قبسات من معاني القرآن والسنة
قبسات من معاني القرآن والسنة
May 24, 2025 at 07:50 AM
*أسئلة في كتاب الحج أجاب عنها الشيخ رحمه الله:* https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m قال شيخنا العلامة الفقيه عبدالرحمن العدني رحمه الله: *"قال الأخ: «متى يتوقف عن التلبية؟»* *الجواب: بالنسبة للمعتمر إذا ابتدأ في الطواف فإنه يتوقف عن التلبية، وبالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتوقف عن التلبية".* *"قال[السائل]: «هل يجوز للمعتدة من الطلاق أو الوفاة أن تحج؟»* *بالنسبة للمعتدة من الطلاق إذا كان الطلاق رجعيا فلابد أن تستأذن من زوجها، فهي لا زالت في عصمته، والله سبحانه وتعالى يقول: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}[الطلاق:1]، إذا كانت المرأة المطلقة طلاقها طلاقاً رجعيًّا، فلا يجوز أن تَخرُج ولا يجوز أن تُخرج، لا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، {إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، إذا فعلت فاحشة -والعياذ بالله- فلزوجها أن يطردها؛ لأنه سيطلقها ولا يرغب فيها.* *وأمَّا بالنسبة للبائن بينونة كبرى فلها أن تحج؛ لأنه ليس واجباً عليها أن تبقى حادَّة على زوجها.* *أما المعتدة من الوفاة فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234]، وحديث الفُريعة بنت مالك: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، أو بهذا المعنى، هذا العمدة عند الجمهور في منع المرأة من السفر والخروج في وقت العدة من الوفاة، وبعض أهل العلم يقول: الفُريعة بنت مالك تُعتبر مجهولة الحال، ذُكرت في «الثقات» لابن حبان ولم يوثقها معتبر، وهي وإن كانت أخت الصحابي أبي سعيد الخدري، وبعضهم عدَّها في الصحابيات، لكن -والله أعلم- لم تثبت لها الصحبة، فالذي يظهر أنَّ من اضطرت فلها أن تسافر، والأحوط أن تبقى".* *قال[السائل]: «إذا غلِط في عدد الأشواط هل زائد واحد أم ناقص واحد ماذا عليه؟»* *يعمل بغلبة الظن، إذا لم يكن عنده غلبة ظن فيعمل باليقين، ما معنى غلبة الظن؟ تقدمت هذه المسائل في باب سجود السهو، غلبة الظن: هو شاك، يعني: هو تردَّد هل طاف ستًّا أو سبعًا، يعمل بغلبة الظن، إن كان غلبة الظن عنده سبع فالحمد لله، وإن كانت غلبة الظن عنده ست فعليه أن يوفِّي الطواف السابع، وإذا حصل عنده شك مستوي الطرفين فعليه أن يبني على اليقين، ما معنى البناء على اليقين؟ إذا شك هل طاف خمسًا أو ستًّا فالبناء على اليقين يجعل الطواف كم؟ خمسًا، يجعل الطواف خمسًا".* *"قال[السائل]: «لماذا سمِّي الركن اليماني بهذا الاسم؟».* *لأنه في جهة اليمن، الكعبة لها أربعة أركان: ركنان يمانيان، وركنان شاميان، نحن في جنوب مكة، فالركنان الجنوبيان قيل لهما: «الركنان اليمانيان»؛ لجهة اليمن، وما كان في الشمال قيل لهما: «الركنان الشاميان»؛ لأنهما إلى جهة الشام.* *قال[السائل]: «هل المرأة التي عدمت المحرم يجب عليها أن توكل غيرها ليحج عنها؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان لها محرم من قبل أو لا؟* *وهل المريض مرضًا يُرجى برؤه الذي لم يتمكن من العلاج حتى توفِّي يجب إخراج مال الحج من تركته؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان متمكِّنًا من الحج أم لا؟