قبسات من معاني القرآن والسنة
قبسات من معاني القرآن والسنة
June 1, 2025 at 05:52 PM
*محظورات الإحرام، وما يجوز للمحرم لبسه، وحكم طواف القدوم:* https://whatsapp.com/channel/0029Va8tkcf5EjxtqTROPu2m قال شيخنا العلامة الفقيه عبدالرحمن العدني رحمه الله: *"فمن دخل في الإحرام هناك محظورات ممنوعة على المحرم:* *أول هذه المحظورات «حلق الشعر»، أطلق [السِّعدي] «الشعر»؛ ليعم جميع الشعور في البدن، سواء كان شعر الرأس، أو شعر الإبط، أو شعر العانة، أو شعر السيقان أو السواعد، أو شعر الوجه الذي هو اللحية، فيقول: «حلق الشعر»، وهذا قول عامة أهل العلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه، أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئًا من الشعور بدون عذر، واستدلوا بالآية الكريمة: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة:196]، وأيضًا: حديث كعب بن عجرة... وهناك طائفة من أهل العلم على أن الممنوع على المحرم من حلق الشعور إنما هو حلق الرأس؛ لظاهر الآية، {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}، قالوا: لو أراد الله سبحانه وتعالى جميع الشعور لقال: «ولا تحلقوا شعوركم»، ولكن قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}، وهذا قول الظاهرية وطائفة وهو قولٌ قوي".* *"بالنسبة لشعر اللحية لا يجوز حلق اللحية سواء كان في الإحرام أو خارج الإحرام أو بعد الإحرام".* *"قال[السِّعدي]: «وتقليم الأظفار».* *أيضًا: من الممنوعات والمحظورات على المحرم تقليم الأظفار، ما هو الدليل؟ قالوا: هذا من الترفُّه الذي يُمنع منه المحرم، واستدلوا بالآية: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}[الحج:29]، ففسروا التَّفَث: بأنه مثل الأظفار والشعور، وذهب طائفة إلى أنه لا دليل على منع المحرم من تقليم الأظفار وهذا قول الظاهرية ورواية عن مالك، وردوا على الآية: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} أنَّ المراد بالتَّفَث في رواية عن ابن عباس: هو المناسك، وقول ابن عمر: أنه مايفعله بالحج. ومع هذا فالأحوط عدم أخذ هذه الأظفار".* *"قال: «ولبس المخيط إن كان رجلًا».* *المخيط: هو الذي يكون على قدر العضو، ما خيط على قدر العضو، سواء كان ثوبًا يعني: قميصًا يلبس على كامل البدن، أو كانت عمامة، أو كانت فنيلة، أو كانت سروالًا، أو كانت شُرَّابًا على القدم أو قفَّازات للكفين، فالمحرم ممنوع من لبس المخيط، ويريدون بالمخيط ما فصِّل على قدر البدن سواء كان كاملًا أو على جزء من البدن، والدليل على ذلك: حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل عما يلبس المحرم، فقال: «لا يلبس الثياب ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه زعفران ولا ورس، إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»".* *"لكن الساعة لا بأس بلبسها، وهكذا: الحزام لا بأس بلبس الحزام، وهكذا: النظارة، وهكذا: الخاتم، وهكذا اتخاذ المحفظة، هذه الأشياء لا بأس بها".* *"المرأة تلبس ما شاءت من الألبسة المعتادة ولا تُمنع من شيء من الثياب إلا الثياب التي مسَّها زعفران أو ورس، أو لبس القفازين، وهكذا: النِّقاب.* *تلبس ما شاءت من الألبسة المعتادة التي ليست فيها تبرج ولا سفور ولا تشبُّه".* *"بالنسبة للقفازين لا يجوز لها في حال من الأحوال إلا إذا كانت مريضة أُمرت بتغطية يديها أو شيء، هذا عذر، أما بالنسبة للوجه لا يجوز لها الانتقاب وليس معنى هذا أنه يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولكن المقصود أنها لا تنتقب، ماهو النقاب؟ هو الذي يُشدُّ على الوجه، أما إنها تسدل خمارًا على وجهها فلا بأس بذلك كما في حديث عائشة وأسماء بنت أبي بكر أنهنَّ كنَّ يكشفن فإذا مرَّ الرجال سدلن على وجوههن، فيلقاهن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاهن، فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب: أن تشد على وجهها، النقاب معروف، لكن السدل أنها تسدل سدلًا بدون ما تتخذ عصا، بعضهن ما تريد أن تمسَّ الخرقة وجهها وهذا لا دليل عليه، ممكن أن تسدل على وجهها ولو وقعت الخرقة أو الخمار ومسَّا بدنها أو بشرة وجهها".