
قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ
May 29, 2025 at 10:32 AM
*#فوائد* *وأدلة ما ذهب إليه الحنابلة*
*#المدرسة_الحنبلية_البغدادية*
*
«مسألة اجتماع الجمعة والعيد»
قال عبد الله في مسائله: سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ.
قلت - أبو الأمين - : ولا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء مرفوع في ذلك على طريقة أهل النظر من المحدثين، إلا أن عمل الخلفاء الراشدين أمراء المؤمنين على ذلك.
[مذهب الحنابلة يُسقط حضور صلاة الجمعة لا الوجوب إذا صلى في يومه العيد]
قال البهوتي في كشاف القناع : (وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز) ذلك (وسقطت الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام لأنه -صلى الله عليه وسلم- «صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ فتسقط الجمعة (إسقاط حضور، لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريض ونحوه) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، و (لا) يسقط عنه وجوبها فيكون (كمسافر وعبد) لأن الإسقاط للتخفيف فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها (والأفضل: حضوره) خروجا من الخلاف (إلا الإمام فلا يسقط عنه) حضور الجمعة.
قلت: مذهب الحنابلة لا يُسقط (وجوب الجمعة) إذا اجتمع الجمعة والعيد على من صلى العيد، بل هم يصرحون (بالوجوب) ولكنهم يسقطون الحضور لا الوجوب، كالمريض، والمسافر، إسقاط تخفيف، ولذا كان من حضرها وجبت عليه وانعقدت، به ولا يجوز أن ينصرف عنها.
[المذهب ينص أن الأفضل حضور الجمعة لمن حضر العيد]
#فلا_تغتر بقول من يجعل هذا القول شاذًا، أو زلة!
فإنه -قائل ذلك- لا يَعرف قول الحنابلة في هذه المسألة، وومسالكهم في التعامل مع أدلتها.
والدليل على ذلك: أن ابن تيمية (رحمه الله) مع كثرة خروجه عن المذهب رجح قول المذهب خلافا للجمهور؛ لمعرفته بمسالك المذهب وقوة أدلته في هذه المسألة.
[الترخص في ترك الجمعة أو العيد إذا اجتمعا هو عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم]
-عمل أمير المؤمنير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، قال: «اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة» ، فعاب ذلك أناس عليه، فبلغ ذلك عند ابن عباس فقال: «أصاب السنة» فبلغ ابن الزبير، فقال: «شهدت العيد مع عمر، فصنع كما صنعت».
قلت -أبو الأمين-: وهذا يدل على أنه مذهب ابن عباس -رضي الله عنه-.
قال ابن خزيمة في صحيحه : أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا يحيى، نا عبد الحميد بن جعفر؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يحيى، عن عبد الحميد بن جعفر؛ ح وثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سليم -يعني ابن أخضر- ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، من بني عوف بن ثعلبة، قال: حدثني وهب بن كيسان، قال:
شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر -أو أضحى- يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة. فعاب عليه ناس من بني أمية ابن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصاب ابن الزبير السنة، وبلغ ابن الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا.
هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة".
-عمل أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
قال الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر : أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم.
قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له .
-عمل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه-.
قال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم، فقال: «من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس» . قال سفيان: يعني يجلس في بيته.
قلت -أبو الأمين- : أي يجلس في بيته اذا صلى العيد.
قال أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار في المسائل الكبار: وهذه نصوص من الأمة تدل على أنهم عرفوا ذلك من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعله، وإلا فلا يظن بهم الإقدام على ترك ذلك.
-مذهب ابن الزبير -رضي الله عنه- مذهب الخلفاء الراشدين وبيان انه صلى الجمعة قبل الزوال.