* *بالنسبة للمرأة التي ليست لها محرم فعليها أن تصبر... الشرع يمنعها من السفر إلا بمحرم، إذن هي عاجزة عجزًا شرعيًّا، وإن كانت قوية في بدنها لكن الشرع منعها، «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوماً وليلة إلا مع ذي محرم، فعلى المرأة أن تصبر وإذا جاء عليها أمر الله ولم تحج لا يؤاخذها الله؛ لأنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحج لأنه ليس عندها محرم.* *ولا فرق بين كونها من قبل لم يكن عندها محرم أو كان عندها محرم، هذا من ذكاء الأخ -جزاه الله خيراً- في سؤاله، وأيضًا: الشطر الثاني، يقول لعلها فرطت، كانت من قبل معها زوج وعندها قدرة مالية ولم تحج، الان طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، أو كان عندها ابن ظلت فترة ولم تطلب منه المرافقة الآن مات، فهل يختلف الجواب إذا كان عندها محرم من قبل أو ليس عندها محرم؟ الجواب ما يختلف، العبرة الآن، هي الان تريد أن تحج ليس عندها محرم، لا يجوز.* *"وهكذا بالنسبة للمريض ... إذا مات وخلَّف مالاً فقول الجمهور من أهل العلم أنه يجب أن يُخرج من أصل المال مالٌ يُحجُّ به عنه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فدَين الله أحقُّ أن يُقضى»، فهذا مما أوجبه الله على العبد، فإن مات يؤخذ من ماله قبل أن تقسَّم التركة.* *وبعض أهل العلم قال هو الذي جنى على نفسه، عنده قدرة ولم يحج، بعد موته ينتقل المال إلى الورثة، هو الذي جنى على نفسه إلا إذا أوصى، إلا إذا كتب وصية: إن أنا متُّ فحجُّوا عني، إذا أوصى لابدَّ أن تنفَّذ الوصية، لكن القضية إذا لم يوصِ هل يجب على الورثة أن يقتطعوا جزءاً من المال ليُحجَّ به عن الميت؟ قول الجمهور نعم يجب، وهذا أحوط، يعني: إذا خلف مالاً فإنه يُحجُّ به عنه".* *"قال[السائل]: «الذي يملك مزارع يزرعها ولكن لا يملك مالاً نقديًّا فهل يجب عليه أن يبيع من أراضيه ليحج؟ وهل المرأة التي لا تملك المال يجب عليها أن تبيع من ذهبها لتحج؟»* *بالنسبة للمزارع قد يكون مصدر الدخل للشخص مزرعة، يعني: عنده مزرعة شعير أو مانجو أو ليم أو أي مزرعة، مورد الكسب والارتزاق للأسرة من هذه المزرعة فيشق عليه أن يبيع المزرعة أو يبيع منها؛ فهذا لا يجب عليه. لكن الذي عنده مزارع زائدة عن حاجته وقوته وقوت أولاده فقد يُقال أنه يجب عليه أن يبيع ليحج؛ لأن الله أوجب عليه الحج، والله يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران:97].* *وكذلك المرأة التي عندها ذهب، إن كان عندها ذهب قد جرت العادة أن مثلها يتزين بمثل هذا المقدار فلا يجب عليها أن تبيع، هي في مجتمع حال أهله وسط، المرأة تتزين بالمائة الجرام، بالمائتي الجرام، لا يجب عليها أن تبيع لتحج، لكن لو كان زائدًا عن حاجتها، نساؤهم يعني: من مائة جرام وهي عندها خمس مائة جرام زائد عن الحاجة؛ واجب عليها أن تبيع".* *يقول[السائل] هنا: «ما حال قول من قال: إنَّ نَمِرة من عرفة؟ وهل قال بهذا بعض أهل العلم، وما دليلهم؟ وما دليل أنه ليس من عرفة؟»* *نعم، نَمِرة قال: هل هي من عرفة أو ليست من عرفة؟ فيها قولان لأهل العلم، ودليل من قال نمرة من عرفة ظاهر الحديث، قال: «فأجاز حتى أتى عرفة فنزل بنمرة»، ظاهر الحديث أن نمرة من عرفة، ولكن الذين قالوا: إن نمرة ليست من عرفة، قالوا: «أجاز حتى أتى عرفة»: يعني: أنه خرج من المشعر الحرام، قصَد الراوي هذا".* (شرح منهج السالكين، كتاب الحج، صوتية٨٩، د: ٠.٣٤).

Comments