فائدة شرعية (ناصر المطر)
فائدة شرعية (ناصر المطر)
June 8, 2025 at 10:29 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الدرس التاسع عشر من كتاب فقه التمام في أحاديث الأحكام (٦٤٢) يحرم خاتم الذهب على الذكور، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والاقتداء ، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله وجوبا او استحبابا، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه تحريما او كراهة الا ان دل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء. (٦٤٣) يجوز الأكل والشرب واللبس وتشرع الصدقة وكل ذلك بشرط عدم الكبر وعدم الاسراف، ويستحب للانسان ان يظهر اثر نعمة الله عليه بالعناية بمظهره في لباسه ومركبه ومنزله وكل ما يتعلق به، ويستحب له احيانا ان يتواضع ويتشبه بالفقراء فيما لا يعود عليه بالازدراءِ واللومِ لقوله صلى الله عليه وسلم: "البذاذة من الايمان". (٦٤٤) يحرم على الرجل اللبس القسي (كتان مخلوط بحرير) والمعصفر (الثوب الاحمر الخالص). (٦٤٥) يحرم لبس الثوب المعصفر المصبوغ بالعصفر وهو صبغ احمر وكذا كل ثوب احمر خالص، ويجوز للحاكم تعزير العاصي بالمال ويحرم التشبه بالنساء ويجوز للنساء لبس المعصفر. (٦٤٦) رواية ابي داوود ضعيفة، ويجوز لبس فيه حرير بمقدار اربعة اصابع فاقل، ويجوز التبرك والاستشفاء باثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لبس الجميل والزينة عند استقبال الناس ويوم الجمعة والعيد. (٦٤٧) يجوز تطويل الشعر للرجل ولو وصل الى المنكبين ويجوز لبس الثياب الحمراء اذا لم تكن الحمرة خالصة فيها اي تكون من اكثر من لون احمر وغيره وهذا للرجل، اما المرأة فيجوز لها لبس الاحمر الخالص. (٦٤٨) يجوز لبس الثوب الذي عليه تصاوير اذا لم تكن لذوات الأرواح ويجوز لبس ما صنع من الشعر اذا كان من حيوان طاهر ويجوز لبس اللون الاسود بلا كراهة. كتاب الجنائز (٦٤٩) يستحب الاكثار من ذكر الموت للتيقظ لا لتعطيل المصالح. (٦٥٠) لا يجوز تمني الموت لضر دنيوي (مصيبة دنيوية)، ويجوز تمنيه خوف الفتنة في الدين، واذا ضاقت الدنيا على الانسان استحب له ان يقول: "اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي". (٦٥١) يجب احسان الظن بالله تعالى خصوصا عند الموت وعلى الانسان ان يكون خوفه ورجاءه متساويين سواء في حال الصحة او المرض. (٦٥٢) تعرق الانسان عند الموت علامة على ايمانه. (٦٥٣) يستحب تلقين المحتضر كلمة لا اله الا الله برفق. (٦٥٤) الحديث ضعيف، وتستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. (٦٥٥) يستحب تغميض عيني الميت والدعاء عنده بالخير والدعاء له بما يلي: "اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه". (٦٥٦) من الكبائر الصراخ عند المصيبة والسلق وحلق الشعر وشق الثوب تسخطا وجزعآ واعتراضا على القدر. (٦٥٧) من الكبائر ضرب الخدود او الجسد عموما عند المصيبة، وشق الجيوب (مدخل الرأس من الثياب)، وكل قول يتسخط به على القدر مثل: يا ويلي. (٦٥٨) تستحب تغطية جميع جسد الميت ولا يترك مكشوفا وتغطية عورته واجبة. (٦٥٩) يجوز تقبيل الميت بعد موته لمن يجوز له ذلك حال الحياة. (٦٦٠) المدين لا ينجو من العذاب حتى يقضى عنه دينه في الدنيا او يقتص منه بالحسنات والسيئات يوم القيامة الا المدين لضرورة فيعفى عنه، ومن ترك مالا بعد موته وجب قضاء دينه منه. (٦٦١) يجب تغسيل