
قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ
June 11, 2025 at 08:32 PM
#المدرسة_الحنبلية_البغدادية
«مسألة اتخاذ القبور مساجد»
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ... أما بعد:
فهذا مقال مختصر في مسألة اتخاذ القبور مساجد، حررته على مذهب الحنابلة - رحمهم الله- وأجزل لهم المثوبة، إعانة لطلاب العلم على فهم هذه المسألة وفق تقريرات علماء المذهب، نسأل الله التسديد والتوفيق للصواب.
(الصور المحرمة)
الصورة الاولى : الصلاة في المقبرة المجردة عن المسجد .
قال الزركشي : ش: المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة، فلا تجزئه. لما روى أبو سعيد الخدري [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي.
قال في كشاف القناع : (ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة، تقلب ترابها أو لا) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا «لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم
(عدم صحة الصلاة في المقبرة)
قال في الانصاف : قوله: ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. هذا المذهب، وعليه الأصحاب. قال في «الفروع»: هو أشهر وأصح في المذهب. قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب، وهو من المفردات.
الصورة الثانية: بناء مسجد في مقبرة للصلاة فيه.
قال في كشاف القناع : (و) يحرم (اتخاذ المسجد عليها) أي: القبور (وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ) متفق عليه (وتتعين إزالتها) أي: المساجد، إذا وضعت على القبور، أو بينها (وفي كتاب الهدي) النبوي لابن قيم الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة) تغليبا لجانب الحظر (وتقدم) ذلك (في) باب اجتناب النجاسة.
(عدم صحة الصلاة في هذا المسجد)
قال في كشاف القناع : (والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها: كهي) أي: لا تصح الصلاة فيه، غير صلاة الجنازة لأنه من المقبرة .
قال في الانصاف : إن بني المسجد بمقبرة، فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة .
(يحرم الصلاة في المسجد الذي في المقبرة وإن كان في المسجد قبرا واحدا)
قال في الفروع : ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبينها ، ذكره بعضهم "و" قال شيخنا: يتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، قال ولا تصح الصلاة فيها، على ظاهر المذهب، للنهي واللعن، وليس فيها خلاف، لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين.
الصورة الثالثة: إن حدث المسجد والمقبرة معا.
قال في كشاف القناع : (ولو وضع القبر) أي: دفن فيها، بحيث سميت مقبرة على ما تقدم (والمسجد معا لم يجز فيه، ولم يصح الوقف ولا الصلاة، قاله) ابن القيم (في الهدي) النبوي، تقديما لجانب الحظر.
(الصورة المباحة)
(لا يمنع الصلاة عند القبر ولا القبران لانها ليست مقبرة)
قال في كشاف القناع : (ولا يضر قبر ولا قبران) أي: لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، نقله في الاختيارات عن طائفة من أصحابنا قال وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه: هذا الفرق قال وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه.
(حكم الصلاة الى القبور)
الصورة الاولى : إن كانت الصلاة اليها مجردة عن مسجد بلا حائل
قال في الانصاف : قوله: وتصح الصلاة إليها. هذا المذهب مطلقا مع الكراهة. نص عليه في رواته أبي طالب وغيره، وعليه الجمهور، وجزم به في «الوجيز»، و «الإفادات». وقدمه في «الهداية»، و «المستوعب»، و «الخلاصة»، و «التلخيص»، و «الفروع»، و «ابن تميم»، و «الحاويين»، و «الفائق»، و «إدراك الغاية»، وغيرهم.
الصورة الثانية : إن حدثت القبور بعدالمسجد حوله او في قبلته بلا حائل
قال في الانصاف : وإن حدثت القبور بعده حوله، أو في قبلته، فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة، على ما يأتي قريبا.
قال في الكافي : وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة.
(إن وجد حائل بين المصلي وبين القبر زالت الكراهة)
قال في الانصاف: تنبيه : محل الخلاف إذا لم يكن حائل فإن كان بين المصلى وبين ذلك حائل ، ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الفائق وغيره .
(النهي عن الصلاة في المقبرة تعبدي لا يعقل معناه)
وفي المغني لابن قدامة : (فصل : قال القاضي :المنع من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة , فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة , وما تقلبت أتربتها أو لم تتقلب ; لتناول الاسم لها .
(حكم الدفن في المسجد)
قال البهوتي في كشاف القناع : (و) يحرم (دفنه في مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (وينبش) من دفن بمسجد ونحوه، ويخرج نصا تداركا للعمل بشرط الواقف.
قلت: والناظر في ضوابط المذهب يعلم يقينا أن مساجد المسلمين التي فيها قبر او قبران لا يمنع من الصلاة فيها على المذهب لانها ليست مقابر وأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تنصرف إليها وبالله التوفيق .
كتبه أبو الأمين آل جراح
18/محرم/1438 هجرية
8 /10 /2017 ميلادية
https://t.me/al_hanabila_sadti
Follow the قَنَاةُ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vaj7I6B3mFY7Nu3QOF0f