قبسات من معاني القرآن والسنة
قبسات من معاني القرآن والسنة
May 28, 2025 at 04:32 AM
*الأنساك الثلاثة، وحكمها، والفرق بينها، ومسألة وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، وماهو الأفضل: يسوق الهدي ويقرِن أم لا يسوق الهدي ويتمتع؟* https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m قال شيخنا العلامة الفقيه عبدالرحمن العدني رحمه الله: *"نقلوا الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، فإن الأنساك ثلاثة:* *التمتع: وهو أن يعتمر في أشهر الحج ويفرغ من العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من عامه".* *"هذا هو المتمتع، يقول عند الإحرام بالعمرة: «لبيك اللهم عمرة»، أو يقول: «لبيك اللهم عمرة متمتِّعًا بها إلى الحج»، فيأتي البيت يطوف ويسعى ويقصِّر أو يحلِّق ثم يتحلل، أتى بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا كان اليوم الثامن يهل بالحج، يقول: «لبيك اللهم حجًّا» وعليه طوافان وسعيان وعليه هدي»".* *"بعضهم يعتمر في هذه الأيام[في ذي القعدة]، يصل إلى مكة في هذه الأيام ويعتمر، ثم يسافر إلى الرياض، أو يسافر إلى المدينة، أو يسافر إلى الطائف، أو يرجع إلى أي مكان، فهل يبطل تمتُّعه؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يبطل تمتُّعه؟ حتى لو سافر إلى المدينة... فأكثر الناس يعتمرون في أواخر ذي القعدة ثم يسافرون إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، يبقون أسبوعًا أو عشرة أيام فإذا عادوا إلى مكة هل واجب عليهم أن يحرموا عند ميقات أهل المدينة «ذي الحُليفة»؟ الجواب: لا؛ لأن بنزولهم مكة تعتبر مكة مكانًا لهم، ودار إقامة لهم؛ فهم خرجوا من دار إقامتهم ذهبوا المدينة زائرين فيعودون إلى محل إقامتهم".* *"وعليه دم، إلا لمن كان من سكان الحرم ومكة؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة:196]، ما معنى: {ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}؟ ذكروا أقوالًا منها: ألا يكون من سكان الحرم وسكان مكة، إذا كان من سكان الحرم أو مكة فليس عليه هدي".* *'أما بالنسبة للقارن، القارن: هو الذي يجمع بين النسكين، بين العمرة والحج في أشهر الحج".* *"يخرج من اليمن في العاشر من شوال ويقول أنا سأحج حج قِران، لابدَّ أن يكون سائقًا للهدي، فإذا وصل إلى الميقات مثلاً: «يلملم» يقول: «لبيك اللهم عمرة وحجًّا»، فيقدم مكة ويطوف هذا الطواف ليس طواف العمرة، يُسمَّى: «طواف القدوم»، ثم إن شاء أن يسعى بعد الطواف وينوي بهذا السعي أنه للعمرة وللحج، فإذا طاف طواف الإفاضة في الحج لا يلزمه سعي بعد طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة لا يقصِّر ولا يحلِّق بل يبقى على إحرامه إلى أن يبدأ الحج، متى يبدأ الحج؟ في اليوم الْكم؟ في اليوم الثامن، أحسنتم، ماذا يقول في اليوم الثامن؟... لا لا، لا يقول شيئًا؛ لأنه مستمر الآن على إحرامه".* *"والثالث: هو المفرد، ... جاء اليوم الخامس من ذي الحجة، وصل إلى الميقات مثلاً: «يلملم»، بعدما يغتسل ويتهيأ يريد أن يلبِّي، ماذا يقول؟ يريد أن يحرم، يقول: «لبيك اللهم حجًّا»، ثم يأتي مكة ويطوف طواف القدوم، ثم هو مخيَّر بعد طواف القدوم هل يسعى؟ إن سعى ينوي بهذا السعي سعي الحج، ويكون قد قدَّم سعي الحج، ويبقى على إحرامه مثلما يبقى القارن إلى أن يأتي يوم الحج اليوم الثامن هل يقول شيئًا في اليوم الثامن؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يزال محرمًا، فيفعل أفعال الحج ثم يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي، وإذا لم يسعَ بعد طواف القدوم أو لم يدخل مكة بعد إحرامه فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة.* *والفرق بين القارن والمفرد في أمرين:* *الأمر الأول: في التلبية، فإن القارن يقول: «لبيك اللهم عمرة وحجًّا»، والمفرد يقول: «لبيك اللهم حجًّا».* *والأمر الثاني: في الهدي، القارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي".* *"يقول المصنف رحمه الله: «ويخيَّر من يريد الإحرام بين التمتع -وهو أفضل، والقِران، والإفراد»، هذه المسألة نقل فيها -كما تقدم- غير واحد الإجماع، أن الأنساك الثلاثة باقية إلى يوم القيامة، من شاء أن يتمتع تمتع، ومن شاء أن يقرِن قرَن، ومن شاء أن يفرد أفرد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يريد أن يحرم على حالتين:* *إما أن يكون سائقًا للهدي، أو لا يكون سائقًا للهدي، فإذا كان سائقًا للهدي فواجب عليه أن يقرن، وإذا لم يكن سائقًا للهدي فواجب عليه أن يتمتع، وهذا قول ابن عباس، وإسحاق، وابن حزم، وابن القيم، ومن العلماء المتأخرين: العلامة الألباني، وشيخنا الوادعي، يقولون: من لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع، واستدلوا بالأدلة الكثيرة التي فيها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، من أحرم منهم بالحج ولم يكن ساق الهدي، قال: «من لم يسق الهدي فليحلل...»، وهذا قول جماعة، وهو ظاهر الأدلة، وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي.* *وبعض العلماء قال هذا واجب على الصحابة فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن تعرفون مرَّ بنا في حديث سراقة بن مالك: ألعامنا هذا؟ قال: «بل لأبد الأبد»، فالقول بوجوب التمتع لمن لم يسق الهدي قولٌ قوي، يؤيده ظواهر الأدلة، أمْر النبي -صلى الله عليه وسلم- وغضبه وإخباره بأنَّ العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة".* *"بالنسبة لمن ساق الهدي واجب عليه أن يقرِن، ومن لم يسق الهدي واجب عليه أن يتمتع، لكن ماهو الأفضل؟ هل يسوق الإنسان الهدي ويقرن؟ أو أنه لا يسوق الهدي ويتمتع؟ هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل هو أن يسوق الهدي وأن يقرن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم... ومنهم من يقول: لا، الأفضل التمتع، أن لا يسوق الهدي ويتمتع، ويستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»، وأنه تمنى أنه لم يسق الهدى وأنه تمتع، لكن الذين رجحوا القِرآن قالوا: إنما قال هذا -صلى الله عليه وسلم- تطييبًا لنفوس أصحابه حينما شق عليهم فسخ الحج إلى عمرة، وظاهر السياق يدل على ذلك.* *فالحاصل: أنَّ من استطاع -إذا أُميتت هذه السنة- وتُرك هذا النوع من النسك وهو سوق الهدي؛ فهذا فيه إحياء لهذا النوع من النسك والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأيسر للناس اليوم أن يتمتعوا، أن يأتوا بالعمرة ويتحللوا وبعد ذلك يهلوا بالحج من اليوم الثامن".* (شرح منهج السالكين، كتاب الحج، صوتية٩٠، د: ٩.٢٠).

Comments