
قناة عبد الله القادري
May 19, 2025 at 05:19 AM
#فقه_الحج_والعمرة (٢٠)
#محظورات_الإحرام (٣)
#أجمع_العلماء على أنه يحرم على المحرم الذكر أن يستر رأسه بملامس سواء كان مفصلا على قدر الرأس وحده كالقلنسوة (الكوفية، والطاقية) أو على الرأس والبدن كالبرنس (ثوب يستر البدن والرأس) أو كان معدا للرأس من غير تفصيل كالعمامة، أو غير معد للرأس كوضع خرقة أو منديل على الرأس لعموم الحديث.
و #أجمع_العلماء على جواز ستر المحرم رأسه وبدنه بستر ثابت لا ينتقل كالبيت والخيمة وستر ملقى على شجرة يستظل تحتها، لأن النبي ﷺ ضربت له قبة بنمرة فنزل بها.
و #أكثر_العلماء على أنه يجوز ستر الرأس من فوقه بغير ملامس ولو كان منتقلا سواء كان متحركا بحركة المحرم كالمظلة الشمسية أو كما لو وضع خرقة على عود ورفعها فوق رأسه، أو كان متحركا لا بحركته كأن يأمر من يمسك شيئا ويظلله به وكالهودج والمحارة قديما وسقف السيارة والطائرة حديثا؛ لحديث أم الحصين رضي الله عنها أنها رأت رجلا رافعا ثوبا يظلل النبي ﷺ من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
ومنع #الحنابلة من الاستظلال بالمظلة الشمسية من فوق الرأس ومن ركوب الهودج والمحارة والطائرة والسيارة المسقوفة، وأجاب أحمد عن حديث أم الحصين بأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل. مفيد الأنام (١/ ١٤٢).
فإن جعلها حيال رأسه يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا لا فوق رأسه .. فيجوز بلا خلاف.
وله أن يحمل على رأسه متاعا في صحن أو صندوق أو نحو ذلك؛ لأنه لا يعد ساترا عرفا.
نعم؛ إن كان مما ينكبس على الرأس كالقفة والزنبيل وقصد الستر بها أثم، وكذا إن كانت فارغة لا متاع فيها، والله أعلم.
https://t.me/amhalkaderi/1583