
فائدة شرعية (ناصر المطر)
June 11, 2025 at 01:37 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقه التمام - الدرس العشرون
(٦٨٠) السنة التكبير على الجنائز أربع، ويجوز خمسا وستا وسبعا على أهل الفضل وغيرهم، ولا تنقص التكبيرات عن ثلاث.
(٦٨١) تسن الزيادة في التكبير على أربع الى السبع اذا صلى على اهل الفضل.
(٦٨٢) السنة ان يكون الغالب في التكبير على الجنازة اربع تكبيرات وتجب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى وهذا الحديث ضعيف جدا.
(٦٨٣) يجوز للإمام ان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة من باب تعليم الناس ما تجب عليهم قراءته بل يسن ذلك.
(٦٨٤) يسن الدعاء للميت بهذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وأصل الدعاء على الميت في صلاة الجنازة واجب: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".
(٦٨٥) يسن الدعاء للميت بما يلي: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تضلنا بعده".
(٦٨٦) يجب الدعاء للميت في صلاة الجنازة والإخلاص له في الدعاء بمعنى ان لا يريد الداعي بدعائه غير وجه الله وان يخص الميت بالدعاء او يدعو له ولعموم المسلمين، لكن لا يدعو لغير الميت على وجه الخصوص.
(٦٨٧) تجوز الصلاة على القبر بعد دفنه اذا كان المصلي من اهل الصلاة عليه حين موته والسنة اربع تكبيرات على الجنازة.
(٦٨٨) يستحب الإسراع بالجنازة تجهيزا وتغسيلا وتكفينا وصلاة عليها ودفنا.
(٦٨٩) من صلى على الجنازة فله جبل عظيم من الأجر ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله الجبلان عظيمان من الأجر، والصلاة على الجنازة فرض كفاية وحملها ودفنها فرض كفاية وكذا تغسيلها وتكفينها، والمستحب في صفة القبر ان يكون لحدا والشق مكروه.
(٦٩٠) الأجر المرتب على الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن مشروطا بأن تكون الصلاة والاتباع ايمانا واحتسابا، اي تصديقا بأجر هذا العمل وانتظارا له واخلاصا لله لا رياء ولا سمعة ولا طلب مدح الناس ولا خوف لوم الناس على عدم الحضور.
(٦٩١) الحديث ضعيف والمستحب لمن تبع الجنازة ان يمشي امامها ولو مشى خلفها او يمينها او يسارها فجائز.
(٦٩٢) يجوز الركوب عند الرجوع من الجنازة اما الركوب في اتباعها فمكروه، واذا ركب في اتباعها وجب عليه ان يكون خلفها.
(٦٩٣) يكره اتباع النساء للجنازة ولا يحرم.
(٦٩٤) يستحب القيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه او توضع، فإن تبعها كره له الجلوس قبل ان توضع.
(٦٩٥) القيام عند رؤية الجنازة مستحب غير واجب.
(٦٩٦) الحديث ضعيف، والقيام عند رؤية الجنازة محكم غير منسوخ.
(٦٩٧) المستحب ان يدخل الميت من قبل رجلي القبر اي موضعي رجلي الميت منه عند وضعه فيه ولو وضعه معترضا جاز.
(٦٩٨) يكره ستر قبر الرجل بثوب حال دفنه ويستحب ستر قبر المرأة بثوب حال دفنها.
(٦٩٩) الصواب وقفه وصح مرفوعا عن غير ابن عمر رضي الله عنهما، ويستحب عند وضع الميت في القبر قول: "بسم الله وعلى ملة رسول الله".
(٧٠٠) الصواب وقفه وزيادة "في الاثم" ضعيفة، وتحرم اهانة الميت بكسر عظمه او قطعه ونحو ذلك.
(٧٠١) يستحب الدفن في اللحد ثم تغطية اللحد باللبن، وتجوز تغطيته بغير اللبن كالحجارة والقصب.
(٧٠٢) الحديث ضعيف ويستحب رفع القبر عن الارض قدر شبر ليعرف انه قبر ولا تجوز زيادة على ذلك، والفائدة من معرفة انه قبر كي يحترم فلا يهان بوطء او جلوس.
(٧٠٣) الحديث ضعيف، ومعنى مشرفة: مرتفعة، لاطئة: مستوية على وجه الارض مبطوحة، ملقاة فيها الحصى صغار، والسنة رفع القبر شبرا عن الارض وتحرم الزيادة على ذلك، ولو سوي بالارض فجائز ويسمى التسطيح، ورفعه شبرا يسمى التسليم.
(٧٠٤) الحديث لا يثبت ويستحب رش القبر بالماء بعد الدفن، ويستحب وضع الحصباء او الخرسانة على تراب القبر، والعرصة كل بقعة ليس فيها بناء، ويسن وضع حجر عند القبر ليعرف، بدون كتابة عليه، فالكتابة على الحجر او القبر محرمة.
(٧٠٥) يحرم تجصيص القبور والجص وهو مادة بيضاء تزخرف بها المباني، ويحرم الجلوس على القبر بل هو من الكبائر، ويحرم البناء على القبور وهو بدعة منكرة، وتحرم الكتابة على القبور لانها وسيلة الى الغلو في المقبور او الاساءة اليه، وزيادة "وان يكتب عليه" شاذة.
(٧٠٦) السبتيتين: النعال التي لا شعر فيها، ويستحب خلع النعال عند المشي بين القبور ويكره لبسها في هذا الموضع.
(٧٠٧) الحديث ضعيف جدا، ويستحب ان يحثو المشيع على القبر دون تقييد بعدد.