعظام البدن ، واستسمانها ، واستحسانها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الشاة في الهدي عن واحد ، وفي اﻷضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته ( صالح آل فوزان ) .
• البدنة والبقرة عن سبعة روى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : { نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية ، البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• ﻻ تجزئ العوراء البين عورها ، وﻻ العجفاء التي ﻻ تنقي ، وهي الهزيلة التي لم يبق لها مخ من شدة الهزال ، وليس فيها شحم من شدة ضعفها ، وﻻ العرجاء البين ظلعها ، وﻻ المريضة البين مرضها ، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل : مايتقى من الضحايا ؟ فقال : { العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي ﻻ تنقي } رواه اﻹمام مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وﻻ تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ، لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : { نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بعضباء القرن واﻷذن } ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• تجزئ الجماء : هي التي لم يخلق لها قرن ، والبتراء : التي ﻻ ذنب لها ، والخصي . وتجزئ ما شقت أذنها ، أو خرقت ، أو قطع أقل من نصفها مع الكراهة ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة نحر اﻹبل معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر على صفاحها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• السنة توجيهها للقبلة حال الذبح وليس بواجب ( ابن باز ) .
• التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، وﻻ يسقط جهلاً وﻻ نسياناً ، وهو اختيار شيخ اﻹسلام ابن تيمية - يرحمه الله - ( ابن عثيمين ) .
• ﻻ يذبحها إﻻ مسلم ، ﻷن المسلم أعرف بشروط الذبح وسننه ، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ﻷن النبي ﷺ ذبح أضحيته بيده ، وذبح أكثر هديه بيده ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد لما روى البخاري ومسلم عن البراء ، قال : قال رسول الله ﷺ : { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين } ، وهذا في حق أهل اﻷمصار والقرى التي تصلى فيها صلاة العيد ، وهذا مجمع عليه ، أما أهل البوادي واﻷماكن التي ﻻ تقام فيها صلاة العيد فيبدأ وقت الذبح في حقهم بعد مضي قدر زمن الصلاة ، ﻷنه ﻻ صلاة في حقهم ، فوجب الاعتبار بقدرها ( أ . د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ) .
• أيام الذبح [ يوم العيد وثلاثة أيام بعده ] أما ما وجب لترك واجب ، أو فعل محظور أو كان صدقة ، فيذبح بعد وجود سببه ، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها ، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه ( اللجنة الدائمة ) .
• الصواب أنه ﻻ يكره الذبح ليلاً ، وإن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء ﻻ ينفعه ، وﻻ يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه ( ابن عثيمين ) .
https://t.me/Turkeeh_hasan/4375