
🌹داحنافو دلمونځ دزده کوونکواداره🌹
May 24, 2025 at 01:26 PM
*رقم الاستفتاء[۸۳۷]بتاریخ: ۹/ ۱۲/ ۱۴۴۵ هـ قـ*
*مسئله : د شپې د قربانی حلالو څه حکم لري او څو ورځي جائز ده؟*
*المستفتی:مولوی نور الله نوري هرات شینډنډ*
*محترم مفتي زما پوښتنه داده چی دشپې دقربانی حلالول څه حکم لري او په څو ورځو او شپو کی صحی کیږی او اول وقت او اخیر وقت یی کوم وقت بلل کیږی که چا حلاله نه کړه بیا څه حکم لري ؟*
*الجواب بتوفیق الملک الوهاب:*
*په صورت مسؤله کی باید ووایو چی دشپې دقربانی حلالول جائز دی خو مکروه تنزیهی او خلاف اولی کار دی البته کچیری یو چا دشپې قربانی حلالوله نو په دوو د مابین شپو کی یې حلالولای سي اول شپه او څلورمه شپه دقربانی حلالول جائز نه دی دصحرائي لپاره دقربانی دحلالو شروع دلوی اختر دسپېدو څخه وروسته کیږی او دبازار لپاره دعیدګاه تر لمانځه وروسته اول وقت شروع کیږی او اخیر وقت یې د درېیمي ورځي د ماځیګر تر لمر لوېدو لږ مخکي بلل کیږی خو افضل یې اوله ورځ ده کچیری چا خپله واجب قرباني په د غو ورځو او شپو کی حلاله نه کړه بیا به یې ژوندۍ صدقه او خیرات وی .*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کما فی مجمع الانهر :(جـ۲ صـ۵۱۸/ ۵۱۹)كتاب الأضحية:
(وأول وقتها) أي أول وقت تضحية الأضحية (بعد فجر النحر، و) لكن (لا تذبح في المصر قبل صلاة العيد) لقوله - عليهم الصلاة والسلام - «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» وهذا الشرط لمن تجب عليه صلاة العيد ويذبح غير المصري كأهل القرى قبل الصلاة ومن هنا ظهر أن وقت التضحية في حق البعض الذي لا تجب عليه صلاة العيد من طلوع فجر يوم النحر لانعدام المانع وهو الاشتغال بالصلاة وفي حق البعض يعتبر بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد الواجبة .... (وآخره) أي آخر وقتها (قبيل غروب) الشمس في (اليوم الثالث) عندنا لما روي عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادر وعند الشافعي أربعة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أيام التشريق كلها أيام ذبح» قلنا إذا كان في الأخبار تعارض فالأخذ بالمتيقن أولى ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كان في السواد والمضحي في المصر يجوز من انشقاق الفجر وعلى عكسه لا يجوز إلا بعد الصلاة وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يخرج بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر اعتبار بالزكاة بخلاف صدقة الفطر ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا والمعتبر هي الصلاة دون الخطبة (واعتبر آخره) أي آخر وقتها (للفقير وضده والولادة والموت) فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه وفي العكس تجب وإن ولد في اليوم الأخير تجب عليه وإن مات فيه لا تجب عليه فتبين أن الإمام صلى بغير طهارة يعاد الصلاة دون التضحية كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام يصلي بالناس العيد ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأهم الصلاة والتضحية كما في التنوير ولو وقعت في البلد فتنة ولم يبق فيها وال ليصلي بهم العيد فضحوا بعد طلوع الفجر أجزأهم كما في المنح (وأولها) أي أول أيام النحر (أفضلها) لما بيناه آنفا.
(وكره الذبح ليلا) وإن جاز لاحتمال الغلط في ظلمة الليل.
وفي المنح الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض .
وکذا فی ملتقی الابحر:(جـ ۱صـ۱۷۰)كتاب الأضحية: وأول وقتها بعد فجر النحر ولا تذبح في المصر قبل صلاة العيد، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث. واعتبر آخره للفقير وضده والولادة والموت،وأولها أفضلها وكره الذبح ليلا فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية.
وکذا فی الدر المختار مع ردالمحتار:(جـ ۶صـ۳۲۰)
(وكره) تنزيها (الذبح ليلا) لاحتمال الغلط. (ولو) (تركت التضحية ومضت أيامها) (تصدق بها حية .
وقال ابن العابدین الشامی تحت (قوله تنزيها) بحث من المصنف حيث قال: قلت: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اهـ. أقول: وهو مصرح به في ذبائح البدائع (قوله ليلا) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة، إذ لا تصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية ومع هذا خفي على البعض (قوله ولو تركت التضحية إلخ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة كما في البدائع
(قوله ومضت أيامها إلخ) قيد به لما في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها، فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها، لأن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها، وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها، لأن الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اهـ (قوله تصدق بها حية) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة، وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اهـ ذخيرة .
وکذا فی درر الحكام شرح غرر الأحكام كتاب الأضحية وقت الأضحية:(جـ۱ صـ۲۶۸) المکتبه الشامله
کتبه: مفتی عبدالباری بریمند ابوخالدځدران
رئیس دارالافتاء بریمند علی مسلک دیوبند
❤️
1