
قناة عبد الله القادري
May 22, 2025 at 03:53 AM
#فقه_الحج_والعمرة (٢٤)
#محظورات_الإحرام (٧)
ما تقدم من محظورات الإحرام (لبس الرجل المحيط، وتغطية الرجل رأسه والمرأة وجهها وكفيها، والطيب، والدهن، والحلق، وتقليم الأظفار) من ارتكبها عالما عامدا لغير عذر فهو آثم وعليه الفدية.
والفدية هنا على التخيير بين ثلاثة أمور:
ْ
١- أن يذبح شاة مجزئة في الأضحية، ويقوم مقامها سبع بقرة مجزئة في الأضحية، أو سبع بعير يجزئ في الأضحية، ويجب ذبحها في مكة ويوزع لحمها على فقراء الحرم.
٢- أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم؛ بأن يملك كل مسكين نصف صاع (كيلو وربع أو كيلو ونصف تقريبا) من غالب قوت البلد الحرام بر أو أرز.
ولا فرق في فقراء الحرم ومساكينه بين أن يكونوا من أهل الحرم الأصليين أو من المقيمين فيه أو الوافدين إليه وقت التوزيع لحج أو عمرة أو زيارة.
٣- أن يصوم ثلاثة أيام، ولا يشترط أن يصومها في الحرم.
فإن ارتكب شيئا مما سبق لحاجة دفع الأذى كأن يحتاج لحلق شيء من رأسه ليحتجم أو ليزيل القمل أو يلبس لشدة برد يتأذى به .. فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية السابقة لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
وتسمى هذه الفدية بفدية الأذى لأن ورودها كان بسبب من كان مريضا أو به أذى من رأسه.
وإن ارتكب شيئا منها ناسيا لإحرامه أو جاهلا .. فلا شيء عليه؛ لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه إلا في الحلق وتقليم الأظفار فعليه الفدية؛ لأنه إتلاف والإتلاف يستوي عمده وخطؤه،
هذا مجمل مذهب #الشافعية و #الحنابلة وأما #الحنفية و #المالكية فأجبوا الفدية على الناسي والمخطئ مطلقا؛ قياسا على المعذور بالمرض والأذى، والله أعلم.
https://t.me/amhalkaderi/1598