* *"قال: «وتغطية رأسه إن كان رجلًا».* *أيضا: من المحظورات: تغطية الرأس بشيء ملاصق، مثل: العمامة، مثل: الطاقية والغترة، مثل: البرانس: وهو ثوب، يعني: ما يلبس على البدن متَّصلًا بما يغطي الرأس، كما يقول العلماء: «كلبس المغاربة»... والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المحرم الذي مات في عرفة، سقط عن الراحلة فمات، قال: «اغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه ولا تخمِّروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّيًا»، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق، أما بالمظلة التي يُقال لها: «الشمسية» هذا لا بأس، بسقف السيارة، بسقف الغرفة، بسقف الخيمة؛ هذا لا بأس".* *"لو وضع الشنطة على رأسه، يعني: حملها من السيارة إلى الخيمة أو إلى الفندق وهو محرم لا بأس؛ لأن هذا ليس بلباس".* *"أما الوجه فلا بأس أن يغطِّي وجه؛ لأنه لم يثبت في حديث ابن عباس: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» لفظة: «ولا وجهه» شاذة لا تصح، فمن نام من المحرمين في الحرم، أو في منى، أو في عرفة، أو مزدلفة، لا بأس أن يتغطى بالرداء يغطي وجه، قد يحتاج لأجل الذباب أو حر الشمس أو كذا".* *"قال: «والطيب رجلًا وامرأة".* *أيضًا: من المحظورات استعمال الطيب بالنسبة للرجل والمرأة، ليس منع الطيب خاصًّا بالرجال وإنما هذا عام للرجال والنساء، لا يجوز للمحرم أن يمسَّ الطيب لا على بدنه ولا على ثوبه في حال الإحرام؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يلبس ثوبًا مسَّه زعفران أو ورس» حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في الذي سقط عن الراحلة ومات في حال الإحرام قال: «ولا تمسوه طيبًا فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّيًا»، فالمحرم ممنوع بعد إحرامه من مس الطيب، لا في الثوب ولا في البدن، وأما قبل الإحرام فيُشرع له أن يتطيب في البدن دون الثوب".* *"كل من وصل إلى الحجر الأسود صبَّ طيبًا؛ فليحذر المسلم من مسِّ الحجر الأسود ويمس الطيب وهو محرم، فإذا فعل شيء من ذلك فعليه أن يبادر إلى إزالة الطيب الذي يعلق ببدنه من الحجر الأسود إذا استلمه".* *"من محظورات الإحرام: قتل المحرم للصيد البري الوحشي المأكول، إذن المحرم ممنوع من هذا الصيد، وهو كل حيوان حلال بري وحشي... لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}[المائدة:95]، ولقوله سبحانه وتعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}[المائدة:1]، وقوله سبحانه: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة:2]".* *"لا يجوز أن يقتل [الصيد]، ولا يعين في القتل، ولا أن يدلَّ".* *"أيضًا: من المحظورات: الجماع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة:197]، الرَّفَث: فُسِّر بالجماع ومقدمات الجماع".* *"وهناك -أيضًا- محظور لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو: منع المحرم من أن يخطب امرأة، أو يتزوَّج، أو يزوِّج، المحرم ممنوع من الخِطبة: أن يخطب امرأة، أو يتزوج، سواء كان رجلًا أو امرأة، أو يزوِّج إذا كان وليًّا؛ لحديث عثمان بن عفان: «لا يَنِكح المحرم، ولا يُنكِح، ولا يخطب»".* *"الأخ يسأل: «ما حكم طواف القدوم؟» طواف القدوم عند الجمهور سنة".* *"الأخ يقول: القارن إذا قدِم مكة لم يطف طواف القدوم ولكن سعى بين الصفا والمروة.* *نعم، إذا قدَّم السعي بين الصفا والمروة ونوى به للعمرة والحج؛ فبعد طواف الإفاضة لا يحتاج أن يسعى؛ لأنه قد سعى".* (شرح منهج السالكين، كتاب الحج، صوتية٩١، د: ١٢.٥٥).

Comments