
قناة عبد الله القادري
May 17, 2025 at 04:29 PM
#فقه_الحج_والعمرة (١٨)
#محظورات_الإحرام (١)
#أجمع_العلماء على أنه يحرم على المحرم الذكر لبس المخيط (من الخياطة) أو المحيط (من الإحاطة).
والمراد بكل من اللفظتين:
- ما كان مصنوعا على قدر البدن كاملا؛ كالقميص والجبة والدرع والبشت
- أو على قدر عضو منه؛ كالسراويل والشمزان والفنائل والقفازين والخفين (ومنها النعال التي تغطي الكعبين) والجوارب (الشرابات) والبرقع والنقاب وغير ذلك،
وسواء كان مخيطا أو منسوجا من أصله كذلك أو ملصقا بلاصق أو مزرورا بأزرار أو شريط أو غير ذلك مما يكون على قدر البدن أو عضو منه.
والمراد لبسه على هيئة لبسه المعتاد من الإحاطة بالبدن أو عضو منه؛ فلو اتخذ القميص إزارا (والإزار هو ما يستر الجزء الأسفل من البدن كالمعوز) أو رداء (والرداء هو ما يستر الجزء الأعلى من البدن وليس مفصلا على قدره) أولحافا يستدفئ به طرحا على بدنه دون لبس .. فلا يضر ذلك كله لأنه لا يعد لابسا محيطا بالبدن أو بجزء منه.
وأما المعاوز ونحوها مما يكون ثوبا مفردا مكونا من قطعتين أو أكثر قد وصلت مع بعضها بالخياط .. فهذا لا يحرم على المحرم ولا يدخل في نهيهم عن المخيط خلافا لما يتوهمه بعض العامة، وكذا الحزام والكمر المخيط والنعل المخيط إذا ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والحقيبة ونحو ذلك كل هذا لا يدخل في المخيط، والله أعلم.
https://t.me/amhalkaderi/1577