قال ابن خزيمة في صحيحه : قال ابن خزيمة في صحيحه : أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا يحيى، نا عبد الحميد بن جعفر؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يحيى، عن عبد الحميد بن جعفر؛ ح وثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سليم -يعني ابن أخضر- ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، من بني عوف بن ثعلبة، قال: حدثني وهب بن كيسان، قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر -أو أضحى- يوم الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة. فعاب عليه ناس من بني أمية ابن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أصاب ابن الزبير السنة، وبلغ ابن الزبير، فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا.
هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة".
قلت -أبو الأمين- : والظاهر من فعل عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- انه صلى الجمعة واجتزأ بها عن العيد والظهر، وهو جائز صحيح.
تدل عليه ظواهر الاحاديث الصحيحة.
والذي يدل على ان ابن الزبير صلى الجمعة:
أولًا: تأخيره الصلاة عن وقت صلاة العيد .
ثانيًا: تقديم الخطبة على الصلاة .
ثالثًا : عدم خروجه لصلاة الظهر .
قال الإمام الموفق في المغني: فصل : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال : تجزئ الأولى منهما فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.
قال الخطابي : وهذا لا يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة.
قال البهوتي في شرح المنتهى : (وكذا) سقوط (عيد بها) أي الجمعة، فيسقط عمن حضرها مع الإمام سقوط حضور (فيعتبر العزم عليها) أي الجمعة لجواز ترك العيد اكتفاء بالجمعة.
ولو فعلت الجمعة (قبل الزوال) لحديث ابن أبي داود عن عطاء قال: «اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر» فيروى أن فعله بلغ ابن عباس فقال " أصاب السنة " فأما صلاة الجمعة فسقط بها العيد والظهر.
[مذهب الحنابلة وجوب صلاة العيد وجوبا كفائيا]
قال في شرح المنتهى : (صلاة العيدين، فرض كفاية) لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما حتى مات،.
وروي «أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة» .
(إذا اتفق أهل البلد) من أهل وجوبها (على تركها) أي إذا تركوها (قاتلهم الإمام) لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين (وكره إن ينصرف من حضر) مصلاها (ويتركها) لتفويته أجرها بلا عذر فإن لم يتم العدد إلا به حرم عليه لأن الواجب لا يتم إلا به.
قلت: فلا وجه لمن قال أن صلاة العيد سنة! والجمعة واجبة، فكيف تسقطون الوجوب بالسنة معترضًا على المذهب!
[من حضر العيد أجزاء عن الجمعة لانهما عبادتان من جنس ووقت واحد]
قال ابن رجب في قواعده: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
ثم ساق فروعا وذكر مسألة اجتماع الجمعة والعيد .
إعتراض وجوابه:
فان قيل أن عثمان -رضي الله عنه- قد رخص لاهل العوالي لان الجمعة لا تجب عليهم وليس هذا لغيرهم.
جوابه:
قال ابو الخطاب في الانتصار : إن أهل العوالي إذا حضروا المصر يوم الجمعة، فعليهم الجمعة!
إن الصحابة فعلوا ذلك وأفتوا به لا في حق أهل العوالي ولا من هو من غير مصر وأنما قالوه في حق الكل في أزمان مختلفه وأماكن مختلفة
.
على ان علة القوم المخصوصين - أي أهل العوالي- ما يلحقهم من المشقة ومن هو من أطراف البلد تلحقه أيضًا المشقة فيجب أن يكونا سواء.
قلت - ابو الأمين - ان كانت تجب الجمعة على أهل العوالي ، فقد تقدم وإن كانت لا تجب عليهم ، فلا معنى لترخيص عثمان -رضي الله عنه- إن كان الشرع قد رخص لهم!
[فإن صلى الجمعة في وقت العيد أجزات عن العيد والظهر]
قال الإمام الموفق في المغني : فصل : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال : تجزئ الأولى منهما فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
أبو الأمين آل جراح الحنبلي
26/ رمضان/ 1439 هجرية
12 / 6/ 2018 ميلادية
https://t.me/al_hanabila_sadti
Follow the قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj7I6B3mFY7Nu3QOF0f