قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ
قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ
May 29, 2025 at 10:18 AM
[ || توافق الجمعة والعيد على مذهب السادة_الحنابلة || ] _____ المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا توافق الجمعة والعيد في يوم واحد، فإن الجمعة تسقط على من صلَّى العيد مع المسلمين، وهو من المفردات، ورجحه ابن تيمية كما سيأتي النقل عنه، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقد قيل: إنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم - ... قال المنقّح المرداوي: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلى ظهراً جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات. انتهى. قال ناظم المفردات: والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصاً سُمعا عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى قال عبد الله بن أحمد في مسائله (٤٨٢) سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه. وقال أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية (٥٣/١): وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرًا جاز. وقال المجد ابن تيمية في المحرر (١٥٩/١): وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه. وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام. وقال ابن هبيرة في الإفصاح (١٧٤/١): واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة. وقال البعلي في الاختيارات (٨١): وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهراً جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد. وقال الموفق بن قدامة في المقنع: وإذا وقع العيد يوم الجمعة، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهراً جاز إلا للإمام. وقال أيضاً في الكافي (٥١٠/١): وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهراً، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله، والرواية بسقوطها عنه. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١٠/٢٤): الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: (أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. (والثاني) تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. (والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبيّ ﷺ وأصحابه كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبيّ ﷺ لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: {أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون} وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين فـي الآخر والله أعلـم. وذكر ابن القيم في زاد المعاد (٤٤٨/١): رخصة النبيّ ﷺ لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وقال الشويكي في التوضيح (٦١/١): وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب، كمريض إلا الإمام، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها، وإلا صلوا ظهرًا (وعنه) لا تسقـط عـن العـدد المعتبـر، فتكون فـرض كفاية. ونحو ذلك في (الروض المربع)، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثاً. قال ابن مفلح في الفروع (١٣٤/١): تسقط الجمعة - إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضاً. (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر... إلخ وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٦٠/٥): قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهراً جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من - المفردات - (وعنه) لا يجوز، ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها، وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف. وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال، سواءً بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم. وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام ؟ يكون فرض كفاية. وليس ببعيد. قوله: "إلا الإمام" يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره. قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين، هذا الأظهر، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ. قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين... إلخ وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد، وفي سقوطها عن الإمام روايتان، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه. والحمد لله رب العالمين. https://t.me/hanabela https://t.me/al_hanabila_sadti Follow the قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj7I6B3mFY7Nu3QOF0f

Comments