الميت، ويجوز الاقتصار في الكفن على ثوبين، والمشروع ان يصنع في الميت المحرم كما يصنع في غير المحرم لكن مع اجتناب ما يحرم على المحرم من الطيب وتغطية الرأس، يستحب تكفينه بثوبي احرامه، وتكفين الميت فرض كفاية، ويستحب خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، ويستحب تحنيط الميت غير المحرم ومعنى التحنيط ان توضع اخلاط من طيب بين الاكفان ويجعل منه في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، والإحرام لا يبطل بالموت فلا يشرع اكمال النسك عن المحرم اذا مات ولو كان فرضا. (٦٦٢) يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل الا ما يستر عورته، فما بين السرة والركبة يجب ستره من الميت. (٦٦٣) يجب تغسيل الميت وهو فرض كفاية، والواجب غسلة واحدة، والمستحب ثلاث غسلات، فإن زاد الغاسل واقتصر على وتر استحبابا، ويستحب جعل السدر مع الماء او الصابون او ما يقوم مقامه، ويستحب جعل الكافور في الغسلة الاخيرة، والمستحب في صفة غسل الميت ان يبدأ بمواضع الوضوء الايمن قبل الايسر ثم يغسل رأسه، ثم الجسد كله الجانب الايمن قبل الايسر ويستحب جعل رأس المرأة ثلاثة ظفائر تلقى خلفها، والمرأة لا يغسلها الا النساء او زوجها، اما محارمها فلا يجوز لهم تغسيلها، ولا يجوز للنساء تغسيل الرجل الا زوجاته، اما الصبيان دون السابعة فيجوز للجميع تغسيلهم، واذا مات رجل بين نسوة اجنبيات او امرأة بين رجال اجانب فالواجب تغسيله من وراء القميص ولا يجرد من الثياب. (٦٦٤) يستحب تكفين الميت بالثياب البيض وتكون من القطن (الكرسف)، وان يجتنب فيها القميص والعمامة في حق الرجل، ويستحب ان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرأة في خمسة اثواب: درع وازار وخمار ولفافتين، والواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. (٦٦٥) يجوز التكفين في القميص. (٦٦٦) يستحب لبس البياض وتكفين الموتى بالثياب البيض. (٦٦٧) يستحب تحسين كفن الميت بان يكون ابيض نظيفا ساترا للجسد كله كثيفا، وليس المراد ان يكون ثمنه غاليا، وستره لجميع الجسد واجب. (٦٦٨) يجوز الجمع بين رجلين في ثوب واحد بأن يقطع بينهما اذا سترهما والا فلا يجوز الا لضرورة، ويجوز دفن الميتين في قبر واحد عند الضرورة ولا يجوز ذلك بلا ضرورة، ويستحب تقديم الاحفظ للقرآن في الدفن ولا يجوز تغسيل الشهداء ويخير الامام في الصلاة عليهم والأفضل تركها. (٦٦٩) يجوز نبش القبر لغرض شرعي صحيح اما لغير غرض صحيح فلا يجوز نبش القبر. (٦٧٠) تجوز الصلاة على الشهيد. (٦٧١) الحديث ضعيف ويكره شراء الكفن الغالي واذا اسرف فيه حرم. (٦٧٢) يجوز للزوج ان يغسل ويكفن زوجته وكذا العكس. (٦٧٣) الحديث ضعيف واولى الناس بتغسيل الميت وصيه في الغسل، ويجوز للزوج ان يغسل زوجته. (٦٧٤) المقتول حدا او قصاصا يجب تغسيله والصلاة عليه، ويشرع للإمام كذلك الصلاة عليه. (٦٧٥) يجب على الناس ان يصلوا على من قتل نفسه ويستحب للإمام ترك الصلاة عليه زجرا، ولو صلى عليه فجائز. (٦٧٦) تشرع الصلاة على القبر ويخص ذلك بمن كان من اهل الصلاة عليه حين موته. (٦٧٧) يستحب تكثير المصلين على الجنازة واذا بلغوا اربعين رجلا من اهل التوحيد قبل الله دعاءهم للميت. (٦٧٨) يستحب قيام الامام وسط المرأة عند الصلاة عليها. (٦٧٩) تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد والسنة ان تكون في مصلى خاص عند المقبرة أو غيرها .

Comments